الصفحات

الاثنين، 23 سبتمبر 2024

الطعن 5 لسنة 2024 ق تمييز دبي هيئة عامة جزائي قرارات جلسة 13 / 3 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-03-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 5 لسنة2024 قرارات الهيئة العامة - التمييز
طاعن:
ر. ا. ا. ل. ا. 
مطعون ضده:
ا. ا. ل. ا. 
الحكم المطعون فيه:
0/0
بتاريخ
أصدرت القرار التالي
اولا: في القرار رقم 5 لسنة 2024 قرارات الهيئة العامة - التمييز
طاعن:
رئيس الهيئة العامة لمحكمة التمييز
مطعون ضده:
الهيئة العامة لمحكمة التمييز
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة
بناء على طلب القاضي رئيس محكمة التمييز استطلاع رأي الهيئة العامة للمحكمة بشأن تفسير أحكام نص المادة (83) من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021.
وحيث أنه من المقرر أن المصادرة في حكم المادة (83) من قانون الجرائم والعقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة مال خاص مضبوط قهرا عن صاحبه وبغير مقابل، وهي عقوبة اختيارية تكميلية فلا يجوز الحكم بها إلا علي شخص ثبتت ادانته وقضي عليه بعقوبة أصلية وثبت صلة الأشياء أو الأموال المضبوطة بالجريمة، وهي بهذه المثابة عقوبة شخصية لا يجوز الحكم بها علي الغير حسن النية الذي لم يكن فاعلا أو شريكا في الجريمة، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهي علي هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة وجب الحكم بها ولو كانت الأشياء ملك الغير حسن النية، والاصل أن المال الذي لم يتم ضبطه لا يجوز الحكم بمصادرته ذلك ان المصادرة عقوبة لا يقضي بها بحسب القاعدة العامة إلا إذا كان الشيء موضوع المصادرة سبق ضبطه علي ذمة الفصل في الدعوي، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (83) من قانون الجرائم والعقوبات صراحة بقولها (مصادرة الأشياء والأموال المضبوطة) إلا ان المشرع ولعلة ارتآها وضع استثناء علي هذا الأصل وأوجب في الفقرة الثالثة من المادة (83) من القانون المار بيانه في حالتي تعذر ضبط الأشياء أو الاموال المتحصلة من الجريمة أو تعذر الحكم بمصادرتها لتعلقها بحقوق الغير حسن النية، الحكم إلي جانب العقوبات الاصلية بغرامة اضافية تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة باعتبارها عقوبة مالية تكميلية وجوبية بديلا عن عقوبة المصادرة، وهي من الغرامات النسبية إذ هي محددة بنسبة الفائدة التي تحصل عليها الجاني ويحكم بها على المساهمين في الجريمة بالتضامن أو بالتساوي أو بنسبة نصيب كل منهم من المال أو الأشياء المتحصلة من الجريمة وفقا لنص المادة (291) من قانون المعاملات المدنية.
لما كان ذلك، وكان الأصل أنه متي كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن يعد تعبيرا صادقا عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل أيا كان الباعث على ذلك، ولا الخروج على النص متي كان واضحا جلي المعني قاطعا في الدلالة على المراد منه بدعوي الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، إذ تدور الاحكام القانونية مع علتها لا مع حكمتها، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه، وكان نص الفقرة الثالثة من المادة (83) في صريح لفظه وواضح دلالته على نحو ما سلف أن المشرع حدد نطاق الحكم بالغرامة المنصوص عليها فيها وقصره على حالتي تعذر الحكم بالمصادرة لعدم ضبط المال أو الأشياء المباح التعامل بها أو حيازتها التي تحصلت من الجريمة أو استعملت فيها أو تعذر الحكم بالمصادرة لتعلقها بحقوق الغير حسن النية والواجب تسليمها إليه بعد ضبطها من قبل السلطات المختصة، بما مفاده وإزاء صراحة النص في وجوب سريان أحكامه على الحالتين المار بيانهما، فإن سائر الحالات الأخرى لا تصلح سندا لتأويل النص لصراحته، ومن بينها حالتي رد المال أو الأشياء إلى الغير حسن النية أو إبراء الأخير ذمة من حصل على المال أو أستعمله بالصلح أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات لخروجهما من نطاق حالتي الحكم بالغرامة، ذلك أن جزاء الغرامة النسبية كبديل للمصادرة يدور مع موجبه من تعذر ضبط المال أو الاشياء أو تعذر الحكم بمصادرتها رغم ضبطها وهو ما لا يتوافر في حالتي رد المال أو الابراء بالصلح والتنازل. هذا فضلا عن أن رد المال أو الأشياء إلى الغير حسن النية أو اقرار الأخير بالصلح أو التنازل ــــــــــ وهو ما يستوي مع رد المال إليه ــــــــ يعني اقتضاء الغير حسن النية كل حقوقه، مما يصبح معه الحكم بالغرامة المنصوص عليها في المادة (83) من قانون الجرائم والعقوبات غير ذي موضوع، وهو ما يتمشى مع قصد المشرع من حصر الحكم بالغرامة في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (83) من قانون الجرائم والعقوبات دون غيرهما.
وحيث إنه لما تقدم، فإن الهيئة العامة لمحكمة التمييز تنتهي بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (20) من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته إلى العدول عن المبدأ السابق الذي صدر على خلاف النظر المتقدم، وأنه لا يجوز الحكم بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (83) من قانون الجرائم والعقوبات ـــــــــ والمقررة كبديل للمصادرة ــــــــ في حالتي رد المال إلى الغير حسن النية أو إقرار الأخير بالصلح مع من حصل على المال أو الأشياء بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات.
فلهذه الأسباب
قررت الهيئة بإجماع الآراء عدم جواز الحكم بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (83) من قانون الجرائم والعقوبات في حالتي رد المال أو الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي استعملت فيها إلى الغير حسن النية أو إقرار الأخير بالصلح مع من حصل على المال أو الأشياء بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق