الصفحات

الأحد، 29 سبتمبر 2024

الطعن 412 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 8 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-08-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 412 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ه. ك. ا. ا. 
مطعون ضده:
ب. ك. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/83 استئناف تجاري
بتاريخ 29-02-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 4598 لسنة 2023 تجاري دبي بطلب الحكم (أولاً) ببطلان عقد الاستثمار المبرم بينهما في يوليو 2007 وقيمته (2,100,000) درهم، واحتياطياً بفسخه، (ثانياً) بإلزام المطعون ضده عن نفسه وبصفته شريك الأكثرية في انفوسيك فينجرز إنك بأن يحول حصص شركة باراماونت لأنظمة الكمبيوتر (منطقة حرة ذ.م.م) المشتراة من جانب انفوسيك فينجرز إنك وقيمتها (2,100,000) درهم إلى الطاعن المستثمر الحقيقي لتلك الحصص، (ثالثاً) بإلزام المطعون ضده بأن يدفع له مبلغ 50% من كافة الأرباح غير محددة القيمة والمنافع الأخرى التي استلمها بصفته شريك الأكثرية في انفوسيك فينجرز إنك من باراماونت لأنظمة الكمبيوتر منذ السنة المالية المنتهية في 31-12-2009، (رابعاً) احتياطياً: بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ (2,100,000) درهم والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستثمار وحتى السداد التام، وقال بياناً لذلك: إنه مؤسس ومالك شركة باراماونت لأنظمة الكمبيوتر ، وفي غضون عام 2002 قبل المطعون ضده دعوة الطاعن للانضمام إلى الشركة وتولي إدارتها، وإزاء تدهور الحالة الصحية للطاعن قرر بيع حصصه في الشركة والتي تم تقييمها بمبلغ (10,500,000) درهم، وتم بيع الحصص بواقع 60% لشركة دار التمويل بمبلغ (6,300,000) درهم، و40% لموظفي شركة باراماونت ومنهم المطعون ضده بمبلغ (4,200,000) درهم، وقد عرض المطعون ضده على الطاعن المساهمة بنسبة في الشركة، فوافق على الاستثمار بنسبة 20% بمبلغ (2,100,000) درهم، بشرط إعادته كشريك بما يتناسب مع قيمة استثماره، ولرفض شركة دار التمويل إعادة الطاعن كشريك في الشركة، عرض عليه المطعون ضده أن يشتري حصة باسمه في الشركة بمبلغ استثمار الطاعن، وأن يحتفظ به على سبيل الأمانة لصالح الطاعن، مقابل اقتسام الأرباح الناتجة عنه بالتساوي فيما بينهما، ثم استطاع المطعون ضده بمساعدة آخرين شراء حصة أكبر في الشركة وأصبح أحد ملاكها، ومنذ تسجيل بيع أسهم الشركة بتاريخ 16-12-2007 لمصلحة شركة دار التمويل وشركة انفوسيك فينجرز إنك التي يمتلك المطعون ضده أغلبية أسهمها، لم يقم الأخير بتسليم الطاعن أية أرباح عن مبلغ استثماره، وفي عام 2020 وحال استفساره من المطعون ضده عن استثماره أبلغه بأن المبلغ لم يكن استثماراً بل كان مقابل أتعاب لخدماته في العثور على مشترٍ لبيع حصص الطاعن في الشركة باراماونت، فوجه إليه إنذاراً رسمياً بأحقيته في نقل نسبة 60% من أسهمه في الشركة نظير مبلغ الاستثمار بأسم الطاعن، والإفصاح عن أرباح مبلغ الاستثمار منذ السنة المالية المنتهية في 31-12-2009 وبدفع 50% من الأرباح التي تحصل عليها من الشركة منذ السنة المالية المذكورة، فأخطره المطعون ضده بإنذار رسمي تضمن إنكاره وجود استثمار للطاعن بمبلغ (2,100,000) درهم في الحصة المسجلة باسمه في الشركة وإقراره باستلام المبلغ سالف البيان من الطاعن مقابل رسوم خدمة بواقع 20%، وإذ لم تنجح المساعي الودية، فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 18 ديسمبر 2023 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 83 لسنة 2024 تجاري دبي، كما أقام المطعون ضده استئنافاً فرعياً تمسك فيه بطلب تعديل الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وبعدم سماع الدعوى لمرور الزمان وبرفضها موضوعاً، وبتاريخ 29 فبراير 2024 قضت المحكمة برفض الاستئنافين الأصلي والفرعي وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 28 مارس 2024، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه، القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعن لم يثبت الصورية، وأنه تقاعس عن المطالبة بحقوقه حتى إقامة الدعوى الراهنة، في حين أن الثابت من الإنذار المرسل إليه من المطعون ضده إقراره باستلام مبالغ إجماليها (2,100,000) درهم من الطاعن عند قيام الأخير ببيع حصصه في شركة باراماونت لأنظمة الكمبيوتر ، إلا أنه نازع في سبب استلامه ذلك المبلغ زاعماً أنه مقابل رسوم خدمة بواقع 20% ومدعياً تقادم حق الطاعن في المطالبة به، وقد تمسك الطاعن في دفاعه بأن سبب استلام ذلك المبلغ هو استثماره لصالحه، وهو ما يدل على أنهما لم يتفقا على محل العقد المبرم بينهما، وإذ خلت أوراق الدعوى من أي دليل يثبت اتفاقهما على أن يكون ذلك المبلغ عمولة أو مقابل خدمة، فتكون العلاقة الحقيقية بينهما هي استلام المطعون ضده لذلك المبلغ كقيمة لاستثمار الطاعن في الشركة المبيعة نظراً لعدم تمكنه من المساهمة فيها بشخصه، مما يحق له طلب إبطال ذلك العقد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه واسترداد المبلغ الذي استلمه المطعون ضده، فضلاً عن أن سبب تأخره في المطالبة بحقوقه هو تدهور حالته الصحية التي منعته من متابعة استثماره وثقته في المطعون ضده لعلاقتهما الشخصية الوثيقة، وأنه كان يتعين على محكمة الموضوع أن تسعى إلى كشف حقيقة سبب الإلتزام من خلال تعيين خبير في الدعوى لفحص دفاتر الجهات المعنية للوصول إلى حقيقة الواقع في الدعوى، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن المدعى هو المكلف بإثبات دعواه وأن المحكمة غير مكلفة بتوجيه الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم وبحسبها إقامة قضاءها على ما هو مطروح عليها من أوراق الدعوى ، كما من المقرر أنه يشترط في الإقرار الذي يكون ملزماً لصاحبه أن يصدر منه عن قصد الاعتراف بالواقعة موضوع النزاع وأن يكون في صيغة الجزم واليقين، وأن الإقرار غير القضائي يخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع فلها أن تعتبره دليل إثبات أو لا تأخذ به متى كان تقديرها سائغاً، والأصل في الإقرار أن يكون صريحاً ولا يجوز قبول الإقرار الضمني ما لم يقم دليل يقيني على ما يعنيه، كما أنه من المقرر ? أيضاً ? أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى، وبحث الادلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من المستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي أقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله ولا عليها إن هي لم تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم أو أن ترد أستقلالاً على كل قول أو حجه أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، كما من المقرر أنه ليس للطاعن طالما لم يطلب من المحكمة احالة الدعوى إلى التحقيق وندب خبير أن يُعيب عليها عدم أتخاذها هذا الاجراء من تلقاء نفسها إذ الأمر في اتخاذ هذا الأجراء وعدم أتخاذه يكون عندئذ من أطلاقاتها وما دامت هي لم تر بها حاجة إليه فلا معقب عليها فى ذلك؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وفي حدود سلطته التقديرية، إلى أن الطاعن عجز عن إثبات دعواه ولم يقدم الدليل على أن المبلغ محل المطالبة الذي سلمه للمطعون ضده كان بغرض تخصيصه للاستثمار في شركة باراماونت لأنظمة الكمبيوتر أو نظير ملكية صورية بطريق التسخير لحصص في هذه الشركة، أو لإيداعه على سبيل الأمانة أو لأي سبب آخر يوحي بأن يد المطعون ضده عليه تعد يداً عارضة، وأن الإخطار الموجه من الأخير إلى الطاعن انطوى على إنكاره لأن يكون ذلك المبلغ مقابل استثمار أو ملكية صورية لحصص في الشركة، فضلاً عن قعود الطاعن عن المطالبة بحقه الذي يدعيه دون مبرر، وأن ظروفه الصحية أو العائلية لا تحول بينه وبين المطالبة القضائية أو الودية بحقه، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه، وكان الطاعن لم يطلب ندب خبير في الدعوى، فليس له أن يعيب على المحكمة عدم إتخاذ إجراء لم يطلب منها، الأمر الذي لا يعدو معه النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها الإقرار غير القضائي، وهو مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحي الطعن برمته على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق