الصفحات

السبت، 21 سبتمبر 2024

الطعن 376 لسنة 44 ق جلسة 14 /12 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 ق 306 ص 1794

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق؛ ومحمد عبد الخالق البغدادي، وسليم عبد الله سليم، ومحمد عبد العزيز الجندي.

----------------

(306)
الطعن رقم 376 لسنة 44 القضائية

شفعة. اختصاص " الاختصاص المحلي ".
إيداع الشفيع الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه. وجوب أن يتم بخزينة المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة. حصول الإيداع بخزينة المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها العقار رغم أن المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر الدعوى. أثره. سقوط الحق في الأخذ بالشفعة.

------------------
إذ كانت المادة 942 من القانون المدني قد نصت على أنه "يجب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة - أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ،فان لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة"، وكان إيداع الثمن الحقيقي خزانة المحكمة في خلال الموعد الذى حددته المادة السالفة هو إجراء من إجراءات دعوى الشفعة فإنه يتعين اتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظر تلك الدعوى، يؤكد ذلك أن المادة 943 من القانون المدني قد حددت المحكمة التي ترفع إليها دعوى الشفعة بأنها المحكمة الكائن في دائرتها العقار المشفوع فيه مستخدمة ذات العبارة التي حددت بها المادة 942/ 2 السابقة عليها المحكمة التي يجب إيداع الثمن الحقيقي بخزانتها إذ استخدم هذه العبارة في القضية بمعنى اصطلاحي واحد يدل على وجوب إيداع الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه بخزانة المحكمة المختصة قانوناً بنظر دعوى الشفعة وإلا سقط الحق فيها، وإذ كان المطعون ضده الأول قد أودع هذا الثمن خزانة محكمة أدفو الجزئية دون محكمة أسوان الابتدائية الواقع بدائرتها العقار المشفوع فيه والتي رفعت إليها دعوى الشفعة، وقد اعتبر الحكم المطعون فيه إيداع الثمن بخزينة المحكمة الجزئية صحيحاً تأسيساً على أن العقار يقع بدائرة محكمة أدفو الجزئية وإن كانت محكمة أسوان الابتدائية هي المختصة بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتفسيره بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، ونظراً لأن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم لا يعتد بالإيداع الحاصل ويعتبر طالب الشفعة مختلفاً عن إيداع الثمن وفقاً للقانون مما يسقط حقه في الأخذ بالشفعة ويتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط حق المطعون ضده الأول في الشفعة ورفض دعواه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 251 سنة 1964 مدنى كلى أسوان طالباً الحكم بأحقيته في أن يأخذ بالشفعة قطعة من أرض البناء اشتراها الطاعن من باقي المطعون ضدهم لقاء ثمن قدره 2598 جنيها و750 مليماً وتسليمها إليه - وبتاريخ 29/ 11/ 1966 قضت له المحكمة بطلباته فلم يرتض الطاعن هذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف 95 لسنة 41 قضائية أسوان وإذ قضت المحكمة بجلسة 27/ 1/ 1974 بتأييده رفع الطاعن هذا الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله وقال في بيان ذلك أنه تمسك في صحيفة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضده الأول في أخذ العقار بالشفعة على أساس أنه أودع ثمنه البالغ 2598 جنيهاً و750 مليماً خزانة محكمة إدفو الجزئية وكان يتعين عليه إبداعه خزانة محكمة أسوان الابتدائية التابع لها العقار والمختصة بنظر الدعوى عملاً بالمادتين (942 و943) من القانون المدني وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع بمقولة إنه لا خلاف على أن العقار محل التداعي يقع بدائرة محكمة إدفو التي أودع الثمن خزانتها وأن محكمة أسوان الابتدائية هي المختصة بنظر الدعوى باعتبار قيمة العقار ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتفسيره بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه لما كانت المادة 942 من القانون المدني قد نصت في فقرتها على أنه "يجب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة - أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كامل الثمن الحقيقي الذى حصل به البيع في مع مراعاة هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة"، وكان إيداع الثمن الحقيقي خزانة المحكمة في خلال الموعد الذى حددته المادة السالفة هو إجراء من إجراءات دعوى الشفعة فإنه يتعين اتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظر تلك الدعوى، يؤكد ذلك أن المادة 943 من القانون المدني قد حددت المحكمة التي ترفع إليها دعوى الشفعة بأنها المحكمة الكائن في دائرتها العقار المشفوع فيه مستخدمة ذات العبارة التي حددت بها المادة 942/ 2 السابقة عليها المحكمة التي يجب إيداع الثمن الحقيقي بخزانتها إذ استخدم هذه العبارة في القضية بمعنى اصطلاحي واحد يدل على وجوب إيداع الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه بخزانة المحكمة المختصة قانونا بنظر دعوى الشفعة وإلا سقط الحق فيها، لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قد أودع هذا الثمن خزانة محكمة أدفو الجزئية دون محكمة أسوان الابتدائية الواقع بدائرتها العقار المشفوع فيه والتي رفعت إليها دعوى الشفعة، وقد اعتبر الحكم المطعون فيه إيداع الثمن بخزينة المحكمة الجزئية صحيحاً تأسيساً على أن العقار يقع بدائرة محكمة أدفو الجزئية وإن كانت محكمة أسوان الابتدائية هي المختصة بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتفسيره بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، ونظرا لأن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم لا يعتد بالإيداع الحاصل ويعتبر طالب الشفعة مختلفاً عن إيداع الثمن وفقاً للقانون مما يسقط حقه في الأخذ بالشفعة ويتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط حق المطعون ضده الأول فى الشفعة ورفض دعواه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق