الصفحات

الجمعة، 13 سبتمبر 2024

الطعن 1397 لسنة 11 ق جلسة 26 / 5 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 268 ص 525

جلسة 26 مايو سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.

----------------

(268)
القضية رقم 1397 سنة 11 القضائية

نصب باستعمال طرق احتيالية. 

أركان هذه الجريمة. متهم. منزل مملوك له ولإخوته. إيهامه المجني عليهم برغبته في بيع هذا المنزل لكل منهم. تقديمه مستندات الملكية وتوكيل باقي الشركاء إليهم. الحصول من كل متهم على عربون. التعاقد على البيع بعقد ابتدائي. امتناعه عن عمل العقد النهائي. استعانته بسمسار لإيجاد مشترٍ للمنزل. لا نصب.

(المادة 293 ع = 336)

----------------

إن القانون في جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية لإيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو لإحداث الأمل بحصول ربح وهمي يوجب أن تكون هذه الطرق من شأنها توليد الاعتقاد في نفس المجني عليه بصدق ما يدّعيه المتهم، وأن تكون الأكاذيب التي صدرت من المتهم مؤيدة بأقوال أخرى أو مظاهر خارجية. فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم - مستعيناً ببعض السماسرة - أوهم المجني عليهم برغبته في أن يبيع لكل منهم المنزل المملوك له ولوالدته ولإخوته، وقدّم إلى كل منهم مستندات الملكية والتوكيل الصادر إليه من شركائه، وكان في كل مرة يحصل على مبلغ يدفع مقدّماً على سبيل العربون ويحرّر بالبيع عقداً ابتدائياً ثم يمتنع عن تحرير عقد نهائي قابل للتسجيل، فإن استعانته بسمسار لإيجاد مشترٍ للمنزل، وتقديمه مستندات الملكية وعقود الإيجار وسند الوكالة عن والدته وإخوته، وإحضار هؤلاء وتقريرهم بالموافقة على البيع - كل هذا لا يكوّن طرقاً احتيالية بالمعنى القانوني، فإن الوقائع المتعلقة به صحيحة وعقود البيع الابتدائية الصادرة للمجني عليهم السابقين لا تعتبر مشروعات كاذبة بالنسبة للاحقين، لأن المتهم كان يملك وقت كل عقد منها حق التصرف بسبب عدم انتقال الملكية إلى أحد من المشترين لعدم تسجيل العقود. ثم إن المتهم إذا كان قد بيت النية على عدم إتمام أية صفقة فإن نيته هذه لم تتعدَّ شخصه ولم يكن لها أي مظهر خارجي يدل عليها وقت التعاقد، فلم يكن لها من تأثير في حمل المجني عليهم على دفع المبالغ التي استولى منهم عليها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق