الصفحات

الاثنين، 16 سبتمبر 2024

الطعن 159 لسنة 41 ق جلسة 23 / 4 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 175 ص 1025

جلسة 23 من أبريل سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطي وعضوية السادة المستشارين/ جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، والدكتور إبراهيم على صالح، وألفي بقطر حبشي.

----------------

(175)
الطعن رقم 159 لسنة 41 القضائية

حكم "الطعن في الحكم". نقض.
القضاء بتعديل أرباح الممول في سنة معينة وإعادة الأوراق إلى مأمورية الضرائب بالنسبة للسنتين التاليتين لمحاسبته عن أرباحه الفعلية. الطعن في الشق الأخير بطريق النقض. غير جائز باعتباره غير منه للخصومة كلها. م 212 مرافعات.

----------------
النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، وإذ كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 23/ 12/ 1970 ق قضى أولا: - بتعديل أرباح المطعون ضده عن سنة 1955 إلى مبلغ 201 جنيه، ثانيا: - بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اعتبار أرباح سنة 1955 أساسا للربط في سنتي 1956، 1957 وقرر في أسبابه المرتبطة بالمنطوق إعادة الأوراق إلى مأمورية الضرائب لمحاسبة الممول عن أرباحه الفعلية في هاتين السنتين، وكان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة كلها، كما أن الشق الثاني منه - الذى ورد عليه الطعن - ليس من الأحكام التي استثناها المشرع على سبيل الحصر فإن الطعن في هذا الشق يكون غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ديروط قدرت أرباح المطعون ضده من الطيور في كل من السنوات من 1955 إلى 1957 بمبلغ 648 جنيه، وإذ أعترض وأحيل الخلاف إلى الطعن التي أصدرت قرارها في 29/ 3/ 1962 بتخفيض أرباحه في سنة 1955 إلى مبلغ 306 جنيه تتخذ أساسا لربط الضريبة عليه في سنتي 1956 و1957 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 102 سنة 1958، فقد أقام الدعوى رقم 106 سنة 1962 تجارى المنيا الابتدائية بالطعن في هذا القرار. وبتاريخ 6/ 11/ 1965 حكمت المحكمة بتخفيض أرباحه في سنة 1955 إلى مبلغ 162 جنيه واعتبار أرباحه في هذه السنة أساسا للربط في سنتي 1956 و1957. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 29 سنة 6 ق بنى سويف طالبة تأييد قرار لجنة الطعن. وفي 23/ 12/ 1970 حكمت المحكمة أولا: بتعديل أرباح المطعون ضده عن سنة 1955 إلى مبلغ 201 ج. ثانيا - بإلغاء الحكم فاستأنف فيما قضى من اعتبار أرباح سنة 1955 أساسا للربط في سنتي 1965، 1957 وأمرت في الأسباب بإعادة الأوراق إلى المأمورية لمحاسبة الممول عن أرباحه الفعلية في هاتين السنتين الآخيرتين. طعنت مصلحة الضرائب في الشق الثاني من هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن فى الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري"، يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، وإذ كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 23/ 12/ 1970 ق قضى أولا - بتعديل أرباح المطعون ضده عن سنة 1955 إلى مبلغ 201 جنيه، ثانيا - بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اعتبار أرباح سنة 1955 أساسا للربط في سنتي 1956، 1957 وقرر في أسبابه المرتبطة بالمنطوق إعادة الأوراق إلى مأمورية الضرائب لمحاسبة الممول عن أرباحه الفعلية في هاتين السنتين، وكان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة كلها، كما أن الشق الثاني منه - الذى ورد عليه الطعن - ليس من الأحكام التي استثناها المشرع على سبيل الحصر، فأن الطعن في هذا الشق يكون غير جائز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق