الصفحات

الاثنين، 30 سبتمبر 2024

الطعن 129 لسنة 43 ق جلسة 15 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 88 ص 463

جلسة 15 من فبراير سنة 1977
برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقي العصار وزكى الصاوي صالح وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوي.
------------------
(88)
الطعن رقم 129 لسنة 43 القضائية
(1، 2) تأمين. حكم "حجية الحكم". دعوى "الدعوى المباشرة". قوة الأمر المقضي. مسئولية.
(1) مسئولية شركة التأمين قبل المضرور من حوادث السيارات على أساس الدعوى المباشرة. عدم قيامها إلا إذا تحققت مسئولية المؤمن له.
(2) قضاء محكمة الجنح نهائيا برفض الدعوى المدنية قبل المتهم والمسئول بالحقوق المدنية. أثره. عدم قبول دعوى المضرور قبل شركة التأمين عما لحقه من أضرار نتيجة الحادث. لا يغير من ذلك القضاء إدانة المتهم بعد استئناف النيابة العامة لحكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة.
---------------------
1 - نص المادة 5/ 1 من القانون رقم 652 لسنة 1955 في شأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، يدل على أن المشرع رغبة منه في حماية المضرور، رتب له حقا مباشرا في مطالبة المؤمن بالتعويض المستحق له في ذمة المؤمن له، مما مقتضاه أن مسئولية المؤمن قبل المضرور على أساس الدعوى المباشرة لا تقوم إلا إذا تحققت مسئولية المؤمن له بحيث إذا حكم بعدم مسؤولية هذا الأخير مدنيا، انتفت بالتالي مسئولية المؤمن ولا يستطيع المضرور بعد ذلك أن يرجع بالدعوى المباشرة.
2 - إذ كان الثابت أن الطاعنة الأولى عن نفسها، ومورث الطاعنين وهما والدا المجنى عليه ادعيا مدنيا أمام محكمة الجنح بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ضد سائق السيارة وهيئة النقل العام - المطعون عليها الثانية - عما لحق بهما من أضرار نتيجة مقتل ابنهما في حادث السيارة وقضى بتاريخ 9/ 5/ 1966 ببراءة السائق ورفض الدعوى المدنية لأنه لم يرتكب خطأ وصار هذا القضاء في الدعوى المدنية نهائيا، لصدوره في حدود النصاب النهائي للمحكمة الجزئية، فإنه لا يكون للطاعنين، وهم المضرورون حق مباشر في المطالبة بالتعويض قبل شركة التأمين المطعون عليها الأولى، لا يغير من هذا النظر أن النيابة العامة استأنفت حكم البراءة وقضت محكمة الجنح المستأنفة بإدانة سائق السيارة طالما أنه قضى نهائيا برفض الدعوى والمدنية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لشركة التأمين تأسيسا على أنه قضى بحكم نهائي بعدم مسئولية هيئة النقل العام المؤمن لها، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المرحوم....... مورث الطاعنين أقام هو والطاعنة الأولى عن نفسها الدعوى رقم 191 سنة 169 مدنى القاهرة الابتدائية ضد هيئة النقل العام لمدينة القاهرة - المطعون عليها الثانية - طلبا فيها الحكم بإلزامها بأن تدفع لهما مبلغ 3000 جنيه، وقالا بيانا للدعوى إنه بتاريخ 16/ 2/ 1964 تسبب....... فى قتل ابنهما المرحوم ...... بأن كان يقود سيارة مملوكة للمطعون عليها الثانية دون أن يتأكد من نزول المجني عليه فسقط تحتها وأصيب بإصابات أدت إلى وفاته، وضبطت عن الواقعة قضية الجنحة رقم 582 سنة 1964 حلوان وقدم السائق للمحاكمة وادعيا ضده وضد المطعون عليها الثانية بوصفها مسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت، وقضى بتاريخ 9/ 5/ 1966 ببراءة المتهم من تهمة القتل الخطأ وبرفض دعواهما المدنية، ثم استأنفت النيابة العامة هذا الحكم وقضى فى الاستئناف بتاريخ 26/ 11/ 1966 بإلغائه وبإدانة السائق وإذ أصابهما بفقد ابنهما وهو عائلهما الوحيد ضرر مادى وأدبى يقدرانه بمبلغ 3000 جنيه وتسأل المطعون عليها الثانية بوصفها متبوعة للسائق عن هذا الضرر الذى أحدثه بعمله غير المشرع طبقا للمادة 174 من القانون المدني، فقد أقاما دعواهما للحكم لهما بطلباتهما، وبإعلان مؤرخ 27/ 8/ 1969 قاما بإدخال شركة مصر للتأمين المؤمن لديها على السيارة - المطعون عليها الأولى - للحكم عليها بالتضامن مع المطعون عليها الثانية بطلباتهما السابقة. وبتاريخ 6/ 10/ 1969 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاة المدعى المرحوم...... وبعد أن استأنفت الدعوى سيرها دفع المطعون عليهما بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى قضية الجنحة رقم 582 سنة 1964 حلوان، وبتاريخ 31/ 12/ 1970 حكمت المحكمة بقبول الدفع بالنسبة لهيئة النقل العام - المطعون عليها الثانية - ورفض الدفع بالنسبة لشركة مصر للتأمين - المطعون عليها الأولى - وبإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنون أن مورثهم المرحوم ....... كان يعولهم فعلا حال حياته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة دوام هذه الإعالة في المستقبل كانت محققة. وبعد أن سمعت المحكمة أقوال شاهدي الطاعنين حكمت بتاريخ 27/ 6/ 1971 بإلزام المطعون عليها الأولى بأن تدفع للطاعنين مبلغ 2000 ج. استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3679 سنة 88 ق مدنى. وبتاريخ 11/ 12/ 1972 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى قبل شركة مصر للتأمين - المطعون عليها الأولى - طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت لأنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه على أنه يشترط كي يرجع المضرور على شركة التأمين بالدعوى المباشرة طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 أن تثبيت مسئولية المؤمن له عن الحادث وأنه قد حكم نهائيا في قضية الجنحة رقم 582 سنة 1964 حلوان برفض دعوى التعويض قبل هيئة النقل العام المؤمن لها - المطعون عليها الثانية - وبالتالي لا يقبل من الطاعنين رفع الدعوى المباشرة على شركة التأمين - المطعون عليها الأولى - لمطالبتها بالتعويض، في حين أن للمضرور دعوى مباشرة قبل شركة التأمين طبقا للمادة الخامسة سالفة الذكر، يستوى في ذلك أن يكون قد حصل على حكم سابق بالتعويض ضد المؤمن له أم لم يحصل وسواء اختصم هذا الأخير في دعوى التعويض أم لم يختصمه، هذا إلى أنه بعد أن سلم الحكم بحق المضرور في رفع الدعوى المباشرة قبل شركة التأمين، عاد وقرر أن مسئولية هذه الشركة لا تقوم إلا إذا ثبت التزامها قبل هيئة النقل العام المؤمن لها، علاوة على أن الحكم لم يبين سنده من القانون فيما انتهى إليه من أن القضاء بعدم مسئولية المؤمن لها لا يجوز معه للطاعنين رفع الدعوى المباشرة ضد شركة التأمين، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والتناقض والقصور.
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 5/ 1 من القانون رقم 652 سنة 1955 في شأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 سنة 1955 ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته، ويؤدى المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه" يدل على أن المشرع رغبة منه في حماية المضرور رتب حقا مباشرا في مطالبة المؤمن بالتعويض المستحق له في ذمة المؤمن له، مقتضاه أن مسئولية المؤمن قبل المضرور على أساس الدعوى المباشرة لا تقوم إلا إذا تحققت مسئولية المؤمن له بحيث إذا حكم بعد مسئولية هذا الأخير مدنيا انتفت بالتالي مسئولية المؤمن ولا يستطيع المضرور بعد ذلك أن يرجع بالدعوى المباشرة، ولما كان الثابت أن الطاعنة الأولى عن نفسها والمرحوم....... مورث الطاعنين وهما والدا المجنى عليه ادعيا مدنيا أمام محكمة الجنح بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ضد سائق السيارة وهيئة النقل العام المطعون عليها الثانية وقضى بتاريخ 9/ 5/ 1966 ببراءة السائق ورفض الدعوى المدنية لأنه لم يرتكب خطأ، وصار هذا القضاء فى الدعوى المدنية نهائيا لصدوره في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية، فإنه لا يكون للطاعنين وهم المضرورون حق مباشر في المطالبة بالتعويض قبل شركة التأمين المطعون عليها الأولى، لا يغير من هذا النظر أن النيابة العامة استأنفت حكم البراءة وقضت محكمة الجنح المستأنفة بإدانة سائق السيارة طالما أنه قضى نهائيا برفض الدعوى المدنية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لشركة التأمين تأسيسا على أنه قضى بحكم نهائي بعدم مسئولية هيئة النقل العام المؤمن لها، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بالأسباب الثلاثة في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق