الصفحات

الأحد، 15 سبتمبر 2024

الطعن 1476 لسنة 12 ق جلسة 22 / 6 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 436 ص 689

جلسة 22 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.

-----------------

(436)
القضية رقم 1476 سنة 12 القضائية

مخدّرات:
(أ) القنب الهندي. ماهيته.
( ب) حشيش. وجود نسبة معينة للمخدّر. لا يشترط.

(القانون رقم 21 لسنة 1928)

--------------------

1 - القنب الهندي (الحشيش) الوارد ذكره في الفقرة السادسة من المادة الأولى من قانون المواد المخدّرة إنما هو القمم المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث لنبات الكنابيس ساتيفا (Cannabis Sativa) الذي لم تستخرج مادته الصمغية أياً كان الاسم الذي يعرف به في التجارة.
2 - إن المادة الأولى من قانون المخدّرات قد نصت في بعض فقراتها على ضرورة وجود نسبة معينة للمخدّر ولكنها لم تنص على نسبة في الفقرات الأخرى ومنها الفقرة الخاصة بالحشيش. وإذن فلا تصح مطالبة المحكمة ببيان أية نسبة له في حكمها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق