الصفحات

السبت، 14 سبتمبر 2024

القضية 2 لسنة 23 ق جلسة 9 / 1 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 منازعة تنفيذ ق 60 ص 3053

جلسة 9 يناير سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (60)
القضية رقم 2 لسنة 23 قضائية "منازعة تنفيذ".

منازعة تنفيذ "ترك الخصومة - سريان قانون المرافعات".
سريان القواعد المنظمة لترك الخصومة في قانون المرافعات في شأن الدعاوى والطلبات التي تقدم للمحكمة الدستورية العليا عملاً بالمادة (141) من قانون المرافعات والمادة (28) من قانون المحكمة.


الإجراءات

بتاريخ الأول من يوليه سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بإزالة العقبات المادية والقانونية المتمثلة في صمت السيد المستشار وزير العدل عن الطلب المقدم منه لإعمال أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية"، وكذا الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بجلسة 28/ 3/ 2000 في الدعوى رقم 1 لسنة 2000، والقضاء بإعمال الأثر المترتب على حكم المحكمة الدستورية المشار إليه، وإعادته إلى وظيفته القضائية بالترتيب السابق على حكم مجلس الصلاحية سالف الذكر، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المدعي أقر بمحضر جلسة 19/ 12/ 2004 بترك الخصومة في الدعوى، كما قرر الحاضر عن المدعى عليهم بقبوله ترك الخصومة، ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك، وذلك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادتين (141 و142) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام 3 و8 و9 و10 و12 لسنة 23 قضائية "منازعة تنفيذ".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق