الصفحات

الأحد، 1 سبتمبر 2024

الطعن 1290 لسنة 92 ق جلسة 22 / 5 / 2022 مكتب فني 73 نقابات ق 1 ص 25

جلسة 22 من مايو سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / منصور القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. عادل أبو النجا ، وائل صبحي ، حاتم أحمد عبد الباري ومصطفى سيد نواب رئيس المحكمة .
--------------------
(1) نقابات
الطعن رقم 1290 لسنة 92 القضائية
نقابات . قانون " تفسيره " . محاماة . دستور . اختصاص " الاختصاص الولائي " .
المواد 170 من قانون المحاماة و192 و195 من دستور 2014 و49 من قانون المحكمة الدستورية المعدل . مفادها ؟
صدور حكـم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحته . أثره: عـدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية . حكمها بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 19 ) والفقرة الأخيرة من المادة ( 33 ) والفقرة الأخيرة من المادة ( 36 ) من قانون المحاماة فيما نصت عليه من إسناد الفصل في الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين إلى محكمة استئناف القاهرة باعتبارها قرارات إدارية . يوجب اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها. أساس وعلة ذلك؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان مبنى الطعن هو طلب الطاعن إلغاء قرار زوال عضويته بنقابة المحامين لعدم الوفاء بالاشتراكات السنوية المستحقة عليه مدة تزيد على السنتين وإعادة قيده بجدول المحامين المقيدين أمام محاكم الاستئناف من تاريخ الزوال مع الاحتفاظ بالمدة التي زال فيها قيده والاستفادة بها في استحقاق المعاش والأقدمية، وذلك على سند من مخالفة ذلك القرار للإجراءات المنصوص عليها قانوناً بالمواد 44 ، 169 ، 170 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة ، ومن ثم فإن الطعن الماثل ينصب - في حقيقة الأمر – على إلغاء القرار السلبي للنقابة العامة للمحامين بالامتناع عن إعادة قيد الطاعن بجدول المحامين المقيدين أمام محاكم الاستئناف إثر زوال عضويته بالنقابة . لما كان ذلك ، وكانت المادة (170) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 قد نصت على أنه : ( يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة بإعذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى إعلان ينشر في مجلة المحاماة خلال شهر أبريل من كل سنة ، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون فإذا أوفى الاشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه إلى الجدول بغير إجراءات واحتسب له مدة الاستبعاد في الأقدمية والمعاش ، فإذا مضى على استبعاد المحامي سنتان دون أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فإذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون ، ولا يجوز أن يعيد اسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة ، وتضم المدة السابقة على زوال عضويته من النقابة إلى مدد القيد الجديدة ) ، كما أن نص المادة ١٩٢ من دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة ٢٠١٤ جرى على أنه : ( تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية .... ) ، كما نصت المادة 195 منه على أنه : ( تُنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ، وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة ، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار ) ، كما جرى النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن : ( أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشـر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نـص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثـر مباشـر .... ) ، مما يدل على أنه يترتب على صدور الحكـم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحته عـدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكـم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتـى ولو كـانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيـب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 3/11/2018 حكمها في القضية رقم 150 لسنة 35 قضائية ( دستورية ) – المنشور في العدد رقم 45 (مكرر) من الجريدة الرسمية في 13/11/2018 - بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة ( 19 ) والفقرة الأخيرة من المادة ( 33 ) والفقرة الأخيرة من المادة ( 36 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، فيما نصت عليه من إسناد الفصل في الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين إلى محكمة استئناف القاهرة ، وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن نقابة المحامين تعد من أشخاص القانون العام وهي مرفق عام مهني وقد منحها قانون المحاماة - المشار إليه - وهيئاتها ومنها لجنة القيد قدراً من السلطة العامة ، فإن القرارات التي تصدرها النقابة أو لجنة القيد بها بهذا الوصف هي قرارات إدارية والمنازعة فيها تكون إدارية بطبيعتها ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ، طبقاً لنص المادة ( 190 ) من الدستور ، والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، وحيث إن نصوص المواد ( 19 ، 33 ، 36 ) المطعون عليها ، وإذ أسندت الطعن في قرارات لجنة قيد المحامين ، بالنسبة للمحامي ، طالب القيد بالجدول العام ( مادة 19 ) ، وطالب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ( مادة 33 ) ، وطالب القيد أمام محاكم الاستئناف ( مادة 36 ) ، برفض طلب قيدهم لمحكمة استئناف القاهرة على الرغم من أن المنازعة في قرارات هذه اللجنة منازعة إدارية بطبيعتها ، لتعلقها بقرارات إدارية صادرة عن مرفق عام مهني يتمتع بقدر من السلطة العامة ، فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادماً لأحكام الدستور الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي ، وأن النصوص الطعينة إذ أسندت الاختصاص بالطعن في القرارات الصادرة عن هذه المنازعات أمام محكمة الاستئناف التابعة لجـهة القضاء العادي ، فإن مسلكها على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات ، ومن ثم فإن النصوص المقضي بعدم دستوريتها - سالفة البيان - يترتب على الحكم بعدم دستوريتها انعدامها منذ نشأتها ويمتنع على هذه المحكـــمة - محكمة النقض - تطبيقها على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم ، من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا - السالف البيان - قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض قبـل أن يعتبر الحكم الصادر فيها باتاً ولم تحدد المحكمة الدستورية تاريخاً آخر لسريانه ،فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثل ، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص محاكم مجلس الدولة منعقدة بهيئة قضاء إداري بنظرها . 
صدر قرار النقابة العامة للمحامين بزوال عضوية الطاعن بالنقابة لعدم الوفاء بالاشتراكات السنوية المستحقة عليه مدة تزيد على السنتين ، فامتنعت النقابة عن إعادة قيده بجدول المحامين المقيدين أمام محاكم الاستئناف إثر زوال عضويته بها .
فطعن الأستاذ / .... المحامي - وكيل الطاعن - في ذلك القرار بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو طلب الطاعن إلغاء قرار زوال عضويته بنقابة المحامين لعدم الوفاء بالاشتراكات السنوية المستحقة عليه مدة تزيد على السنتين وإعادة قيده بجدول المحامين المقيدين أمام محاكم الاستئناف من تاريخ الزوال مع الاحتفاظ بالمدة التي زال فيها قيده والاستفادة بها في استحقاق المعاش والأقدمية ، وذلك على سند من مخالفة ذلك القرار للإجراءات المنصوص عليها قانوناً بالمواد 44 ، 169 ، 170 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة ، ومن ثم فإن الطعن الماثل ينصب - في حقيقة الأمر – على إلغاء القرار السلبي للنقابة العامة للمحامين بالامتناع عن إعادة قيد الطاعن بجدول المحامين المقيدين أمام محاكم الاستئناف إثر زوال عضويته بالنقابة . لما كان ذلك ، وكانت المادة ( 170 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 قد نصت على أنه : ( يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة بإعذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى إعلان ينشر في مجلة المحاماة خلال شهر أبريل من كل سنة ، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون ، فإذا أوفى الاشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه إلى الجدول بغير إجراءات واحتسب له مدة الاستبعاد في الأقدمية والمعاش ، فإذا مضى على استبعاد المحامي سنتان دون أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر ، فإذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون ، ولا يجوز أن يعيد اسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة ، وتضم المدة السابقة على زوال عضويته من النقابة إلى مدد القيد الجديدة ) ، كما أن نص المادة ١٩٢ من دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة ٢٠١٤ جرى على أنه : ( تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية .... ) ، كما نصت المادة 195 منه على أنه : ( تُنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ، وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة ، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار ) ، كما جرى النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن : ( أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشـر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نـص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثـر مباشـر .... ) ، مما يدل على أنه يترتب على صدور الحكـم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحته عـدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكـم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتـى ولو كـانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيـب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 3/11/2018 حكمها في القضية رقم 150 لسنة 35 قضائية " دستورية " – المنشور في العدد رقم 45 ( مكرر ) من الجريدة الرسمية في 13/11/2018 - بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة ( 19 ) والفقرة الأخيرة من المادة ( 33 ) والفقرة الأخيرة من المادة ( 36 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، فيما نصت عليه من إسناد الفصل في الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين إلى محكمة استئناف القاهرة، وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن نقابة المحامين تعد من أشخاص القانون العام ، وهي مرفق عام مهني ،وقد منحها قانون المحاماة - المشار إليه - وهيئاتها ومنها لجنة القيد ، قدراً من السلطة العامة ، فإن القرارات التي تصدرها النقابة أو لجنة القيد بها بهذا الوصف هي قرارات إدارية والمنازعة فيها تكون إدارية بطبيعتها ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري طبقاً لنص المادة ( 190 ) من الدستور والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، وحيث إن نصوص المواد ( 19 ، 33 ، 36 ) المطعون عليها ، وإذ أسندت الطعن في قرارات لجنة قيد المحامين بالنسبة للمحامي طالب القيد بالجدول العام ( مادة 19 ) ، وطالب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ( مادة 33 ) ، وطالب القيد أمام محاكم الاستئناف ( مادة 36 ) ، برفض طلب قيدهم لمحكمة استئناف القاهرة على الرغم من أن المنازعة في قرارات هذه اللجنة منازعة إدارية بطبيعتها ، لتعلقها بقرارات إدارية صادرة عن مرفق عام مهني ، يتمتع بقدر من السلطة العامة ، فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادماً لأحكام الدستور الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي ، وأن النصوص الطعينة إذ أسندت الاختصاص بالطعن في القرارات الصادرة عن هذه المنازعات أمام محكمة الاستئناف التابعة لجـهة القضاء العادي ، فإن مسلكها على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات ، ومن ثم فإن النصوص المقضي بعدم دستوريتها - سالفة البيان - يترتب على الحكم بعدم دستوريتها انعدامها منذ نشأتها ويمتنع على هذه المحكـــمة - محكمة النقض - تطبيقها على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم ، من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا - السالف البيان - قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض قبـل أن يعتبر الحكم الصادر فيها باتاً ولم تحدد المحكمة الدستورية تاريخاً آخر لسريانه ، فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثل ، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص محاكم مجلس الدولة منعقدة بهيئة قضاء إداري بنظرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق