الصفحات

الأربعاء، 4 سبتمبر 2024

الطعن 27 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 4 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-04-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 27 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ح. ج. م. 
ح. ط. ع. ع. 
مطعون ضده:
س. س. ر. ا. ا. 
س. ر. م. م. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1288 استئناف تجاري
بتاريخ 13-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن الأول أقام الدعوى رقم 448 لسنة 2022 تجاري كلي على الطاعن الثاني والمطعون ضدهما بطلب الحكم بحل وتصفية شركة تي ال جي لإدارة الحقوق والملكيات الفكرية ذ.م.م وتعيين الخبير الحسابي صاحب الدور بالجدول مصفيا لها على أن تتحمل الشركة مصاريف التصفية بما فيها أتعاب المصفى، وبيانًا لذلك قال إنه بموجب عقد تأسست الشركة المذكورة ذات مسئولية محدودة بين طرفي التداعي، إلا أنه لم تكن لها رأس مال سواء نقدي أو عيني، ولم يتحقق الغرض منها و ولم تباشر ثمة نشاط منذ تأسيسها حتى الان، ولم يتم امساك دفاتر تجارية حسابية أو عمل ميزانية مالية لها لعدم وجود رأس مال فعلي لها، ولم يعمل موظفين بها، ولم يتوافر للشركة أي ركن من أركانها الموضوعية خلافًا لما هو ثابت بعقد تأسيسها واشهارها في السجلات الرسمية مما يقتضي القضاء ببطلانها وإنهاء وجودها القانوني بتصفيتها حسب الأصول، فكانت الدعوى. ندب القاضي المشرف بمكتب إدارة الدعوى خبيرًا في الدعوى وبعد أن باشر المأمورية المسندة إليه أودع تقريره ملف الدعوى. وجه الطاعن الثاني طلبًا عارضًا بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي له مبلغ مليون درهم كتعويض، وبجلسة 17 إبريل 2023 قدم الطاعن الأول مذكرة طلب فيها أصليًا: عدم الاعتداد بتقرير الخبرة المقدم في النزاع رقم 28لسنة2020 نزاع تعيين خبرة تجاري لبطلانه، والاعتداد بتقرير الخبرة المقدم منه وعلى سبيل الاحتياط الكلي: ندب خبير متخصص في العلامات التجارية مع إلزام المطعون ضده الثاني بتقديم ميزانيات الشركة محل التصفية منذ تأسيسها حتى تاريخ عزله في 7 يونيو 2020 وإعادة الدعوى للخبرة المنتدبة، وفي جميع الأحوال القضاء بحل وتصفية الشركة وتعيين الخبير الحسابي صاحب الدور بالجدول مصفيا لها، وبتاريخ 12يونيو 2023 حكمت المحكمة أولًا: برفض الدعوى المتقابلة ثانيا: في موضوع الدعوى الاصلية بحل وتصفية شركة تي ال جي لإدارة الحقوق والملكيات الفكرية ذ.م.م وتعيين المصفى صاحب الدور مصفيا لها لمباشرة اعمال التصفية على النحو الوارد بأسباب الحكم. تقدم الطاعن الأول بطلب إلكتروني إلى محكمة أول درجة للفصل في الطلبات التي أغفلتها الواردة بمذكرته المشار إليها، وبتاريخ 17 يوليو 2023حكمت المحكمة برفض طلب عدم الاعتداد بتقرير الخبير في النزاع رقم 28 لسنة2020 نزاع تعيين خبرة وبطلانه، وبعدم قبول طلب الاغفال بالنسبة لباقي الطلبات. استأنف الطاعنان الحكم الابتدائي بالاستئنافين رقمي 1288و1290 لسنة 2023، كما استأنف الطاعن الأول الحكم الصادر في طلب الإغفال بالاستئناف رقم 1392 لسنة 2023 تجاري وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين الثالث والثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكمًا واحدًا، قضت بتاريخ 13ديسمبر 2023 بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 5 يناير 2024 طلبا فيها نقض الحكم في الدعويين الأصلية والمتقابلة، وقدم كل من المطعون ضدهما مذكرة طلب فيها الحكم برفض الطعن. وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة وقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة .
وحيث إن حاصل ما ينعَى به الطاعنان بالأسباب الخمسة الأول على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بشأن ما قضي به في الدعوى الاصلية بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ إنه رغم قضاءه بتصفية الشركة محل النزاع، إلا أنه انتهى أنهما والمطعون ضده الثاني أضروا بعلامة التجارية بالاجتماع على تصفية الشركة، حال أن شطب العلامة التجارية كان بقرار من المصفي وأن قرار الأغلبية بالموافقة على تصفية الشركة لم يتضمن شطب العلامة التجارية، كما أن المطعون ضده الثاني خلال عمله كمدير لها منذ إنشائها وحتى قرار عزله هو من قام بإهدار أموال الشركة وغلق مقرها وتصفية موظفيها ومنافستها في أعمالها بإنشاء شركة خاصة به تمارس ذات نشاط الشركة محل التصفية، وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه واكتفي بالإحالة إلى الحكم المستأنف ورفض طلبهما بإعادة الدعوى للخبرة لإثبات أن مخالفات المطعون ضده الثاني سبب هلاك أموال لشركة، لا سيما أن تقرير الخبير المنتدب شابه البطلان واستند في نتيجته إلى تقرير الخبرة الباطل المودع في النزاع رقم 28 لسنة 2020 تعيين خبرة تجاري كل ذلك يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كافة الشروط المتعلقة بقبول الطعن بالتمييز تتعلق بالنظام العام وأن على محكمة التمييز أن تتحقق من توافرها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم في الطعن. وكان النص في المادة 151 /1 من قانون الإجراءات المدنية على أنه "1- لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنًا أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على ذلك." يدل على أن قاعدة المصلحة هي مناط الدعوى أو الطعن، مقتضاها أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن بأن يكون الحكم قد قضى عليه بشيء أو رفض طلباته كلها أو بعضها، أو كان غير محقق لمقصودة، والمقصود بالطلبات في هذا الخصوص هي الحقوق المدعى بها في الدعوى والتي يطلب الحكم بها، أما ما يطرح في الدعوى من أوجه دفاع ودفوع أو السبب المنشئ للحق المطالب به توصلا للقضاء بهذا الحق، فلا يعتبر من قبيل الطلبات في الدعوى، ولا يقبل ممن تمسك بشيء من هذا القبيل وقضى برفضه أن يطعن في الحكم متى كان قد قضى له بكل طلباته. لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في الدعوى الأصلية قد صدر محققًا لمقصود الطاعن الأول ووفق طلبه في دعواه الأصلية وقضي له بحل وتصفية الشركة محل النزاع، كما لم يحكم بشيء على الطاعن الثاني- المدعي عليه الأول في هذه الدعوى-، وخلت أيضًا أسباب الحكم مما يقوله الطاعنان إنه انتهى إلى أنهما أضرا بالعلامة التجارية بالاجتماع على تصفية الشركة، ومن ثم فقد انتفت مصلحتهما في الطعن على هذا الحكم بالنسبة للدعوى الأصلية، دون أن ينال من ذلك ما طالب به الطاعن الأول في مذكرته المقدمة بجلسة 17 إبريل 2023 أمام محكمة أول درجة من عدم الاعتداد بتقرير الخبرة المقدم في النزاع رقم 28 لسنة 2020 نزاع تعيين خبرة تجاري لبطلانه، والاعتداد بتقرير الخبرة المقدم منه وعلى سبيل الاحتياط الكلي: ندب خبير متخصص في العلامات التجارية مع إلزام المطعون ضده الثاني بتقديم ميزانيات الشركة محل التصفية منذ تأسيسها حتى تاريخ عزله في 7 يونيو 2020 وإعادة الدعوى للخبرة المنتدبة، بحسبان أن ذلك كله متعلقًا بأوجه الإثبات في الدعوى توصلًا للقضاء بطلبه في الدعوى الأصلية فلا تعتبر من قبيل الطلبات فيها، ومن ثم فإنه يضحي الطعن بالتمييز على ما قضى به الحكم المطعون فيه في الدعوى الأصلية غير جائز ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطعن على الدعوى المتقابلة -فيما جاء بالسبب السادس -استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث حاصل ما ينعَى به الطاعن الثاني بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى المتقابلة المقامة من الطاعن الثاني بإلزام المطعون ضده الثاني بأداء التعويض المطالب به عما لحقه من ضرر من جراء ما قام به المذكور من مخالفات أثناء عمله مدير للشركة مما أدى إلى هلاك أموالها وكان ذلك السبب في طلبه بالتعويض وهو ما لم يفطن إليه الحكم بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن النص في المادة 101 من قانون الاجراءات المدنية على أن "للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة: 1- طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها 2- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه- 3- أي طلب يكون متصلًا بالدعوى الأصلية اتصالًا لا يقبل التجزئة- 4- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية." يدل على أن طلبات المدعى عليه العارضة هي تلك التي يتقدم بها ردًا على دعوى المدعى ويترتب على إجابتها ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه، مما مؤداه أن الطلب العارض المقدم من المدعى عليه يجب أن يكون موجهًا إلى خصمه المدعى، فلا يجوز للمدعى عليه تقديم طلبات عارضة إلى مدعى عليه آخر في الدعوى، ذلك أن نظام الطلبات العارضة شرع حتى يتمكن المدعى عليه من الدفاع في الدعوى بأن يتعدى الموقف السلبى في الدفاع الذي يقتصر على ابداء دفاعه في عدم استحقاق المدعى لما يطالب به من حقوق، إلى الموقف الإيجابي الذى يطلب فيه من المحكمة صراحة وبصورة جازمة إلزام خصمه المدعى بحق يدعيه قبله، ويعتبر قبول الطلب العارض من المدعى عليه أو عدم قبوله مسألة تتعلق بالنظام العام و يتعين على المحكمة أن تتحقق مما إذا كان الطلب العارض المبدي من المدعى عليه تتوافر فيه الشروط القانونية أم لا، فإن تبين لها عدم توافرها قضت بعدم قبوله من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الطلب العارض المبدي من الطاعن الثاني بمبلغ التعويض المطالب به لم يكن موجهًا إلى المدعى أصليًا ? الطاعن الأول- وإنما وجه إلى المطعون ضده الثاني وهو مدعي عليه ثاني مثل الطاعن الثاني ? المدعي عليه الأول- فإن لازم ذلك ومقتضاه القضاء بعدم قبول الطلب العارض المبدي من الطاعن الثاني، وإذ كان هذا القضاء يستوي في نتيجته مع قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب موضوعًا فإن النعي عليه في هذا الصدد -أيًا كان وجه الرأي فيه- غير منتج ومن ثم غير مقبول .
ولِما تقدم يتعين رفض الطعن في هذا الخصوص .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن بالنسبة للدعوى الأصلية، وبرفضه في الدعوى المتقابلة وألزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق