الصفحات

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024

الطعن 217 لسنة 2013 تمييز دبي عقاري جلسة 30 / 3 / 2014

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-03-2014 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 217 لسنة2013 طعن عقاري
طاعن:
ا. ل. 
مطعون ضده:
ش. م. ش. 
ا. ك. ا. .. .. .. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2012/470 استئناف عقاري
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر حسن الأبياري وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على كل من الترناتيف كابيتال انفست
( المطعون ضدها الثانية) واقرا للعقارات (الطاعنه ) الدعوى رقم 303 لسنة 2010- عقاري كلي أمام محكمة دبي الإبتدائية بطلب الحكم - حسب طلباته الختامية - ببطلان عقد البيع أو فسخه والزام المدعى عليهما بالتضامن والأنفراد بأن يعيدا له مبلغ 3.283000 درهم ومبلغ مليون درهم تعويضاً عما أصابه من ضرر وما فاته من كسب، تأسيساً على أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 20-7-2008 اشترى منهما الطابق رقم (17) في برج وينجر أوف أريبيا على أن يكون التسليم في الربع الأخير من عام 2009 وسدد لهما من ثمنه المبلغ المطالب به ، وإذ أخفقا في تنفيذ التزاماتهما بالتسليم في الموعد المحدد مما تسبب له باضرار ماديه ومعنوية تقدر بمبلغ مليون درهم فضلاً عن عدم تسجيل العقد في السجل العقاري المبدئي بدائرة الأراضي والأملاك ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، ودفع كل من المدعى عليهما بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفه، وندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره الأصلي والتكميلي ، حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها الأولى ( شركة الترناتيف كابيتال انفست) بأن ترد للمدعي مبلغ 3.672180 درهماً وبالزام المدعى عليها الثانية ( اقرار للعقارات ) بأن ترد للمدعي مبلغ 150820 درهماً ورفضت ماعدا ذلك من طلبات ، وتضمنت اسباب الحكم رفض الدفع المبدى من المدعى عليهما بعدم قبول الدعوى قبله لعدم الصفة ، كما تضمن بطلان العقود المحررة بين المدعى عليها الأولى والمدعى لعدم تسجيلها بالسجل العقاري المبدئي ، إستأنف كل من المدعى عليها الأولى والمدعى عليها الثانية والمدعي هذا الحكم بالإستئناف أرقام 470، 558، 559 لسنة 2012 عقاري على التوالي، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة للأرتباط وليصدر فيهم حكم واحد ، وقضت بتاريخ 25-4-2013 في موضوع الإستئناف رقم 559 لسنة 2013 عقاري بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض والقضاء مجدداً بالزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا للمستأنف مبلغ 100000 درهم تعويضاً جابراً عما أصابه من أضرار وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، وفي موضوع الإستئنافين رقمي 470و558 لسنة 2012 عقاري برفضهما ، طعنت المدعى عليها الثانية (اقرا للعقارات ) في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 23-6-2013 بطلب نقضه ، وقدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر ، فقد حددت جلسة لنظرة .
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وعملا بالمادة 150 من قانون الإجراءات المدنية ، أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا لمن كان خصماً له أمام محكمة الموضوع إذ لا يكفي أن يكون الخصم طرفا في الخصومة المطروحه أمام المحكمة بل يجب أن يكون قد نازع خصمة فيما قد يكون وجهه اليه من طلبات للحكم عليه أو له بها ، فإذا لم تكن هناك خصومة قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى، بأن لم تكن لأحدهما أية طلبات في مواجهة الآخر ولم يقض عليه بشئ للخصم الآخر، فإن الطعن المرفوع من أحدهما قبل الآخر لا يكون مقبولاً ، إذ يقتصر الطعن من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لما كان ذلك وكانت الطاعنه لم توجه للمطعون ضدها الثانية ( الترنتيف كابيتال انفست ) أية طلبات ، كما لم توجه هي اليها أية طلبات ـ ولم يقض على أحدهما أو له بشئ للطرف الآخر، ولم يقض عليهما بالتضامن ـ ومن ثم فإن الطعن الموجه للمطعون ضدها الثانية يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعن - فيما عدا ذلك - قد إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنه بالسببين الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال وحاصلهما أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف بالزامها برد مبلغ 150820 درهماً بمقولة أن دور الوسيط لا يقتصر على ابرام عقد البيع فقط وإنما أيضاً تسجيله بدائرة الأراضي والأملاك وهو ما يخالف نص المادة 256/ 2 من قانون المعاملات التجارية والتي تنص على استحقاق الوسيط أجره ولو لم ينفذ العقد وأن دور الوسيط حسب نص المادة 267 من ذات القانون ينحصر في التقريب والتوفيق بين طرفي العقد ولا يكون مسئولاً عن تنفيذه ، وأن الثابت من الأوراق أنها مارست دورها كوسيط بين البائع والمشتري والمطور ( المستأنف ضدها الأولى ومحمد زبير والمستأنف ضدها الثانية ) وتم التعاقد بناء على هذه الوساطة بين المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الثانية التي عجزت عن الوفاء بالتزاماتها ، كما ذهب الحكم المطعون فيه الى عدم ثبوت عقد الوساطة في حين أن هذا العقد ثبت بإقرار المطعون ضده الأول ومن عقد الوساطة المقدم منه طي حافظة مستنداته المقدمة ضمن لائحه الدعوى ومن موافقة المطعون ضدها الثانية على محتوى العقد والتنازل المقدم من المطعون ضده الأول والذي قامت بموجبه بنقل الوحدات المباعه لإسم الأخير وتحويل الدفعات المدفوعه من المشتري الأول لحساب المطعون ضده الأول ، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن مفاد نص المواد 26، 27، 28 فقرة 2 من اللائحة رقم 85 لسنة 2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في امارة دبي ، ان يكون عقد الوساطه مكتوباً ويتم التأشير بالعقد في سجل العقار، ويحدد الأتفاق أجر الوسيط والذي لا يستحقه إلا بابرام عقد البيع وتسجيله بالدائرة إلا إذا نص عقد الوساطة على خلاف ذلك فيستحق الوسيط أجره دون أن يتوقف ذلك على ابرام عقد البيع وتسجيله بدائرة الأراضي والأملاك . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الإستئناف المقام من الطاعنة على ما أورده بأسبابه من أن (( المحكمة قد إنتهت في قضائها ببطلان عقود البيع لعدم تسجيلها في السجل العقاري المبدئي ومن ثم فإن المستانفة لا تستحق أجراً على وساطتها على فرض ان هذا المبلغ يمثل جزءً من عمولتها ، فضلاً عن خلو الأوراق من وجود عقد وساطه مكتوب يمكن من خلاله الوقوف على بنود الأتفاق وشروط استحقاق أجر الوساطة ... وإذ كان ذلك فإن الإستنئاف يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون متعيناً القضاء برفضه وهو ما إنتهى اليه الحكم المستأنف سديداً مما يتعين تأييده)) وإذ كان هذا الذي إنتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ، بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفه فيه للقانون ، وكافياً لحمل قضائه ، ولا يجدى الطاعنه التحدي بالمادتين 256و267 من قانون المعاملات التجارية ، ذلك أن النزاع يتعلق بالوساطة في بيع عقار والذي تحكمه مواد اللائحه رقم 85 لسنة 2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي، وكان لا صحه لما تدعيه الطاعنه من ان هناك عقد وساطه مكتوب مقدم من المطعون ضده طي حافظة مستنداته المقدمة ضمن لائحه الدعوى، ومن ثم فإن النعي على الحكم بما
سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنه تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ، إذ قضى بالزامها بالتعويض بمبلغ 100000 درهم بمقولة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية دون بيان ماهية هذا الإخلال ـ في حين أنها قامت بتوريد ما استلمته من أموال الى المطعون ضدها الثانية والأيعاز لها بنقل حقوق الوحدات المباعه للمطعون ضده الأول وتحويل المبالغ المقيدة لحساب الوحدات المباعه الى اسم الأخير وبالتالي فليس هناك ثمة خطأ ينسب اليها ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه في المسئولية العقدية يقع على الدائن عبء إثبات خطأ المدين بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو الإخلال بتنفيذها أو التأخير فيه وإثبات الضرر الذي اصابه من جراء ذلك ، أما رابطة السببية فهي مفترضة بثبوت الخطأ والضرر ولا يستطيع المدين التخلص منها إلا بإثبات القوة القاهرة أو السبب الأجنبي أو خطأ الدائن أو فعل الغير، ولا تقوم المسئولية العقدية إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا إنقضى ركن منها انقضت المسئولية بكاملها ، ولا يستحق المتعاقد في العقود الملزمة للجانبين تعويضاً عن إخلال المتعاقد الآخر بالتزامه إلا إذا ترتب على هذا الإخلال ضرر متوقع ومباشر له فإذا تعدد المسئولون عن المسئولية العقدية كان كل منهم مسئولاً بنسبة نصيبه فيها وللقاضي أن يحكم بالتساوي أو بالتضامن أو التكافل فيما بينهم. وإنه ولئن كان استلاخص الخطأ الموجب للمسؤلية وما إذا كان المتعاقد قد أخل بما يفرضه عليه العقد من التزامات من سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة إلا أن شرط ذلك أن يكون هذا الإستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي اليه وقائع الدعوى .ومن المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على عناصر مستقاه لها أصل ثابت بالأوراق ، وأن يشتمل حكمها في ذاته ما يطمئن المطلع عليه الى أنها محصت الأدلة المقدمة اليها ، فإذا اكتفت المحكمة في تسبيب حكمها بأسباب مجملة مقتضبه لا تعين على فهمه وتعجز محكمة التمييز عن إعمال رقابتها ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالزام الطاعنه وأخرى بمبلغ التعويض المقضي به على ما أورده بأسبابه من ان (( الثابت أن المستأنف ضدهما قد أخطأ بإخلالهما بالتزاماتهما التعاقدية وفقاً لما سلف بيانه ، وأنه نتج عن ذلك الإخلال ضرراً بالمستأنف يتمثل في حرمانه للمبلغ المسدد لهما والذي ظل بحوزتهما دون إنجاز الوحدة العقارية المتعاقد عليها طيلة ما يزيد عن أربع سنوات كان من الممكن للمستأنف استثماره في أي نشاط إستثماري يعود عليه بالربح ، وإذ توافرت علاقة السببية بين الخطا والضرر فإن مطالبة المستأنف بتعويضه عن الأضرار التي أصابته محقاً له وتقدره المحكمة بمبلغ 100000 درهم ، وحيث ان الحكم المستأنف جاء على خلاف ما سلف فإنه يتعين الغاؤه والقضاء بالزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا للمستأنف مبلغ مائة الف درهم تعويضاً جابراً )) وإذ كان هذا الذي اورده الحكم من ثبوت خطأ الطاعنة بمقولة (( ان المستأنف ضدهما قد أخطأ بإخلالهما بالتزاماتهما التعاقدية وفقاً لما سلف بيانه )) وهي عباره مجملة مقتضبه في خصوص بيان خطأ الطاعنه التعاقدي إذ لم تتضمن أسباب الحكم بيان هذا الإخلال الذي تردت فيه الطاعنه ، ويعجز محكمة التمييز عن إعمال رقابتها وفي ضوء ما أورده الحكم ذاته من أن الطاعنه سلمت مبلغ 3.622180 درهماً للمطعون ضدها الثانية - والتي أقرت بذلك - وإحتفظت الطاعنة بمبلغ 150820 درهماً مقابل جزء من أجر الوساطة ، ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الشق.
لــــــــذلك
حكمت المحكمة : أولاً : بعدم قبول الطعن قبل المطعون ضدها الثانية .
ثانياً : بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من الزام الطاعنه بمبلغ التعويض المقضي به ، وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد في الشق المنقوض ، وبالزام المطعون ضده الأول بنصف المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة نصف مبلغ التأمين .
كاتب الجلسة رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق