الصفحات

الاثنين، 23 سبتمبر 2024

الطعن 14448 لسنة 77 ق جلسة 9 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 30 ص 218

جلسة 9 من فبراير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / عبد الله عمر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمد حسن عبد اللطيف، حاتم أحمد سنوسي، محمود محمد توفيق ومحمد سمير محمود" نواب رئيس المحكمة "
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(30)
الطعن رقم 14448 لسنة 77 القضائية
(1ـ 7) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار " " أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن : التنازل عن الإيجار " . دعوى " الصفة في الدعوى " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصفة في الدعوي " .
(1) التنازل عن الإيجار . ماهيته .
(2) وفاة المستأجر أو تركه للعين . انتقال الإجارة لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/2 ق 49 لسنة 1977 المعدلة بق 6 لسنة 1997 دون غيرهم . ترك أحدهم الإقامة فيها . أثره . استقلال الآخرين بشغل العين .
(3) حق المستفيدين من امتداد عقد الإيجار إليهم في حالة وفاة المستأجر . مستمد من القانون مباشرة . مؤداه . عدم جواز تنازل غيرهم عن هذا الحق نيابة عنهم إلا في حدود القانون.
(4) التنازل عن الترخيص . لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم التنازل عن الإيجار .
(5) استخلاص توافر الصفة فى الدعوى . واقع يستقل به قاضي الموضوع . شرطه . أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله .
(6) الفساد في الاستدلال . ماهيته . ابتناء الحكم على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه .
(7) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوي الطاعنتين - نجلتا المستأجر الأصلي - بتمكينهما من حانوت النزاع مع الريع لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً علي تنازل المطعون ضدها الثالثة - زوجة المستأجر الأصلي - ضمنياً عن عقد إيجار الحانوت بقبولها تحرير عقد إيجار جديد مع المالك الجديد للعقار وبتنازلها عن رخصة النشاط به لنجليها المطعون ضدهما الأول والثاني حال عدم ثبوت كونهم المستفيدين وحدهم من الامتداد القانوني لعقد الإيجار لوجود ورثة آخرين للمستأجر الأصلي . خطأ وقصور وفساد . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التنازل عن الإيجار يتم بنقل المستأجر جميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 على تحديد المستفيدين من امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر يدل على أن حق الإجارة في هذه الحالة ينتقل وبقوة القانون لصالح هؤلاء المستفيدين دون غيرهم ويشتركون معاً في الانتفاع بكامل العين المؤجرة ، فإذا اختار بعضهم إنهاء العقد دون البعض الآخر فإن العقد ينتهى بالنسبة إلى من اختار إنهائه ويبقى بالنسبة للباقين .
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن حق المستفيدين من امتداد العقد مستمد من القانون مباشرة وهو من الحقوق المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز لغيرهم أن يتنازل عن هذا الحق نيابة عنهم إلاَّ في حدود القانون .
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التنازل عن الترخيص لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم التنازل عن عقد الإيجار في جميع الأحوال .
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع إلاَّ أنه يتعين عليه أن يقيم قضاءه في هذا الشأن على أسباب تكفى لحمله ، وإلا كان قاصراً .
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا بنى القاضي حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلاً .
7 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من أن عقد إيجار المستأجر الأصلي المؤرخ 1/6/1972 امتد عقب وفاته لزوجته " المطعون ضدها الثالثة " وأنها تنازلت عنه ضمنياً بقبولها تحرير عقد إيجار جديد بتاريخ 14/10/1986 مع المالك الجديد للعقار وبتوقيعها كشاهدة على عقد الإيجار المؤرخ 14/10/1987 الصادر منه لنجلها " المطعون ضده الأول " وبتنازلها عن رخصة المقهى لنجليها " المطعون ضدهما الأول والثاني " بالتنازل الموثق بمصلحة الشهر العقاري برقم ... لسنة 2001 توثيق الأقصر النموذجي ، بيد أن الحكم المطعون فيه لم يبين المصدر الذى استظهر منه أن عقد ايجار المستأجر الأصلي المؤرخ 1/6/1972 قد امتد بوفاته إلى زوجته فقط دون باقي ورثته ، والتفت عن إقرارها أمام الخبير المنتدب من قبل محكمة أول درجة من أنها وقعت على عقد الإيجار المؤرخ 14/10/1986 بوصفها نائبة عن ورثة المستأجر الأصلي ، وخالف الثابت بذلك العقد من أنه امتداد لعقد الإيجار الأصلي المؤرخ 1/6/1972 خاصة وأن تحرير المالك الجديد للعقار عقد إيجار جديد للمطعون ضدها الثالثة بتاريخ 14/10/1986 ثم عقد إيجار آخر للمطعون ضده الأول بتاريخ 14/10/1987 لا يترتب عليه إنهاء عقد إيجار المستأجر الأصلي المؤرخ 1/6/1972 وليس من شأنه أن يضفى عليهما وحدهما صفة المستفيدين من الامتداد القانوني لذلك العقد دون غيرهم من الورثة الوارد ذكرهم بإشهاد وراثة مورثهم الأصلي رقم ... لسنة 1981 وراثات نيابة الأقصر للأحوال الشخصية " نفس " ومن بينهم الطاعنتان المحاج به أمام محكمة أول درجة منهما ، فضلاً عن أن توقيع المطعون ضدها الثالثة كشاهدة على عقد الإيجار المؤرخ 14/10/1987 الصادر للمطعون ضده الأول والذى اعتبره الحكم المطعون فيه تنازلاً منها عن عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1972 لا يسرى في مواجهة الطاعنتين ولا تحاجان به مادام أنهما ليستا طرفاً فيه لا سيما وأن الثابت به أنه امتداد لعقد الإيجار المؤرخ 14/10/1986 المدون به أنه امتداد لعقد الإيجار المؤرخ 1/6/1972 ، كما أن تغيير رخصة المقهى محل النزاع باسم المطعون ضدهما الأول والثاني لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم التنازل عن الإيجار ، فإنه يكون للطاعنتين المنازعة حول مدى استمرار عقد إيجار مورثهما الأخير سالف الذكر لصالحهما ، ومن ثم يتوافر في حقهما الصفة في إقامة الدعوى المبتدأة بطلب أحقيتهما في نصيبهما الشرعي فيما تغله مقهى التداعي من مقابل حق الانتفاع ، وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى قضائه آنف الذكر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وقد حجبه ذلك عن التصدي للفصل في الموضوع بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد سمير محمود " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أضواعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنتين والمطعون ضده الرابع أقاموا على المطعون ضدهم الثلاثة الُأول الدعوى رقم 933 لسنة 2003 مدنى الأقصر الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ 20000 ألف جنيه قيمة نصيبهم في ريع العين المبينة بالصحيفة " المقهى " المخلفة عن مورثهم وتمكينهم من إدارة واستغلال تلك العين ، وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/6/1972 استأجر مورث الطاعنتين والمطعون ضدهم عدا الأخير " والدهم " عين النزاع بقصد استعمالها مقهى والذى توفى في 1/6/1980 ومن بعده استمر ورثته جميعاً في إدارة المقهى والانتفاع بريعها في حدود أنصبتهم الشرعية حتى بداية عام 1993 ، بيد أن المطعون ضدهم الثلاثة الُأول قد استأثروا بالانتفاع بالمقهى وريعها منذ ذلك التاريخ الأخير وحتى عام 2003 فقد أقاموا الدعوى ، أدخل المطعون ضدهما الأول والثاني المطعون ضده الخامس " مالك العقار " خصماً في الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرين وبعد أن أودعا تقريريهما حكمت بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بأداء مبلغ عشرين ألف جنيه للطاعنتين والمطعون ضده الرابع قيمة نصيبهم في أرباح نشاط عين التداعي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم أمام محكمة استئناف قنا " مأمورية استئناف عالي الأقصر " بالاستئناف رقم 233 لسنة 25 ق ، كما استأنفه أمام المحكمة ذاتها المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم 251 لسنة 25 ق ، والمطعون ضده الرابع بالاستئناف رقم 253 لسنة 25 ق ، تدخل المطعون ضده الخامس في الاستئناف الأول انضمامياً للمطعون ضدهما الأول والثاني ، ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة وقضت بتاريخ 8/5/2007 في موضوع تلك الاستئنافات بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . طعن الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وتقولان بياناً لذلك إن الحكم المطعون فيه شيَّد قضاءَه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على أن عقد إيجار مورثهما " المستأجر الأصلي " المؤرخ 1/6/1972 قد امتد لزوجته - المطعون ضدها الثالثة - دون باقي ورثته ، وأنها تنازلت عنه ضمنياً بتحريرها عقد إيجار جديد بتاريخ 14/10/1986 مع المالك الجديد للعقار ، في حين أنها قررت أمام الخبير أنها وقعت على ذلك العقد بوصفها نائبة عن ورثة المستأجر الأصلي ، ومدون به أنه امتداد لعقد الإيجار الأصلي المؤرخ 1/6/1972 وخلت الأوراق مما يفيد إنهاءه أو امتداده لأحد ورثة المستأجر الأصلي دون غيره من باقي الورثة ، كما استمر جميع الورثة بعد وفاة مورثهم في إدارة المقهى والانتفاع بالربح الناتج عن استغلالها حتى عام 1993 بما يتوافر للطاعنتين الصفة في إقامة الدعوى المبتدأة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى قضائه آنف الذكر مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان التنازل عن الإيجار يتم بنقل المستأجر جميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار الى شخص آخر يحل محله فيها ، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 6 لسنة 1997 المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 على تحديد المستفيدين من امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر يدل على أن حق الإجارة في هذه الحالة ينتقل وبقوة القانون لصالح هؤلاء المستفيدين دون غيرهم ويشتركون معاً في الانتفاع بكامل العين المؤجرة ، فإذا اختار بعضهم إنهاء العقد دون البعض الآخر فإن العقد ينتهى بالنسبة إلى من اختار إنهاءه ويبقى بالنسبة للباقين ، ذلك أن حق المستفيدين من امتداد العقد مستمد من القانون مباشرة وهو من الحقوق المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز لغيرهم أن يتنازل عن هذا الحق نيابة عنهم إلاَّ في حدود القانون ، وكان التنازل عن الترخيص لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم التنازل عن عقد الإيجار في جميع الأحوال ، كما إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أيضاً – أنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع إلاَّ أنه يتعين عليه أن يقيم قضاءه في هذا الشأن على أسباب تكفى لحمله ، وإلا كان قاصراً ، وأنه إذا بنى القاضي حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من أن عقد إيجار المستأجر الأصلي المؤرخ 1/6/1972 امتد عقب وفاته لزوجته " المطعون ضدها الثالثة " وأنها تنازلت عنه ضمنياً بقبولها تحرير عقد إيجار جديد بتاريخ 14/10/1986 مع المالك الجديد للعقار وبتوقيعها كشاهدة على عقد الإيجار المؤرخ 14/10/1987 الصادر منه لنجلها " المطعون ضده الأول " وبتنازلها عن رخصة المقهى لنجليها " المطعون ضدهما الأول والثاني " بالتنازل الموثق بمصلحة الشهر العقاري برقم 6021/أ لسنة 2001 توثيق الأقصر النموذجي ، بيد أن الحكم المطعون فيه لم يبين المصدر الذى استظهر منه أن عقد ايجار المستأجر الأصلي المؤرخ 1/6/1972 قد امتد بوفاته إلى زوجته فقط دون باقي ورثته ، والتفت عن إقرارها أمام الخبير المنتدب من قبل محكمة أول درجة من أنها وقعت على عقد الإيجار المؤرخ 14/10/1986 بوصفها نائبة عن ورثة المستأجر الأصلي ، وخالف الثابت بذلك العقد من أنه امتداد لعقد الإيجار الأصلي المؤرخ 1/6/1972 خاصة وأن تحرير المالك الجديد للعقار عقد إيجار جديد للمطعون ضدها الثالثة بتاريخ 14/10/1986 ثم عقد إيجار آخر للمطعون ضده الأول بتاريخ 14/10/1987 لا يترتب عليه إنهاء عقد إيجار المستأجر الأصلي المؤرخ 1/6/1972 وليس من شأنه أن يضفى عليهما وحدهما صفة المستفيدين من الامتداد القانون لذلك العقد دون غيرهم من الورثة الوارد ذكرهم بإشهاد وراثة مورثهم الأصلي رقم 470 لسنة 1981 وراثات نيابة الأقصر للأحوال الشخصية " نفس " ومن بينهم الطاعنتان المحاج به أمام محكمة أول درجة منهما ، فضلاً عن أن توقيع المطعون ضدها الثالثة كشاهده على عقد الإيجار المؤرخ 14/10/1987 الصادر للمطعون ضده الأول والذى اعتبره الحكم المطعون فيه تنازلاً منها عن عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1972 لا يسرى في مواجهة الطاعنتين ولا تحاجان به مادام أنهما ليستا طرفاً فيه لا سيما وأن الثابت به أنه امتداد لعقد الإيجار المؤرخ 14/10/1986 المدون به أنه امتداد لعقد الإيجار المؤرخ 1/6/1972 ، كما أن تغيير رخصة المقهى محل النزاع باسم المطعون ضدهما الأول والثاني لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم التنازل عن الإيجار ، فإنه يكون للطاعنتين المنازعة حول مدى استمرار عقد إيجار مورثهما الأخير سالف الذكر لصالحهما ، ومن ثم يتوافر في حقهما الصفة في إقامة الدعوى المبتدأة بطلب أحقيتهما في نصيبهما الشرعي فيما تغله مقهى التداعي من مقابل حق الانتفاع ، وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى قضائه آنف الذكر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وقد حجبه ذلك عن التصدي للفصل في الموضوع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق