الصفحات

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024

الطعن 385 لسنة 42 ق جلسة 22 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 60 ص 289

جلسة 22 من يناير سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أديب قصبجي وعضوية السادة المستشارين/ محمد فاضل المرجوشي، وممدوح عطية، وشرف الدين خيري، وأحمد شوقي المليجي.

----------------

(60)
الطعن رقم 385 لسنة 42 القضائية

التماس إعادة النظر. حكم "الطعن في الحكم".
عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الذي سبق الطعن فيه بهذا الطريق.

-----------------

قاعدة عدم جواز بالتماس إعادة النظر في الحكم الذي سبق الطعن فيه بهذا الطريق هي قاعدة أساسية واجبة الاتباع على إطلاقها ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وتقوم على أصل جوهري من قواعد المرافعات يهدف إلى استقرار الأحكام ووضع حد للتقاضي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وفي حدود ما يتطلبه الفصل في هذا الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 831 سنة 1967 عمال كلي القاهرة على الطاعن طالبا الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 525.500 ج، وبتاريخ 11/ 11/ 1969 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 68 جنيها فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1964 سنة 86 ق وفى 26/ 3/ 1970 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 48 جنيها. رفع الطاعن التماسا بإعادة النظر في هذا الحكم قيد برقم 1710 سنة 87 ق، وبتاريخ 21/ 12/ 1970 قضى بعدم قبوله، ثم رفع التماسا ثانيا عن ذات الحكم قيد برقم 2017 سنة 88 ق، وفى 28/ 5/ 1972 حكمت المحكمة بعدم قبول الالتماس. طعن الطاعن في الحكم الأخير بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 25/ 12/ 1976 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون، ذلك أنه أقام قضاءه بعدم قبول الالتماس تأسيسا على أنه لا يجوز التماس إعادة النظر في ذات الحكم مرتين، ولو كان مبنى الالتماس الثاني أسبابا جديدة، بل ولو كانت هذه الأسباب لم تتكشف إلا بعد الحكم في الالتماس الأول، في حين أن قواعد الطعن في الأحكام بطريق الالتماس التي انتظمها قانون المرافعات في المواد من 241 إلى 247 قد خلت من أي نص يمنع الطعن بالالتماس في الحكم الواحد مرتين، وبذلك لا يكون للقاعدة التي بنى عليها الحكم قضاءه سند قانوني، فضلا عن أنه لا مبرر لها في مفهوم القانون متى كانت أسباب الالتماس التي توافرت فى المرة الثانية جديدة ولم تتكشف إلا بعد الحكم في الالتماس الأول.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن قاعدة عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الذى سبق الطعن فيه بهذا الطريق هي قاعدة أساسية واجبة الاتباع على إطلاقها ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وتقوم على أصل جوهري من قواعد المرافعات بهدف إلى استقرار الأحكام ووضع حد للتقاضي. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذه القاعدة في قضائه فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق