الصفحات

الأحد، 1 سبتمبر 2024

الطعن 2854 لسنة 90 ق جلسة 3 / 7 / 2022 مكتب فني 73 نقابات ق 2 ص 31

جلسة 3 من يوليو سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / سعيد فنجري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ضياء الدين جبريل زيادة ، محمد قطب وحمزة إبراهيم نواب رئيس المحكمة وضياء شلبي .
--------------------
(2) نقابات
الطعن رقم 2854 لسنة 90 القضائية
نقابات . محاماة . اختصاص " الاختصاص الولائي " . محكمة النقض " سلطتها " . دستور .
تقرير الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى يسبق الخوض في شروط قبولها أو موضوعها .
صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون المحاماة من إسناد الفصل في الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض استناداً إلى أنها من قبيل المنازعات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري . يوجب الرجوع عن الحكم الصادر بعدم قبول الطعن شكلاً والقضاء بعدم اختصاص محكمة النقض ولائياً بنظر تلك الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 18 من أكتوبر سنة 2020 بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً للمادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 رقم 1983 من كون الطاعن لم يسلك الطريق الصحيح في الطعن على القرار الصادر من نقابة المحامين أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض وإنما أقام طعنه ابتداءً أمام محكمة القضاء الإداري غير أنه تبين بعدئذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 161 لسنة 36 ق دستورية بجلسة الرابع من يوليه سنة 2020 بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 44 من قانون المحاماة فيما تضمنه من إسناد الفصل في الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض استناداً إلى أنها من قبيل المنازعات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيرها . لما كان ما تقدم ، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة .... سنة .... .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تجمل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... قضائية أمام محكمة القضاء الإداري .... ضد نقيب المحامين وآخرين بصفتهم طالباً الحكم بصفة مستعجلة أولاً : بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسكين المدعي بالمجموعة النوعية لوظائف القانون وفقاً لدرجته المنقول بها من مرفق الإسعاف بمديرية الشئون الصحية بـ .... وبدرجة قيده بنقابة المحامين بدرجة محام ابتدائي ، ثانياً : بوقف تنفيذ قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن سداد الاشتراكات الخاصة بالمدعي لنقابة المحامين من عام .... ، وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما ، وما يترتب على ذلك من آثار ، ثم عدل الطاعن طلباته أمام تلك المحكمة إلى طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من نقابة المحامين بجلستها المنعقدة بتاريخ .... فيما تضمنه من إسقاط عضويته من نقابة المحامين اعتباراً من .... وما يترتب على ذلك من آثار بالإضافة إلى طلباته المار ذكرها ، وبتاريخ .... قضت محكمة القضاء الإداري بالنسبة للطلب الأول بعدم اختصاصها ولائياً بنظره وبإحالته إلى هذه المحكمة استناداً لنص المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 باعتبار أن الفصل في النزاع المتعلق بنقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين تختص بها محكمة النقض وحدها ، بالنسبة للطلبين الثاني والثالث بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في مدى مشروعية القرار الصادر من نقابة المحامين بجلستها المنعقدة بتاريخ .... فيما تضمنه من إسقاط عضوية المدعي من نقابة المحامين اعتباراً من .... ، ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقرير اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى يسبق الخوض في شروط قبولها أو موضوعها .
لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بتاريخ 4/7/2020 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8/7/2۰۲۰ والقاضي في منطوقه ( بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة ١٩٨٣ المعدل فيما تضمنه من إسناد الفصل في الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض .... ) استناداً إلى أنها من قبيل المنازعات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيرها طبقاً لنص المادة 190 من الدستور وبالتالي فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادماً لأحكام الدستور الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الولاية العامة في الفصل في تلك المنازعة الإدارية وقاضيها الطبيعي ، وأن النصوص الطعينة إذ أسندت الاختصاص بالطعن في القرارات الصادرة عن هذه المنازعات أمام محكمة النقض التابعة لجهة القضاء العادي فإن مسلكها على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور ، وإذ كان ما تقدم فتضحى النصوص المقضي بعدم دستوريتها والتي عقدت الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادي منعدمة الأثر ويمتنع على هذه المحكمة - محكمة النقض - تطبيقها على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص محكمة النقض ولائياً بنظر تلك الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث أقام الطاعن الدعوى رقم .... لسنة .... قضائية أمام المحكمة الإدارية .... ضد المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة أولاً : بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسكين المدعي بالمجموعة النوعية لوظائف القانون وفقاً لدرجته المنقول بها من مرفق الإسعاف بمديرية الشئون الصحية بـ .... وبدرجة قيده بنقابة المحامين بدرجة محام ابتدائي ، ثانياً : بوقف تنفيذ قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن سداد الاشتراكات الخاصة بالمدعي لنقابة المحامين عن عام ٢٠١٥ ، وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وقضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها المحكمة القضاء الإداري بـ .... ، وحيث قيدت بجدول تلك المحكمة برقم .... لسنة .... قضائية ، وتداولت بالجلسات حيث قدم الطاعن صحيفة بتعديل طلباته ضد المطعون ضدهم طالباً الحكم بقبـول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة ، أولاً : بوقف القرار السلبي بالامتناع عن تسكين المدعى بالمجموعة النوعية لوظائف القانون وفقاً لدرجته المنقول بها من مرفق الإسعاف بمديرية الشئون الصحية بـ .... وبدرجة قيده بنقابة المحامين بدرجة محام ابتدائي ، ثانياً : بوقف تنفيذ قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن سداد الاشتراكات الخاصة بالمدعي لنقابة المحامين عن عام ٢٠١٥ ، ثالثاً : بوقف تنفيذ القرار الصادر من نقابة المحامين بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٤ من فبراير سنة 2016 فيما تضمنه من إسقاط عضويته من نقابة المحامين اعتباراً من 2 من مايو سنة ٢٠١٥ وفي الموضوع بإلغاء هذه القرارات وما يترتب على ذلك من آثار .
وبتاريخ 8 من أغسطس سنه ۲۰۱۷ قضت محكمة القضاء الإداري بالنسبة للطلب الأول بعدم اختصاصها ولائياً ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض للاختصاص ، ثانياً : بالنسبة للطلبين الثاني والثالث بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في مدى مشروعية القرار الصادر من نقابة المحامين بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٤ من فبراير سنة ٢٠١٦ فيما تضمنه من إسقاط عضوية المدعي من نقابة المحامين اعتباراً من ٢ مايو سنه ٢٠١٥ .وبتاريخ ٢٣ من يونيه سنة ۲۰۱٨ قررت الهيئة بمحكمة استئناف القاهرة إحالة الطعن إلى مجلس تأديب المحامين بمحكمة استئناف القاهرة .وبتاريخ 8 من أغسطس سنة ٢٠١٩ قرر مجلس تأديب المحامين بمحكمة استئناف القاهرة حضورياً بعدم اختصاص مجلس تأديب المحامين ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة النقض . وقيد الطعن بذات رقم الطعن الماثل وقضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً .
فتقدم وكيل المحكوم عليه بطلب للرجوع في هذا الحكم استناداً إلى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 161 لسنة 36 ق دستورية بجلسة 4 من يوليو سنة ۲۰۲۰ بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 44 من قانون المحاماة فيما تضمنه من إسناد الفصل في الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 18 من أكتوبر سنة 2020 بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً للمادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 رقم 1983 من كون الطاعن لم يسلك الطريق الصحيح في الطعن على القرار الصادر من نقابة المحامين أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض وإنما أقام طعنه ابتداءً أمام محكمة القضاء الإداري غير أنه تبين بعدئذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 161 لسنة 36 ق دستورية بجلسة الرابع من يوليه سنة 2020 بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 44 من قانون المحاماة فيما تضمنه من إسناد الفصل في الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض استناداً إلى أنها من قبيل المنازعات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيرها . لما كان ما تقدم ، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة الثامن عشر من أكتوبر سنة 2020 .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تجمل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة .... قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بـ .... ضد نقيب المحامين وآخرين بصفتهم طالباً الحكم بصفة مستعجلة أولاً : بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسكين المدعي بالمجموعة النوعية لوظائف القانون وفقاً لدرجته المنقول بها من مرفق الإسعاف بمديرية الشئون الصحية بـ .... وبدرجة قيده بنقابة المحامين بدرجة محام ابتدائي ، ثانياً : بوقف تنفيذ قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن سداد الاشتراكات الخاصة بالمدعي لنقابة المحامين من عام ٢٠١٥ ، وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما وما يترتب على ذلك من آثار ، ثم عدل الطاعن طلباته أمام تلك المحكمة إلى طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من نقابة المحامين بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٤/٢/٢٠١٦ فيما تضمنه من إسقاط عضويته من نقابة المحامين اعتباراً من ٢/٥/٢٠١٥ وما يترتب على ذلك من آثار بالإضافة إلى طلباته المار ذكرها ، وبتاريخ ۸/۸/۲۰۱۷ قضت محكمة القضاء الإداري بالنسبة للطلب الأول بعدم اختصاصها ولائياً بنظره وبإحالته إلى هذه المحكمة استناداً لنص المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 باعتبار أن الفصل في النزاع المتعلق بنقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين تختص بها محكمة النقض وحدها ، بالنسبة للطلبين الثاني والثالث بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في مدى مشروعية القرار الصادر من نقابة المحامين بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/٢/٢٠١٦ فيما تضمنه من إسقاط عضوية المدعي من نقابة المحامين اعتباراً من 2/5/2015 ، وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى يسبق الخوض في شروط قبولها أو موضوعها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بتاريخ 4/7/2020 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8/7/2۰۲۰ والقاضي في منطوقه ( بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة ١٩٨٣ المعدل فيما تضمنه من إسناد الفصل في الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض .... ) استناداً إلى أنها من قبيل المنازعات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيرها طبقاً لنص المادة 190 من الدستور وبالتالي فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادماً لأحكام الدستور الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الولاية العامة في الفصل في تلك المنازعة الإدارية وقاضيها الطبيعي ، وأن النصوص الطعينة إذ أسندت الاختصاص بالطعن في القرارات الصادرة عن هذه المنازعات أمام محكمة النقض التابعة لجهة القضاء العادي فإن مسلكها على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور ، وإذ كان ما تقدم فتضحى النصوص المقضي بعدم دستوريتها والتي عقدت الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادي منعدمة الأثر ويمتنع على هذه المحكمة - محكمة النقض - تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص محكمة النقض ولائياً بنظر تلك الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق