الصفحات

السبت، 14 سبتمبر 2024

القضية 5 لسنة 23 ق جلسة 10 / 10 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 منازعة تنفيذ ق 59 ص 3050

جلسة 10 أكتوبر سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصي ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (59)
القضية رقم 5 لسنة 23 قضائية "منازعة تنفيذ"

ترك الخصومة "سريان القواعد الواردة بقانون المرافعات".
سريان القواعد المنظمة لترك الخصومة في قانون المرافعات في شأن الدعاوى والطلبات التي تقدم للمحكمة الدستورية العليا عملاً بالمادة 28 من قانون هذه المحكمة، والمادتان (141، 142) من قانون المرافعات.

-----------------
حيث إن المدعي أقر بمحضر جلسة 5/ 9/ 2004 بترك الخصومة في الدعوى، كما قرر الحاضر عن المدعى عليهم بقبوله ترك الخصومة، ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك، وذلك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادتين (141، 142) من قانون المرافعات.


الإجراءات

بتاريخ السادس من أغسطس سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم الاعتداد بحكم مجلس الصلاحية الصادر بجلسة 7/ 6/ 2001 في الدعوى رقم 6 لسنة 2000، والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9/ 9/ 2000 في الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية دستورية وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المدعي أقر بمحضر جلسة 5/ 9/ 2004 بترك الخصومة في الدعوى، كما قرر الحاضر عن المدعى عليهم بقبوله ترك الخصومة، ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك، وذلك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادتين (141، 142) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق