الصفحات

الأحد، 15 سبتمبر 2024

الطعن 1480 لسنة 12 ق جلسة 22 / 6 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 437 ص 690

جلسة 22 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.

------------------

(437)
القضية رقم 1480 سنة 12 القضائية

نصب. 

انتحال شخص صفة الطبيب. استعماله طرقاً احتيالية لحمل المرضى على الاعتقاد بأنه طبيب حقيقة. نصب. مثال.

(المادة 293 ع = 336)

------------------

إن القول بأن انتحال شخص صفة الطبيب ليعالج المرضى مقابل أتعاب يتقاضاها منهم لا يكفي لعدّه مرتكباً جريمة النصب على اعتبار أن ذلك لا يكوّن سوى جريمة مزاولة مهنة الطب بغير حق ليس صحيحاً على إطلاقه، فإنه إذا استعمل المتهم، لكي يستولي على مال المرضى، طرقاً احتيالية لحملهم على الاعتقاد بأنه طبيب بحيث لولا ذلك لما قصدوه ليتولى معالجتهم كانت جميع العناصر القانونية لجريمة النصب متوافرة في حقه. وإذن فإن إدارة المتهم مستوصفاً للعلاج، وظهوره - وهو غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب - أمام المرضى الذين يؤمون المستوصف بمظهر طبيب، وانتحاله شخصية دكتور أجنبي وتكلمه بلهجة أجنبية للإيهام بأنه هو ذلك الدكتور، ثم انتحاله اسم دكتور آخر وارتداؤه معطفاً أبيض كما يرتدي الأطباء، وتوقيعه الكشف على المرضى بسماعة يحملها معه لإيهامهم بأنه يفحصهم، واستعانته بامرأة تستقبلهم وتقدّمهم إليه على أنه هو الدكتور - كل ذلك يصح اعتباره من الطرق الاحتيالية، إذ هو من شأنه أن يوهم المرضى فيدفعون إليه أتعاباً ما كانوا ليدفعوها إلا لاعتقادهم بأنه حقيقة طبيب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق