الصفحات

الجمعة، 13 سبتمبر 2024

الطعن 1275 لسنة 11 ق جلسة 26 / 5 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 267 ص 525

جلسة 26 مايو سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.

--------------

(267)
القضية رقم 1275 سنة 11 القضائية

محاكمة. 

إجراؤها في الأعياد وأيام العطلة الرسمية. عدم جوازه. ليس من النظام العام. مباشرة إجراء في تلك الأيام. عدم اعتراض الخصوم. لا يصح الطعن بذلك أمام محكمة النقض.

----------------
إنه وإن كان الأصل أن إجراءات المحاكمة لا تجوز مباشرتها في الأعياد وأيام العطلة الرسمية إلا أن ذلك ليس من النظام العام. فلا بطلان إذا باشرت المحكمة أي إجراء في تلك الأيام ما دام الخصوم لم يعترضوا عليها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق