الصفحات

الأربعاء، 4 سبتمبر 2024

الطعن 29 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 12 / 6 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-06-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 29 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
م. ع. م. خ. و. ح. 
ب. ز. ش. 
مطعون ضده:
م. ك. م. ش. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/376 استئناف تنفيذ تجاري
بتاريخ 06-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة.
حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنَين أقاما على المطعون ضدها الدعوى رقم 624 لسنة 2022 منازعة تنفيذ موضوعية بطلب الحكم بوقف الأمر رقم 9206/2022 تنفيذ شيكات لحين الفصل النهائي في المنازعة المطروحة، وبإلغاء قرار وضع الصيغة التنفيذية على تلك الشيكات لسبق سدادها من قبل شركة بيست تارجيت ذ.م.م المملوكة للطاعن الثاني، وقالا في بيان ذلك أن المدعية الأولى شركة شقيقة لشركة بيست تارجيت ريتش ذ.م.م والمدعي الثاني هو المالك والمدير لهما، وأن نتيجة تعاملات مع المدعي عليها طالبت الأخيرة بقيمة الشيكات محل التداعي بمبلغ 675,218.44 درهماً، وإذ سبق لها وأن أقامت الدعوى رقم 1191-2022 تجاري جزئي والمستأنفة برقم 1933-2022 تجاري بطلب إلزام الشركة الشقيقة بأداء مبلغ 675,312.54 درهماً لإصدارها أوامر شراء وفواتير لها، وكان مبلغ المطالبة في الدعوى المطروحة هو ذات المبلغ المطالب به في الدعوى السابقة، واستغلت المدعي عليها وجود شيكات عن تلك المعاملة معها وعدم ردها إلى المدعية الأولى وتقدمت للتنفيذ بها، فإن المدعيين ينازعان في ذلك بطلبهما ندب خبير حسابي لإثبات أن الدين المطالب به قد تم سداده عن طريق الشركة المذكورة في الدعوى السابقة ولذا فقد اقاما الدعوي ، وقدم وكيل المدعي عليها مذكرة طلب فيها رفض المنازعة تأسيسا على ان الحكم الصادر في الدعوي رقم 1191 لسنة 2022 تجاري جزئي صدر بعد حلف اليمين الحاسمة بان المديونية لم تسددها الشركة المتنازعة بموجب شيكات ، وقدم وكيل المدعيين مذكرة طلب فيها توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة الآتية - أقسم بالله العظيم ان الدين المطالب به بموجب الدعوى رقم 9026/2022 تنفيذ تجاري محل النزاع الماثل المتظلم عليه بالنزاع رقم 624/2022 منازعة موضوعية - تنفيذ شيكات هو ليس نفس الدين المحكوم به لي في الدعوى رقم 1191/2022 تجاري جزئي والمستأنفة برقم 1933/2022 استئناف تجاري . وحكمت المحكمة برفض توجيه اليمين والدعوى، استأنف المدعيان هذا الحكم بالاستئناف رقم 376 لسنة 2023 استئناف تنفيذ تجاري، وبتاريخ 6-12-2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن المدعيان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 5-1-2024 بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكره بالرد طلب في ختامها عدم جواز الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره.
وحيث انه وعن الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم جواز الطعن بالتمييز علي الحكم المطعون فيه لتعلقه بمنازعة تنفيذ فانه غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن المشرع قد مايز بين المنازعة الوقتية في إجراءات التنفيذ والمنازعة الموضوعية في التنفيذ، والمقصود بالمنازعة الوقتية في التنفيذ هي المنازعة التي تتعلق بإجراءات التنفيذ المؤقتة، سواء كانت لطلب وقف التنفيذ أو استمراره، وذلك وفقا للأحوال، ولكن دون المساس بأصل الحق وتعرض تلك المنازعات الوقتية على قاضي التنفيذ ليصدر قراره فيها، ويتم التظلم من قراره أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه، خلافاً للقاضي مصدر القرار، خلال سبعة أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ صدوره بالنسبة للشخص الذي صدرت بحقه الإجراءات وبتاريخ إعلانه به بالنسبة للشخص الغائب، وذلك عن طريق التقدم بطلب يودع في ملف التنفيذ، ويكون للقاضي الذي يقدم التظلم أمامه أن يلغي أو يعدل القرار المتظلم منه حسب تقديره الشخصي، دون الحاجة لدعوة الخصوم ما لم ير ضرورة لذلك، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً وغير قابل للطعن. ويمتنع عليه أن يفصل فيها إذا تبين له أنها منازعة تنفيذ موضوعية، وعليه أن يصرح لمقدمها بقيدها خلال سبعة أيام عمل أمام المحكمة المختصة. أما المنازعة الموضوعية فهي تلك التي يطلب فيها الحكم بما يحسم النزاع في أصل الحق المتنازع في تنفيذه. وكانت المادة 175/3 من قانون الإجراءات المدنية قد نصت على أن "تكون الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في إجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض". فإن مؤداها أن الأحكام الصادرة في إجراءات التنفيذ التي تكون فيها المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ البحتة هي التي لا تقبل الطعن بالتمييز، أما غير ذلك من الأحكام التي لا يَصدُق عليها هذا الوصف والتي تتصل بالفصل في خصومة متعلقة بالموضوع ويحسم النزاع فيها أصل الحق في التنفيذ، فإن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في ذلك يكون قابلاً للطعن بالتمييز. ولما كانت المنازعة المطروحة بالدعوي تتعلق بخصومه تتعلق بحسم بأصل الحق الذي يجري به التنفيذ وبالتالي يكون الحكم الصادر فيها يجوز الطعن فيه بطريق التمييز ويكون الدفع المار بيانه على غير أساس.
وحيث ان أقيم علي سببين ينعي الطاعنان بالسبب الأول على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنهما طلبا على سبيل الاحتياط أمام محكمة أول درجة توجيه اليمين الحاسمة إلى مدير المطعون ضدها بالصيغة الآتي "أقسم بالله العظيم أن الدين المطالب به بموجب الدعوى رقم 9026-2022 تنفيذ تجاري محل النزاع الماثل المتظلم عليه بالنزاع رقم 624-2022 منازعة موضوعية تنفيذ شيكات هو ليس نفس الدين المحكوم به لي في الدعوى رقم 1191-2022 تجاري جزئي والمستأنفة برقم 1933-2022 استئناف تجاري والله على ما أقوله شهيد." إلا أن الحكم الطعين التفت عن هذا الطلب، رغم أن إجابتهما إلى طلبهما وجوبية على المحكمة طالما توافرت كـافة شروط توجيه اليمين من أنها متعلقة بموضوع النزاع ومنـتـجة فيه، دون تعسف في توجيهها، وإذ لم يفطن الحكم لذلك فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه "لا يجوز لخصم أن يُثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وُجهت إليه أو رُدت عليه" مؤداه أنه إذا حلف من وُجهت إليه اليمين الحاسمة انحسم النزاع فيما انصبت عليه ويقوم مضمونها حجة مُلزمة للقاضي ويسقط بالحلف حق من وجهها في أي دليل آخر. ومن المقرر أيضا أنه لا يجوز لمن وجه اليمين بعد أن حلفها خصمه أن يطلب منه إعادة حلفها أو استجوابه بخصوص الواقعة التي تناولتها اليمين الحاسمة. ومن المقرر كذلك أنه وإن كانت اليمين الحاسمة ملكاً للخصم لا للقاضي، ويجوز له طلب توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى، وعلى القاضي أن يُجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بَانَ أن الدعوى يكذبها ظاهر الحال، وأنها ثابتة بغير يمين، وأن اليمين بالصيغة التي وُجهت بها غير منتجة فإن للقاضي أن يمتنع عن توجيهها والحكم في الدعوى بغير يمين، ولا يكون للخصم الذي عليه الحق توجيه اليمين إلى المدعي في الواقعة الثابتة ليحلف أن له الحق الذي يدعيه، ولا يقبل القاضي في هذه الحالة توجيه اليمين، ويقضي بثبوت الحق المدعى به بموجب الأدلة المقدمة في الدعوى. وكانت اليمين الحاسمة أمام محكمة أول درجة قد أسفرت عن حسم النزاع، فإن إعادة توجيه اليمين يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلُص إلى أنه عن طلب توجيه اليمين الحاسمة وبالاطلاع على ملف الاستئناف رقم 1933 لسنة 2022 استئناف تجاري يبين أن المحكمة فيه قد قضت بتوجيه اليمين الحاسمة لممثل المطعون ضدها ليحلفها بقوله "أقسم بالله العظيم أن المستأنفة لم تسدد لي الدين المطالب به عن طريق الدعوى الماثلة بواسطة شيكات مسحوبة على شركة برايم زون ذ.م.م وأن هذه الشيكات موضوع الدعوى رقم 9206 لسنة 2022 تنفيذ شيكات، والله على ما أقول شهيد"، وقد حلف المذكور اليمين وحُسم النزاع أمام محكمة الاستئناف بذلك اليمين، وأن في إعادة توجيه اليمين الحاسمة بنفس المعني والمُؤدَى إليه يعد تعسفاً في توجيهها، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب توجيه اليمين الحاسمة. وإذ كان الطاعنان لا يماريان في صحة إجراءات توجيه اليمين، ولم يثبت الطعن على الحكم الصادر بناء عليها في الاستئناف المشار إليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل أثر حلفها من عدم جواز المنازعة فيما انصبت عليه وحسمته بأن رفض إعادة توجيهها بحسبان أنه لا يملك الخروج على هذا الأثر أو مخالفته، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث ينعي الطاعنان بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستـدلال، وفي بيان ذلك يقولان إنهما طلبا من محكمة الموضوع ندب خبير محاسبي لبيان كيف ترصد المبلغ محل الشيكات المطالب بها في ذمتهما وما إذا كان قد تم سداده عن طريق الدعوى رقم 1191-2022 تجاري جزئي المستأنفة برقم 1933-2022 استئناف تجاري وتصفية الحساب بين طرفي الدعوى، باعتبار أن المطعون ضدها استغلت ما لديها من شيكات صادرة من الطاعنين ضماناً للدين المترصد في ذمة شركة بيست تارجيت وأقامت به الدعوى المطروحة، رغم أنه سبق لها أن أقامت عن ذات الدين الدعوى المشار إليها، ووُجهت اليمين الحاسمة لمدير المطعون ضدها فحلفها، فضلاً عن أن الطاعنين سددا جزءا كبيرا من المديونية إلى المطعون ضدها وقدما ما يثبت ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء لدين مستحق على ساحبه قِبَل المستفيد منه وأن له سبب قائم ومشروع، فإن ادعى الساحب خلاف هذا الأصل بأن الشيك ليس له سبب أو أن له سبب ولكنه غير مشروع أو أن سببه قد زال أو لم يتحقق أو أن حيازة المستفيد منه لا تستند إلى أساس قانوني صحيح فيقع عليه عبء إثبات ما يدعيه لأنه يدعي خلاف الأصل، واستخلاص ما إذا كان للشيك سبب قائم ومشروع لالتزام الساحب بدفع قيمته أم لا هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بما لها من السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير المستندات والأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق وتكفي لحمل قضائها. ومن المقرر كذلك أن المدعي هو الذي يقع عليه عبء إثبات صحة ما يدعيه سواء كان مدعياً أصلاً في الدعوى أم مدعى عليه فيها، وأن من يدعي خلاف الظاهر عليه عبء إثباته. ومن المقرر أيضا أن طلب ندب خبير في الدعوى ليس حقاً للخصوم يتعين على المحكمة الاستجابة إليه في جميع الأحوال، بل إن لها الالتفات عنه والمُضي في نظر الدعوى متى وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها دون حاجة لاتخاذ هذا الإجراء. ومن المقرر أيضا أن طلب ندب خبير في الدعوى ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه طالما انطوى هذا الطلب على دفاع لا جدوى منه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلُص إلى أن الطاعنين قد أقاما المنازعة المطروحة بطلب إلغاء إجراءات التنفيذ تأسيسا على أن الشيكات سند التنفيذ هي شيكات حُررت وسُلمت للمطعون ضدها ضماناً لسداد مديونية شركة بيست تارجت وتم سداد تلك المديونية، إلا أنهما لم يقدما دليلاً تقتنع به المحكمة يؤكد أن الشيكات سند التنفيذ قد تم سداد قيمتها وأنها غير مستحقة في ذمتهما، وانتهى الحكم إلى رفض الدعوى، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه، ولا تثريب عليه إن هو التفت عن طلب ندب خبير بعد أن وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته فيها، فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طُرح فيها من مستندات بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. فضلاً عن أن الطاعنين طلبا ندب خبير لبيان أن الشيكات محل المطالبة حُررت ضماناً للدين المرفوع به الدعوى رقم 1191-2022 تجاري المستأنفة برقم 1933-2022 تجاري، وقد أسفر حَلف ممثل المطعون ضدها اليمين الحاسمة فيها إلى حسم المنازعة في هذا الشأن، فإن طلب الطاعنين -وأيا كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بالتفاته عن هذا الطلب على غير أساس.
وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق