الصفحات

الثلاثاء، 3 سبتمبر 2024

الطعن 15547 لسنة 91 ق جلسة 19 / 12 / 2022 مكتب فني 73 ق 101 ص 964

جلسة 19 من ديسمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / أحمد حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مدحت دغيم ، عبد الحميد دياب ، ياسر الهمشري ومصطفى فتحي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(101)
الطعن رقم 15547 لسنة 91 القضائية
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قانون " تفسيره " . إزعاج .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
الإزعاج المنصوص عليه في المادّة 76 من القانون 10 لسنة 2003 . ماهيته ؟
إنشاء الطاعن قناة على أحد المواقع تحتوي على مقاطع فيديو تتضمن تشهيراً بالمجني عليه والإساءة لسمعته . تتحقق به أركان جريمة الإزعاج .
(2) قانون " تفسيره " . إزعاج . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
المقصود بمصطلح الاتصالات وفقاً للبند الثالث من المادّة الأولى من القانون 10 لسنة 2003 ؟
انتهاء الحكم سائغاً إلى تعمد الطاعن إزعاج المجني عليه عمداً بإساءة استعمال أجهزة الاتّصالات ومعاقبته طبقاً للفقرة الثانية من المادة 76 من القانون 10 لسنة 2003 . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .
(3) نيابة عامة . دعوى جنائية " قيود تحريكها " . إزعاج .
تحريك النيابة العامة الدعوى عن جريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات لا يتوقف على شكوى . علة وأساس ذلك ؟
(4) سب وقذف . ارتباط . إزعاج . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون " .
القضاء بعدم قبول دعوى السب لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون . لا يحول دون نظر المحكمة لجريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المرتبطة بها والتدليل على نسبتها للطاعن . النعي في هذا الشأن . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الثابت من الحكم الابتدائيّ المؤيّد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بيّن الدعوى بما تتوافر به كافّة العناصر القانونيّة للجريمة الّتي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقّه أدلّة سائغة من شأنها أن تؤدّي إلى ما رتّبه الحكم عليها ، وكان الإزعاج وفقًا لنصّ المادّة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتّصالات لا يقتصر على السبّ والقذف اللّذين وردا بنصّ المادّة 308 مكرّراً من قانون العقوبات ، بل يتّسع إلى كلّ قول أو فعل تعمّده الجاني يضيق به صدر المجنيّ عليه أيًّا كان نوع أجهزة الاتّصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال المجنيّ عليه وما أثبته محرّر محضر التحريات من تعمّد الطاعن إزعاج المجنيّ عليه بإساءة استعماله لأجهزة الاتّصال المملوكة له بإنشاء قناة على موقع اليوتيوب تحتوي على مقاطع فيديو تتضمّن تشهيرًا به وإساءة لسمعته وهو ما تتحقّق به أركان الجريمة الّتي دان الطاعن بها ، ويضحى معه النعي على الحكم بالقصور في التسبيب في غير محلّه .
2- لما كان المقصود بمصطلح الاتّصالات وفقًا لنصّ البند رقم 3 من المادّة رقم 1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 أيّة وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز أو الإشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الأصوات وذلك أيًّا كانت طبيعتها سواء كان الاتّصال سلكيًّا أو لاسلكيًّا ، وكانت المادّة 76 من القانون المشار إليه تنصّ على أنّه : ( مع عدم الإخلال بالحقّ في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقلّ عن خمسمائة جنيه ، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كلّ من 1- .... 2- تعمّد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتّصالات ) وكان المستفاد مما تقدم أن من تعمد إزعاج غيره أو مضايقته بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات قد وجب عقابه أيًّا كانت وسيلة الاتّصال الّتي استخدمها في ذلك ) ، وإذ خلص الحكم – سائغاً – إلى أنّ الطاعن قد تعمّد إزعاج المجنيّ عليه عمداً بإساءة استعمال أجهزة الاتّصالات ، وأنزل بها العقاب طبقًا لنصّ المادّة 76/2 سالفة الذكر ، فإنّه يكون قد طبّق القانون تطبيقًا صحيحًا ، ويكون النعي عليه في هذا المنحى غير قويم .
3- من المقرّر أنّ القيد الوارد على حرّيّة النيابة العامّة في تحريك الدعوى الجنائيّة إنّما هو استثناء ينبغي عدم التوسّع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة الّتي خصّها القانون بضرورة تقديم الشكوى أو الطلب أو الإذن دون سواها ولو كانت مرتبطة بها ، وكان الحكم قد دان الطاعن عن جريمة تعمّد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتّصالات ، وحيث إنّ تلك الجريمة الّتي دين الطاعن بها ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادّة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائيّة والّتي يتوقّف رفع الدعوى بشأنها على شكوى ، فإنّ كافّة ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
4- من المقرّر أنّه لا محلّ لإعمال الارتباط في حكم المادّة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم أو سقوطها أو انقضائها – كما هو الشأن في الدعوى المطروحة – ومن ثمّ فإنّ قضاء المحكمة بعدم قبول الدعوى الجنائيّة لرفعها بغير الطريق الّذي رسمه القانون بالنسبة للجريمة الأولى لا يحول دون تصدّي المحكمة لتهمة تعمّد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتّصالات والتدليل على نسبتها للطاعن ، ويضحى ما يثيره في هذا الصدد على غير سند .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- سبّ .... بطريق العلانية بأن نشر مقطعاً مصوراً على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ( يوتيوب ) المسماة .... والمتاح للكافة الاطلاع على محتواها موجهاً إليه عبارات تتضمن خدشاً لاعتباره وذلك على النحو المبين بتقرير الفحص الفني المرفق .
2- تعمد إزعاج المجني عليه سالف الذكر بإساءته استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق .
3- أدار واستخدم حساباً خاصاً ( .... ) على شبكة معلوماتية ( موقع اليوتيوب ) بهدف ارتكاب الجريمتين محل الوصفين السابقين .
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
وأحالته إلى محكمة .... الاقتصادية ، وطلبت معاقبته بالمواد ١٦٦ مكرراً ، ١٧١/3 ، ٣٠٦ من قانون العقوبات ، والمادتين ۷۰ ، ٧٦/ بند 2 من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات والمادتين ۱ ، ۲۷ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته عن الاتهام الثالث ، وعن التهمتين الأولى والثانية بتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي تعويضاً مدنياً مؤقتاً للمدعي بالحق المدني مقداره خمسة آلاف جنيه .فاستأنف المحكوم عليه ، وقيد استئنافه برقم .... جنح مستأنف .... الاقتصادية .
ومحكمة .... الاقتصادية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالنسبة للتهمة الأولى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، وبالنسبة للتهمة الثانية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إنّ الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنّه إذ دانه بجريمة تعمّد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتّصالات قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنّه لم يبيّن ألفاظ السبّ والقذف الّتي تدلّ على الإزعاج سيّما وأنّ ما تمّ نشره من عبارات كان من قبيل النقد المباح ، كما لم يبيّن وسيلة الاتّصال الّتي استخدمها الطاعن في ارتكاب جريمته سيّما وأنّ برنامج اليوتيوب المستخدم من الطاعن هو موقع خاصّ لتحميل الفيديوهات وليس موقعًا لإرسال أو استقبال الرسائل الالكترونيّة ، ودانه رغم انتفاء القصد الجنائيّ ، وأخيرًا فقد قامت النيابة العامّة بتحقيق جريمتي السبّ وتعمّد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتّصالات ورفعت الدعوى الجنائيّة عنهما رغم ارتباطهما وقضى الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى الجنائيّة لرفعها بغير الطريق الّذي رسمه القانون وقصره على التهمة الأولى وهي السبّ رغم تحقّق الارتباط بينها وبين التهمة الثانية الّتي دان الطاعن بها ، ورغم أنّ محكمة أوّل درجة قضت بمعاقبته عن التهمة الثانية باعتبارها الجريمة الأشدّ طبقًا لنصّ المادّة 32 من قانون العقوبات ممّا كان يتعيّن معه أن تقضي بعدم قبول الدعوى الجنائيّة عن التهمتين لارتباطهما ، كلّ ذلك ممّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنّ الثابت من الحكم الابتدائيّ المؤيّد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بين الدعوى بما تتوافر به كافّة العناصر القانونيّة للجريمة الّتي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقّه أدلّة سائغة من شأنها أن تؤدّي إلى ما رتّبه الحكم عليها ، وكان الإزعاج وفقًا لنصّ المادّة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتّصالات لا يقتصر على السبّ والقذف اللّذين وردا بنصّ المادّة 308 مكرّر من قانون العقوبات ، بل يتّسع إلى كلّ قول أو فعل تعمّده الجاني يضيق به صدر المجنيّ عليه أيًّا كان نوع أجهزة الاتّصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال المجنيّ عليه وما أثبته محرّر محضر التحريات من تعمّد الطاعن إزعاج المجنيّ عليه بإساءة استعماله لأجهزة الاتّصال المملوكة له بإنشاء قناة على موقع اليوتيوب تحتوي على مقاطع فيديو تتضمّن تشهيرًا به وإساءة لسمعته وهو ما تتحقّق به أركان الجريمة الّتي دان الطاعن بها ، ويضحى معه النعي على الحكم بالقصور في التسبيب في غير محلّه . لمّا كان ذلك ، وكان المقصود بمصطلح الاتّصالات وفقًا لنصّ البند رقم 3 من المادّة رقم 1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 أيّة وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز أو الإشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الأصوات وذلك أيًّا كانت طبيعتها سواء كان الاتّصال سلكيًّا أو لاسلكيًّا ، وكانت المادّة 76 من القانون المشار إليه تنصّ على أنّه : ( مع عدم الإخلال بالحقّ في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقلّ عن خمسمائة جنيه ، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كلّ من 1- .... 2- تعمّد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتّصالات ) وكان المستفاد مما تقدم أن من تعمد إزعاج غيره أو مضايقته بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات قد وجب عقابه أيًّا كانت وسيلة الاتّصال الّتي استخدمها في ذلك ) ، وإذ خلص الحكم – سائغاً – إلى أنّ الطاعن قد تعمّد إزعاج المجنيّ عليه عمداً بإساءة استعمال أجهزة الاتّصالات ، وأنزل بها العقاب طبقًا لنصّ المادّة 76/2 سالفة الذكر ، فإنّه يكون قد طبّق القانون تطبيقًا صحيحًا ، ويكون النعي عليه في هذا المنحى غير قويم . لمّا كان ذلك ، وكان من المقرّر أنّ القيد الوارد على حرّيّة النيابة العامّة في تحريك الدعوى الجنائيّة إنّما هو استثناء ينبغي عدم التوسّع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة الّتي خصّها القانون بضرورة تقديم الشكوى أو الطلب أو الإذن دون سواها ولو كانت مرتبطة بها ، وكان الحكم قد دان الطاعن عن جريمة تعمّد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتّصالات ، وحيث إنّ تلك الجريمة الّتي دين الطاعن بها ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادّة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائيّة والّتي يتوقّف رفع الدعوى بشأنها على شكوى ، فإنّ كافّة ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لمّا كان ذلك ، وكان من المقرّر أنّه لا محلّ لإعمال الارتباط في حكم المادّة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم أو سقوطها أو انقضائها – كما هو الشأن في الدعوى المطروحة – ومن ثمّ ، فإنّ قضاء المحكمة بعدم قبول الدعوى الجنائيّة لرفعها بغير الطريق الّذي رسمه القانون بالنسبة للجريمة الأولى لا يحول دون تصدّي المحكمة لتهمة تعمّد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتّصالات والتدليل على نسبتها للطاعن ، ويضحى ما يثيره في هذا الصدد على غير سند . لمّا كان ما تقدّم ، فإنّ الطعن برمّته يكون على غير أساس متعيّناً رفضه موضوعاً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق