الصفحات

الاثنين، 16 سبتمبر 2024

الطعن 440 لسنة 41 ق جلسة 28 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 143 ص 808

جلسة 28 من مارس سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد صالح أبو راس وعضوية السادة المستشارين/ حافظ رفقي، وجميل الزيني، وسعد العيسوي، ومحمود حمدي عبد العزيز.

-----------------

(143)
الطعن رقم 440 لسنة 41 القضائية

شركات "شركات الأشخاص". التزام. حجز.
شركات الأشخاص. ذات شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء. مؤداه. بطلان الحجز الموقع على عقار مملوك للشركة وفاء لدين مستحق على الشريك ولو كانت أموالها مستغرقة بالديون.

------------------
لشركات الأشخاص سواء كانت شركات تضامن أو شركات توصية شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها وهو ما يستتبع انفصال ذمتها عن ذممهم فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضمانا عاما لدائنيها وحدهم ولا يجوز لدائني الشركاء التنفيذ على أموال الشركة مزاحمين بذلك دائنيها وإنما يجوز لهم أن ينفذوا على ما يدخل في ذمة الشريك من أموال الشركة كحصته في الأرباح أو نصيبه الشافي مما يتبقى من أموالها بعد التصفية ولذلك نص المشرع في المادة 533 من التقنين المدني على بقاء الشخصية المعنوية للشركة في حدود ما تتطلبه أغراض التصفية كإنجاز الأعمال الجارية واستيفاء حقوق الشركة ووفاء ديونها فإذا أنجز المصف هذه الأعمال يصبح الشركاء ملاكا على الشيوع للصافي من أموالهم وتتم قسمته بينهم أما قبل ذلك فلا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لدين على الشركاء. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب بطلان الحجوز الموقعة على عقارين مملوكين للشركة وفاء لديون مستحقة على الشركاء بمقوله أن الشركة قد انفضت لاستغراق أموالها بالديون وأنه لا حاجة لتصفيتها مع أيلولة أموالها إلى الشركاء محملة بالديون المستحقة على الشركة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2064 لسنة 1966 مدني كلي الإسكندرية على المطعون ضدهم طالبا الحكم ببطلان الحجوز الإدارية التنفيذية العقارية المبينة بصحيفة الدعوى وإلغائها واعتبارها كأن لم تكن استنادا إلى أن الشركة المطعون ضدها الرابعة شركة "نيقولا وفنجيلى س. ئريفون" تمتلك العقارين الموضحين بصحيفة الدعوى وكانت قد رهنتها لبنك التجارة الذى أدمج في البنك الأهلي المصري "الطاعن" وذلك بموجب ثلاثة عقود رهن رسمية مشهرة ضمانا لدين في ذمتها للبنك المرتهن وبتاريخ 5/ 10/ 1959 أوقعت مأمورية ضرائب مينا البصل والجمرك حجزا إداريا على العقار الثاني ضد ورثة المطعون ضدهما الخامس والسادس اللذين كانا شريكين في الشركة وفاء لمبلغ 19305 جنيها و114 مليما قيمة الضرائب التجارية والاستثنائية المستحقة على مورثيهما الشريكين المتضامنين فى الشركة المطعون ضدها الرابعة وبتاريخ 18/ 2/ 1961 أوقعت ذات المأمورية حجزا إداريا ثانيا على العقار الأول وفاء لمبلغ 25578 جنيها و116 مليما، ضد الشركة المطعون ضدها الرابعة بوصفها مسئولة عن سداد ضريبة الإيراد العام المستحقة على الشريك المتوفى المرحوم....... وبتاريخ 21/ 7/ 1966، أوقعت مأمورية ضرائب التركات جزا إداريا ثالثا على العقار الثاني وفاء لمبلغ 1343 جنيها و849 مليما قيمة 60% ضريبة والتركات المستحقة على تركة الشريك المرحوم........ المطعون ضد السادس وورثته ولما كان العقاران المشار إليهما مملوكين للشركة المطعون ضدها الرابعة التي لا تزال تتمتع بشخصيتها المعنوية وذمتها المالية المستقلة فلا يجوز لدائني الشركاء فيها توقيع الحجز على أموال الشركة ولما كان البنك الطاعن دائنا للشركة ومرتهنا للعقارين سالفي الذكر منذ أقام الدعوى بطلباته السابقة وبتاريخ 26/ 1/ 1969 أقضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بإحالة الدعوى إلى قاضى التنفيذ بمحكمة مينا البصل للاختصاص حيث قيدت الدعوى برقم 54 سنة 1969 تنفيذ مينا البصل وبتاريخ 27/ 4/ 1969 قضت المحكمة ببطلان الحجوز الإدارية التنفيذية العقارية الثلاثة الموقعة بتاريخ 5/ 10/ 1959، 18/ 2/ 1961، 21/ 7/ 1966 على العقارين الموضحين بالصحيفة ومحاضر الحجز وبإلغائها واعتبارها كأن لم تكن. أستأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 748 سنة 25 ق وبتاريخ 14/ 3/ 1971 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ويرفض الدعوى.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت برأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب بطلان الحجوز الإدارية محل النزاع على انتفاء الشركة صفة المطعون ضدها الرابعة وأيلولة أموالها إلى الشركاء محملة بالديون المستحقة على الشركة بما يجوز معه لدائني الشركاء التنفيذ على هذه الأموال وأنه لا محل لإجراء التصفية طالما أن الثابت من الأوراق استغراق أموال الشركة بالديون المستحقة عليها وعدم بقاء أموال يمكن تقسيمها على الشركاء في حين أن الشركة المطعون ضدها الرابعة ما زالت كائنة تتمتع بشخصيتها المعنوية وذمتها المالية المستقلة حتى تتم تصفيتها وأن هذه التصفية لازمة محافظة على حقوق دائني الشركة فضلا عن حقوق الشركاء وأن أموال الشركة تظل مملوكة لها ولا يئول إلى الشركاء إلا الصافي منها بعد انتهاء التصفية وسداد ديون الشركة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان لشركات الأشخاص سواء أكانت شركات تضامن أو شركات توصية شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها وهو ما يستتبع انفصال ذمتها عن ذمتهم فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم ويعتبرها ضمانا عاما لدائنيها وحدهم ولا يجوز لدائني الشركاء التنفيذ على أموال الشركة مزاحمين بذلك دائنيها وإنما يجوز لهم أن ينفذوا على ما يدخل في ذمة الشريك من أموال الشركة كحصته في الأرباح أو نصيبه الشافي مما يتبقى من أموالها بعد التصفية ولذلك نص المشرع في المادة 533 من التقنيين المدني على بناء الشخصية المعنوية للشركة في حدود ما تتطلبه أغراض التصفية كإنجاز الأعمال الجارية واستبقاء حقوق الشركة ووفاء ديونها فإذا أنجز المصفى هذه الأعمال يصبح الشركاء ملاكا على الشيوع للصافي من أموالها وتتم قسمته بينهم أما قبل ذلك فلا يجوزا الحجز على أموال الشركة استيفاء لدين على الشركاء، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب بطلان الحجوز الموقعة على عقارين مملوكين للشركة وفاء لديون مستحقه على الشركاء بقوله أن الشركة قد انقضت لاستغراق أموالها بالديون وأنه لا حاجة لتصفيتها مع أيلولة أموالها إلى الشركاء محملة بالديون المستحقة على الشركة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقية بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنفين (المطعون ضدهم الثلاثة الأول) بالمصروفات الاستئنافية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق