الصفحات

الاثنين، 30 سبتمبر 2024

قانون رقم (15) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2020 بشأن مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة

قانون رقم (15) لسنة 2022

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2020

بشأن

مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن       محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن إنشاء مُؤسّسة دبي للاستثمارات الحُكوميّة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2020 بشأن مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة، ويُشار إليه فيما بعد بـ"القانون الأصلي"،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن نقل ملكيّة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة إلى مُؤسّسة دبي للاستثمارات الحُكوميّة،

 

نُصدِر القانون التالي:

المواد المُستبدلة

المادة (1)

 

تُستبدل بنُصوص المواد (3)، (9)، (18)، (23)، و(30) من القانون الأصلي، النُّصوص التالية:

 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

تُطبّق أحكام هذا القانون على:

1.  مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة، المملوك للمُؤسّسة، باعتباره منطقة حُرّة، وتُحدِّد الخرائط المُلحقة بالقانون الأصلي موقِعه ومساحته وحُدوده.

2.  سُلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة، باعتبارها سُلطة عامّة، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة، والاستقلال المالي والإداري، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهداف المركز.

3.  أي منطقة أو قطعة أرض يتم إخضاعها لإشراف السُّلطة بقرار يُصدِرُه الحاكم.

اجتماعات مجلس الإدارة

المادة (9)

 

                ‌أ-      يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حال غيابه، مرّة واحدة على الأقل كُل (3) ثلاثة أشهُر، أو كُلّما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاتُه صحيحة بحُضور أغلبيّة أعضائه، على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم.

              ‌ب-    ‌يُصدِر المجلس قراراته وتوصِياته بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضِرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

              ‌ج-     تُدوّن اجتماعات وقرارات وتوصِيات المجلس في محاضِر، يُوقِّع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضِرون.

               ‌د-      يختار رئيس المجلس من بين مُوظّفي السُّلطة مُقرِّراً للمجلس، يتولّى توجيه الدّعوة لحُضور اجتماعاته، وإعداد جداول أعماله، وتحرير محاضر اجتماعاته، ومُتابعة تنفيذ قراراته وتوصِياته، وأي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من رئيس المجلس.

              ‌ه-     يجوز للمجلس أن يدعو لحُضور اجتماعاته من يراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص، دون أن يكون له صوت معدود في مُداولات المجلس.

               ‌و-     يحل نائب رئيس المجلس محل رئيسه في حال غيابه أو قيام مانع يحول بينه وبين مُزاولة مهامِّه.

 

المُعاملة الضريبيّة

المادة (18)

 

مع عدم الإخلال بالتشريعات الضريبيّة السّارية في الدّولة، تخضع مُؤسّسات المركز والأفراد العامِلون فيها لنسبة الصِّفر لمُدّة (50) خمسين عاماً، ويبدأ احتساب هذه المُدّة اعتباراً من تاريخ بدء عمل تلك المُؤسّسات والأفراد في المركز، وتكون هذه المُدّة قابلة للتمديد لمُدَد أخرى مُماثِلة بقرار من الحاكم، وذلك بالنِّسبة إلى ما يلي:

1.  جميع الضّرائب، بما فيها ضريبة الدّخل، وذلك فيما يتعلّق بعمليّاتهم داخل المركز.

2.  الضّرائب المفروضة على تحويلات الأصول أو الأرباح أو الرّواتب أو الأجور بأي عُملة إلى أي طرف خارج المركز، وكذلك الأرباح النّاتِجة عن اندماج مُؤسّسات المركز أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني.

 


 

ترخيص مُؤسّسات المركز

المادة (23)

 

                ‌أ-      لا يجوز لأي شخص أو جهة مُمارسة أي نشاط في المركز، ما لم يكُن مُرخّصاً له بذلك من السُّلطة.

              ‌ب-    يتم ترخيص مُؤسّسات المركز، وتنظيم جميع القواعد التي تُنظِّم أعمالها، بما في ذلك تأسيسها وتسجيلها، وتحديد الشُّروط والقواعد التي تحكُمها، ووضع الأنظِمة الخاصّة بتصفِيتِها، وأي أمور أخرى تتعلّق بها، بمُوجب نظام خاص يعتمِدُه المجلس لهذه الغاية.

ج‌-     في حال رغبة أي من مُؤسّسات المركز مُمارسة أنشِطتها خارج المركز، فإنّه يجب عليها الحُصول على مُوافقة السُّلطة المُسبقة على ذلك، وفقاً للشُّروط التي يصدُر بتحديدها قرار من المجلس في هذا الشأن، والالتزام بالتشريعات السّارية لدى الجهات المعنيّة خارج المركز.

 

التعهيد

المادة (30)

 

                ‌أ-      يجوز للسُّلطة أن تعهد بأي من صلاحيّاتها المنصوص عليها في هذا القانون لأي جهة عامّة أو خاصّة، بمُوجب اتفاقيّة يتم إبرامها في هذا الشأن، تُحدَّد بمُوجبها حُقوق والتزامات طرفيها.

              ‌ب-    يجوز للسُّلطة قبول القيام بأي من المهام والصلاحيّات التي تُعهد إليها من الجهات الحُكوميّة وغيرها من الجهات داخل الإمارة وخارجها، على أن يتم ذلك بمُوجب اتفاقيّة يتم إبرامها مع أي من تلك الجهات، تُحدَّد بمُوجبها حُقوق والتزامات أطرافها.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 7 يوليو 2022م>>>>

الموافـــــــــق 8 ذو الحجة 1443هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق