الصفحات

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024

الطعن 146 لسنة 43 ق جلسة 28 /12 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 ق 327 ص 1902

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/  الدكتور إبراهيم صالح؛ وصلاح نصار؛ ومحمود رمضان؛ وإبراهيم فراج.

-----------------

(327)
الطعن رقم 146 لسنة 43 القضائية

(1) نقض " الخصوم في الطعن".
عدم استئناف أحد الخصوم للحكم الابتدائي الصادر ضده. طعنه بالنقض في الحكم الاستئنافي. غير مقبول.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" تجزئة.
دعوى المؤجر بإنهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر وبإخلاء الطاعنين للغصب. ادعاء الطاعنين إقامتهما مع المستأجر قبل وفاته موضوع قابل للتجزئة.
(3) حكم "الطعن في الحكم. تجزئة.
قعود أحد المحكوم ضدهم في موضوع غير قابل للتجزئة عن الطعن في الحكم. لا يحول دون قبول الطعن من المحكوم ضده الأخر.
(4)، (5) إيجار. عقد "إنهاء العقد".
(4) وفاة المستأجر قبل انقضاء المدة المتفق عليها في العقد. أثره. انتقال الإجارة إلى الورثة الشرعيين. م 601 مدنى.
(5) وفاة المستأجر خلال فترة الامتداد القانوني للعقد في ظل القانون 121 لسنة 1947 أثره. قصر الانتفاع بالإجارة على المقيمين مع المستأجرة إقامة مستقرة معتادة ولو كانوا من غير الورثة. لمحكمة الموضوع تقدير كون الإقامة مستقرة من عدمه.
(6) قانون. إيجار "إيجار الأماكن.
الأحكام الخاصة بأثر وفاة المستأجر على امتداد عقود إيجار المساكن لصالح الزوجة والأبناء والأقارب. م 21 ق 52 لسنة 1969 لا محل لإعمالها على حالة وفاة المستأجر قبل العمل بأحكامه. علة ذلك.

-------------------
1 - إذ كان المقرر طبقاً للمادة 211 من قانون المرافعات أن الطعن في الحكم لا يجوز إلا من المحكوم عليه، وكانت الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكان الثابت أن الاستئناف رفع من الطاعنة الأولى وحدها دون الطاعن الثاني الذي قبل الحكم الابتدائي فحاز قوة الأمر المقضي في حقه، فإنه لا يكون لمن عدا الطاعنة الأولى الحق في الطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه.
2 - إذ كان الواقع في الدعوى أن موضوع الخصومة يدور حول انقضاء عقد الإيجار أثر وفاة المستأجر الأصلي، كما يدور حول نفى حق كل من الطاعن في البقاء بشقة النزاع قولاً بأنهما شغلاها بغير سند، وكان الثابت أن الطاعنة الأولى هي التي انفردت بإبداء دفاعها في مرحلتي التقاضي من أنها كانت تساكن المستأجر، وأن الطاعن الثاني لم يبد أية طلبات أو ينضم إلى الطاعنة الأولى في الاستئناف المرفوع منها في حكم محكمة أول درجة دونه، فإن الموضوع على هذا النحو يكون قابلاً للتجزئة طالما أن الفصل في النزاع يحتمل القضاء على أحدهما دون الآخر.
3 - قعود من قبل الحكم أو لم يطعن عليه في الميعاد عن استعمال الرخصة المخولة له بالمادة 218 مرافعات، ليس من شأنه أن يؤثر في شكل الطعن متى كان قد أقيم صحيحاً وفى الميعاد من محكوم عليه سواه، حتى وإن كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة، ويصدق ذلك من باب أولى متى كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة، لما كان ذلك فإن عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني ليس له من أثر على الطعن المرفوع صحيحاً وفى ميعاده من الطاعنة الأولى، ويكون الدفع بعدم القبول بالنسبة لها في غير محله.
4 - وفاة المستأجر قبل انقضاء المدة المتفق عليها في عقد الإيجار - ليس من شأنها وفق القاعدة العامة المقررة في المادة 601 من القانون المدني - أن تنهى العقد فيظل قائماً بعد الوفاة وينتقل الحق في الانتفاع بالعين المؤجرة إلى الورثة الشرعيين الذين يلتزمون نحو المؤجر بأداء الأجرة ما بقيت مدة العقد الاتفاقية.
5 - الأحكام العامة الواردة في القانون المدني المنظمة لانتقال الحق في الإيجار لا محل لها عند وفاة مستأجر المكان للسكنى بعد انقضاء المدة المتفق عليها وخلال فترة امتداد إيجار الأماكن بحكم القانون، اعتباراً بأن حق المستأجر في هذه الفترة يكون لصيقاً بشخصه ومستمداً من التشريع الاستثنائي المنظم له لا من بنود العقد أو أحكام القانون العام، بحيث تزول الأسباب الداعية لهذا الامتداد القانوني متى توفى المستأجر وانتهى شغله للعين التي استأجرها، لما كان ذلك فإنه وإن لم يرد في القانون رقم 121 لسنة 1947 المطبق على واقعة الدعوى حكم خاص بانتقال حق المستأجر خلال فترة الامتداد القانوني، فإن المحكمة التي حفزت التشريع الاستثنائي إلى تقرير هذا الامتداد والتي استهدفت حماية شاغل العين من عسف المؤجر وتمكينه من السكن في أزمة الإسكان القائمة، تقضى بأن الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار وبعد وفاة المستأجر في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر على الأشخاص الذين كانوا يقيمون إقامة مستديمة مع المستأجر قبل وفاته بمعنى أن غير المقيمين مع المستأجر لا شأن لهم بهذا الامتداد ولو كانوا من ورثته، والمقيمون يستفيدون ولو كانوا من غير الورثة لما كان ما تقدم وكان يقصد بالإقامة في هذا المعنى الإقامة المستقرة المعتادة وانصراف نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه، فتخرج الإقامة العرضية والعابرة الموقوتة مهما استطالت، وأياً كان مبعثها وداعيها وكان الفصل في كون الإقامة مستقرة أم لا من مطلق سلطة قاضى الموضوع دون معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه على أن الطاعنة قد تزوجت وتركت شقة النزاع واتخذت لنفسها سكناً مستقلاً مع زوجها وأولادها في الفيوم، وإن أقامتها بها كانت على سبيل الاستضافة وفى فترة مرض والديها التي انتهت بوفاتهما، ورتب على ذلك عدم أحقيتها في التمسك بالامتداد القانوني بعد وفاة مورثها وكان لهذا الاستخلاص مأخذه من الأوراق، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون في مواجهته لدفاع الطاعنة.
6 - إذ كان التفسير التشريعي هو التفسير الذي يضعه المشرع ليبين به حقيقة قصده من تشريع سابق ومبنى حكم هذا التشريع حسما لما يثار من خلاف بشأنه. وكان التشريع المفسر لا يلغى التشريع السابق، ولا يعتبر من الناحية الموضوعية تشريعاً جديداً طالما أنه يوضح قصد المشرع من التشريع السابق عليه، وهو بهذه المثابة يعتبر أنه قد صدر مع التشريع الذي يفسره فيسري على الحالات التي لم يفصل فيها دون أن يكون له أثر رجعى. لما كان ذلك وكان المشرع قد أفصح في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 52 لسنة 1969 عن قصده من إصداره وهو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية إزاء أزمة الإسكان التي ظهرت في معظم دول العالم - وبالذات الدول النامية - بعد الحرب العالمية الأولى، وكثرة التشريعات التي صدرت قبله بصدد معالجة هذه الأزمة مما اقتضى وضع هذا القانون ليساير الأوضاع الراهنة ويكون شاملاً لجميع الأحكام التي تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وكانت المادة 47 منه قد نصت على إلغاء القانون رقم 121 لسنة 1947 وبعض القوانين الأخرى فإن هذا قاطع فى أن المشرع لم يقصد به تفسير القانون السابق عليه والذي ألغاه، لما كان ما تقدم وكان يتنافى مع وصف التشريع بأنه تفسيري أن تكون المسألة التي تناولها النص الجديد مسكوتاً عنها في التشريع السابق، وكانت عناية القانون رقم 52 لسنة 1969 في المادة 21 منه بتنظيم أثر وفاة المستأجر على امتداد عقد الإيجار، مع أن القانون رقم 121 لسنة 1947 لم يسبق له معالجتها يتجافى مع القول بأن تشريع تفسيري، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 4381 سنة 1968 مدنى أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين وباقي المطعون عليهم طالباً الحكم باعتبار عقد الإيجار المؤرخ 28/ 6/ 1960 والمبرم بينه وبين المرحوم...... منتهياً، ويطرد الطاعنين من الشقة موضوع العقد وتسليمها إليه، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب العقد سالف الذكر استأجر مورث الطاعنة الأولى وبقية المطعون عليه الشقة........ وأقام فيها مع زوجته التي توفيت في 7/ 3/ 1968 وإذ توفى المستأجر في 4/ 4/ 1968 وفوجئ بالطاعنة الأولى تقتحم الشقة وتسكنها وزوجها الطاعن الثاني فقد أقام الدعوى - وبتاريخ 30/ 6/ 1969 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة الأولى أنها كانت تقيم مع مورثها في شقة النزاع عند وفاته، وبعد سماع شهود الطرفين عادت وحكمت في 27/ 12/ 1970 بانقضاء عقد الإيجار المؤرخ 28/ 6/ 1960 وبإخلاء الطاعنين في مواجهة باقي المطعون عليهم من الشقة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها خالية للمطعون عليه الأول. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 707 سنة 88 ق القاهرة طالبة إلغاءه ورفض الدعوى وبتاريخ 22/ 1/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون عليه الأول بعدم قبول الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الدفع بالنسبة للطاعن الثاني وفي الموضوع برفض الطعن. عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم القبول المبدى من المطعون عليه الأول أن الطاعن الثاني قبل الحكم الابتدائي لعدم الطعن عليه واستأنفته الطاعنة الأولى وحدها، وقد وقف الحكم المطعون فيه عند تأييد الحكم الابتدائي، فلا تكون له صفة في الطعن عليه وإذ كان النزاع يدور حول انقضاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر وهو موضوع غير قابل للتجزئة، فإن عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني يستتبع حتماً عدم قبوله أيضاً بالنسبة للطاعنة الأولى.
وحيث إن الدفع في محله بالنسبة للطاعن الثاني، ذلك أنه لما كان المقرر طبقاً للمادة 211 من قانون المرافعات أن الطعن في الحكم لا يجوز إلا من المحكوم عليه، وكانت الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكان الثابت أن الاستئناف رفع من الطاعنة الأولى وحدها دون الطاعن الثاني الذي قبل الحكم الابتدائي فحاز قوة الأمر المقضي في حقه، فإنه لا يكون لمن عدا الطاعنة الأولى الحق في الطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه وإذ كان الواقع في الدعوى أن موضوع الخصومة يدور حول انقضاء عقد الإيجار إثر وفاة المستأجر الأصلي، كما يدور حول نفى حق كل من الطاعنين في البقاء بشقة النزاع قولاً بأنهما شغلاها بغير سند، وكان الثابت أن الطاعنة الأولى هي التي انفردت بإبداء دفاعها في مرحلتي التقاضي من أنها كانت تساكن المستأجر، وأن الطاعن الثاني لم يبد أية طلبات أو ينضم إلى الطاعنة الأولى في الاستئناف المرفوع منها في حكم محكمة أول درجة دونه، فإن الموضوع على هذا النحو يكون قابلاً للتجزئة طالما أن الفصل في النزاع يحتمل القضاء على أحدهما دون الآخر وبالتالي فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للطاعن الثاني والدفع مردود بالنسبة للطاعنة الأولى ذلك أنه لما كان قعود من قبل الحكم أو لم يطعن عليه في الميعاد عن استعمال الرخصة المخولة له بالمادة 218 سالفة الذكر ليس من شأنه أن يؤثر في شكل الطعن متى كان قد أقيم صحيحاً وفى الميعاد من محكوم عليه سواه، حتى وإن كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة وكان ذلك يصدق ذلك من باب أولى متى كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة على ما سبق بيانه فإن عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني ليس له من أثر على الطعن المرفوع صحيحاً وفى ميعاده من الطاعنة الأولى، ويكون الدفع بعدم القبول بالنسبة لها في غير محله.
وحيث إن الطعن في النطاق سالف البيان قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن دفاعها أمام محكمة الموضوع قام على أنها أقامت إقامة دائمة وغير مؤقتة ولا محددة مع والديها في شقة النزاع حتى توفيا، وقد أسس الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه على فهم خاطئ للقانون، إذ تصور أنه يتعين كي يكون للطاعنة حق الانتفاع بالامتداد القانوني لإيجار شقة النزاع أن تستند إقامتها إما إلى نيابة ضمنية، وإما إلى اشتراط لمصلحة الغير وأنه طالما لم تكن مقيمة مع والدها من بدء الإجارة، ولم تكن قد ولدت لأبيها بعد عقد الإيجار، فإن إقامتها تعتبر استضافة تنتهى بوفاة المستأجر المورث في حين أن حق الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد إيجار السكن في ظل القانون رقم 121 لسنة 1947 والقوانين التالية له يستمده المستأجر وأفراد عائلته المقيمون معه من القانون مباشرة ومن مجرد الإقامة مع القرابة دون تحديد مدة للإقامة أو درجة القرابة أو اشتراط الميراث وانتهت إلى أن المحكمة حجبت بذلك نفسها عن مواجهة دفاع الطاعنة ولم ترتب على أقامتها الأثر القانوني الواجب بما يعيب حكمها بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كانت وفاة المستأجر قبل انقضاء المدة المتفق عليها في عقد الإيجار - ليس من شأنها وفق القاعدة العامة المقررة في المادة 601 من القانون المدني - أن تنهى العقد فيظل قائماً بعد الوفاة وينتقل الحق في الانتفاع بالعين المؤجرة إلى الورثة الشرعيين الذين يلتزمون نحو المؤجر بأداء الأجرة ما بقيت مدة العقد الاتفاقية، وكانت هذه الأحكام العامة المنظمة لانتقال الحق في الإيجار لا محل لها عند وفاة مستأجر المكان للسكنى بعد انقضاء المدة المتفق عليها وخلال فترة امتداد إيجار الأماكن بحكم القانون، اعتباراً بأن حق المستأجر في هذه الفترة يكون لصيقاً بشخصه ومستمداً من التشريع الاستثنائي المنظم له لا من بنود العقد أو أحكام القانون العام، بحيث تزول الأسباب الداعية لهذا الامتداد القانوني ومتى توفى المستأجر وانتهى شغله للعين التي استأجرها، لما كان ذلك فإنه وإن لم يرد في القانون رقم 121 لسنة 1947 المنطبق على واقعة الدعوى حكم خاص بانتقال حق المستأجر خلال فترة الامتداد القانوني فإن المحكمة التي حفزت التشريع الاستثنائي إلى تقرير هذا الامتداد، والتي استهدفت حماية شاغل العين من عسف المؤجر وتمكينه من السكن في أزمة الإسكان القائمة، تقضى بأن الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار وبعد وفاة المستأجر في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر على الأشخاص الذين كانوا يقيمون إقامة مستديمة مع المستأجر قبل وفاته، بمعنى أن غير المقيمين مع المستأجر لا شأن لهم بهذا الامتداد ولو كانوا من ورثته، والمقيمون يستفيدون ولو لم يكونوا من الورثة لما كان ما تقدم وكان يقصد بالإقامة فى هذا المعنى الإقامة المستقرة المعتادة، وانصراف نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه، بحيث لا يعول على مأوى، دائم وثابت سواه فتخرج الإقامة العرضية والعابرة الموقوتة مهما استطالت وأيا كان مبعثها وداعيها، وكان الفصل في كون الإقامة مستقرة أم لا من منطلق سلطة قاضى الموضوع دون معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه على أن الطاعنة قد تزوجت وتركت شقة النزاع واتخذت لنفسها مسكناً مستقلاً مع زوجها وأولادها في الفيوم، وإن إقامتها بهذا كانت على سبيل الاستضافة في فترة مرض والديها التي انتهت بوفاتهما، ورتب على ذلك عدم أحقيتها في التمسك بالامتداد القانوني بعد وفاة مورثها وكان لها الاستخلاص مأخذه من الأوراق، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون في مواجهته لدفاع الطاعنة، ولا يعيبه ما استطرد إليه من تقريرات قانونية بشأن التأصيل القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي وهل تقوم على أساس الإنابة القانونية أو الاشتراط لمصلحة الغير لأن هذه التقريرات أيا كان وجه الرأي فيها لا تقدح في سلامته طالما أن ما خلص إليه من نتيجة تتفق والتطبيق الصحيح للقانون على الواقعة القانونية الثابتة ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني عن الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم رفض تطبيق المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على واقعة الدعوى على سند من القول بأن وفاة المستأجر الأصلي حدثت قبل صدوره وأن الامتداد القانوني زال بالتبعية، مع أن المادة سالفة الذكر هي نص تشريعي مفسر لمعنى الامتداد القانوني المقرر بالمادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 وليس منشئاً لحكم جديد، وقد قصد به حسم الخلاف في شأن إنهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر خلال فترة الامتداد بحكم القانون وقد كشف به المشرع عن اتجاهه إلى أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر إذا بقى فيه زوجه أو أولاده أو والده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان التفسير التشريعي هو التفسير الذي يضعه المشرع ليبين به حقيقة قصده من تشريع سابق ومبنى حكم هذا التشريع حسما لما يثار من خلاف بشأنه. وكان التشريع المفسر لا يلغى التشريع السابق، ولا يعتبر من الناحية الموضوعية تشريعاً جديداً طالما أنه يوضح قصد المشرع من التشريع السابق عليه، ولا يعتبر من الناحية الموضوعية تشريعا جديدا طالما أنه يوضح قصد المشرع من التشريع السابق عليه، وهو بهذه المثابة يعتبر أنه قد صدر مع التشريع الذى يفسره فيسري على الحالات التي لم يفصل فيها دون أن يكون له أثر رجعى. لما كان ذلك وكان المشرع قد أفصح في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 52 لسنة 1969 عن قصده من إصداره وهو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية إزاء أزمة الإسكان التي ظهرت في معظم دول العالم - وبالذات الدول النامية - بعد الحرب العالمية الأولى، وكثرة التشريعات التي صدرت قبله بصدد معالجة هذه الأزمة، بما اقتضى وضع هذا القانون ليساير الأوضاع الراهنة ويكون شاملاً جميع الأحكام التي تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وكذلك المادة 47 منه قد نصت على إلغاء القانون رقم 121 لسنة 1947 وبعض القوانين الأخرى فإن هذا قاطع في أن المشرع لم يقصد به تفسير أحكام القانون السابق عليه والذي ألغاه، لما كان ما تقدم وكان يتنافى مع وصف التشريع بأنه تفسيري أن تكون المسألة التي تناولها النص الجديد مسكوتاً عنها في التشريع السابق، وكانت عناية القانون رقم 52 لسنة 1969 في المادة 21 منه بتنظيم أثر وفاة المستأجر على امتداد عقد الإيجار، مع أن القانون رقم 121 لسنة 1947وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب السابق ولم يسبق له معالجتها، يتجافى مع القول بأن تشريع تفسيري، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب غير سديد.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق