الصفحات

الجمعة، 6 سبتمبر 2024

الطعن 2406 لسنة 90 ق جلسة 13 / 12 / 2022 مكتب فني 73 ق 98 ص 937

جلسة 13 من ديسمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / عبد الرسول طنطاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد زغلول ، محمد فريد بعث الله وعبد الحميد جابر نواب رئيس المحكمة وأيمن مهران .
----------------
(98)
الطعن رقم 2406 لسنة 90 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
إشارة الحكم إلى النصوص التي آخذ الطاعن بها . كفايته بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها .
مثال .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . تزوير " أوراق رسمية " .
استخلاص القصد الجنائي في جريمة إعطاء بيان مزور بشأن حمل . موضوعي . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " بوجه عام " .
الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما لم يقيده القانون بدليل معين ينص عليه .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
(4) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على الحكم بخلاف الثابت به . غير مقبول .
مثال .
(5) دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
تقدير جدية التحريات . موضوعي .
اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات وجديتها . كفايته لاطراح الدفع بعدم جديتها .
(6) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي . غير مقبول أمام محكمة النقض .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
(7) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . علة ذلك ؟
مثال .
(8) حكم " حجيته " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مصادرة .
حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم . امتداد أثرها إلى الأسباب . شرطه : أن تكون مكملة للمنطوق .
تحدث الحكم في أسبابه عن مصادرة المحرر المزور . مكمل للمنطوق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد مؤداها في بيان واف – خلافاً لما يقول به الطاعن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة – وهو الحال في الدعوى المطروحة – كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، هذا إلى أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الإثبات أشار إلى النصوص التي آخذ الطاعن بها بقوله : ( الأمر الذي يتعين معه القضاء بإدانته طبقاً لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بالمادة 222/1 من العقوبات مع مصادرة المحرر المزور المضبوط طبقاً لنص المادة 30/1 من قانون العقوبات ) ، فإن هذا حسبه بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون ، فإنه تنحسر عن الحكم قالة القصـور في التسبيب ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
2- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على توافر جريمة إعطاء بيان مزور بشأن حمل وما استدل به على علم الطاعن بالتزوير تتحقق به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دانه بها .
3- من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وإذ كان القانون الجنائي لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان جماع ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد سائغاً وكافياً في التدليل على ثبوت جريمة إعطاء بيان مزور بشأن حمل بطريق المجاملة حال كونه طبيب مع علمه بذلك التزوير التي دان الطاعن بها ، فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .
4- لما كان الحكم المطعون فيه لم يحصل في مدوناته أن المتهمين السابق الحكم عليهم أقروا بعلم الطاعن بالتزوير - على خلاف ما يذهب إليه بأسباب طعنه – فإن منعاه في هذا الخصوص يكون لا محل له .
5- من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر لمحكمة الموضوع ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التي أجراها الضابط وجديتها وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل .
6- من المقرر أن الدفع بنفي التهمة دفعاً موضوعياً لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها بما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن انقطاع صلته بالواقعة لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا تقبل معه معاودة التصدي لها أمام محكمة النقض ، وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق معين في هذا الخصوص ، فليس له - من بعد - أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل .
7- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها ، وكان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه أوجه الدفاع الجوهرية التي أبداها والتي قصر الحكم في استظهارها والرد عليها ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
8- لما كان لا يفوت المحكمة أن تنوه إلى أن الحكم المطعون فيه وإن خلا منطوقه من القضاء بمصادرة المحرر المزور إلا أن البين من مطالعة أسباب الحكم أنها تضمنت القضاء بمصادرة هذا المحرر المزور ، وكان من المقرر في القانون أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى أسبابه إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قواماً إلا به ويصح إذاً أن يرد بعض المقضي به في الأسباب المكملة والمرتبطة بالمنطوق ، ومن ثم فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه في أسبابه عن مصادرة المحرر المزور يكون مكملاً لمنطوقه في هذا الصدد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- حال كونه طبيب أعطى بطريق المجاملة بياناً بحمل هو إخطار ولادة المتهمة الرابعة لطفل نجل المتهمة الأولى بعيادته مع علمه بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة والمصاريف .
وإذ أُعيدت إجراءات المحاكمة ، والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمادة ٢٢٢/1 من قانون العقوبات ، مع إعمال نصوص المواد ١٧ ، ٥٥ ، ٥٦ من ذات القانون ، بمعاقبته بالحبس لمدة سنة عما أسند إليه وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم وإلزامه بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة كونه طبيب أعطى بطريق المجاملة بياناً مزوراً بشأن حمل مع علمه بذلك التزوير ، قد شابه القصور في التسبيب والبطلان والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن أسبابه جاءت قاصرة ولم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في الإدانة ، كما أغفل الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، كما التفت عن دفع الطاعن بانتفاء الركن المعنوي بدلالة إقرارات المتهمين السابق الحكم عليهم في تحقيقات النيابة التي تنفي علم الطاعن بالتزوير خلافاً لما حصله الحكم من إقراراتهم ، كما أغفل الرد على الدفع ببطلان التحريات كونها غير جدية ، وبانقطاع صلة الطاعن بالواقعة ولم تعن بتحقيق الدفع الأخير ، كما أعرض عن باقي دفاع الطاعن الجوهري ، وذلك كله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد مؤداها في بيان واف – خلافاً لما يقول به الطاعن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة – وهو الحال في الدعوى المطروحة – كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، هذا إلى أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الإثبات أشار إلى النصوص التي آخذ الطاعن بها بقوله : ( الأمر الذي يتعين معه القضاء بإدانته طبقاً لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بالمادة 222 /1 من العقوبات مع مصادرة المحرر المزور المضبوط طبقاً لنص المادة 30/1 من قانون العقوبات ) ، فإن هذا حسبه بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون ، فإنه تنحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على توافر جريمة إعطاء بيان مزور بشأن حمل وما استدل به على علم الطاعن بالتزوير تتحقق به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دانه بها . لما كان ذلك ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وإذ كان القانون الجنائي لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان جماع ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد سائغاً وكافياً في التدليل على ثبوت جريمة إعطاء بيان مزور بشأن حمل بطريق المجاملة حال كونه طبيب مع علمه بذلك التزوير التي دان الطاعن بها ، فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يحصل في مدوناته أن المتهمين السابق الحكم عليهم أقروا بعلم الطاعن بالتزوير - على خلاف ما يذهب إليه بأسباب طعنه – فإن منعاه في هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر لمحكمة الموضوع ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التي أجراها الضابط وجديتها وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الدفع بنفي التهمة دفعاً موضوعياً لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها بما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن انقطاع صلته بالواقعة لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا تقبل معه معاودة التصدي لها أمام محكمة النقض ، وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق معين في هذا الخصوص ، فليس له - من بعد - أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها ، وكان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه أوجه الدفاع الجوهرية التي أبداها والتي قصر الحكم في استظهارها والرد عليها ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان لا يفوت المحكمة أن تنوه إلى أن الحكم المطعون فيه وإن خلا منطوقه من القضاء بمصادرة المحرر المزور إلا أن البين من مطالعة أسباب الحكم أنها تضمنت القضاء بمصادرة هذا المحرر المزور ، وكان من المقرر في القانون أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى أسبابه إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قواماً إلا به ويصح إذاً أن يرد بعض المقضي به في الأسباب المكملة والمرتبطة بالمنطوق ، ومن ثم فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه في أسبابه عن مصادرة المحرر المزور يكون مكملاً لمنطوقه في هذا الصدد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمتـه يكون علـى غيــر أسـاس متعيناً رفضـه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق