الصفحات

الأحد، 15 سبتمبر 2024

الطعن 1 لسنة 2024 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني جلسة 13 / 3 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-03-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1 لسنة2024 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
ا. ا. ل. د. 
مطعون ضده:
ع. م. ا. م. و. ا. م. ن. ع. و. ا. 
ش. ر. م. و. ا. م. ن. ع. ز. ا. 
ش. ق. ل. 
س. م. م. و. ا. م. ن. ع. و. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2023/134 طعن مدني
بتاريخ 11-01-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ سعد محمد زويل، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم عدا الأولى تقدموا بشكوى إلى مصرف الإمارات المركزي بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي لهم مبلغ 500,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى ، تأسيسًا على أن مورثهم تعرض لحادث مروري -أثناء قيادته دراجة نارية- أودى بحياته، وأن شركة التأمين المطعون ضدها الأولى رفضت تعويضهم عن وفاة مورثهم رغم أن الدراجة مؤمن عليها لديها والتأمين يشمل السائق، وبتاريخ 31/1/2022 أصدرت لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية قرارًا برفض المنازعة، تأسيسًا على أن الشركة المؤمنة دفعت دية المتوفى بشيك أودعته ملف تركته، طعن المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير على هذا القرار بالدعوى رقم 448 لسنة 2022 مدني جزئي، بطلب الحكم بإلغائه وإلزام شركة التأمين بالمبلغ المطالب به، وبتاريخ 30/3/2022 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 599 لسنة 2022 مدني، وبتاريخ 19/7/2022 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة التأمين وبإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للورثة المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير مبلغ مائتي ألف درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًّا يوزع بينهم حسب الأنصبة الشرعية، طعن السيد النائب العام على هذا الحكم بطريق التمييز لمصلحة القانون بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 7/3/2023 وقدمت الشركة المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير مذكرة بدفاعهم في الميعاد طلب فيها رفض الطعن.
وإذ عُرض الطعن على الدائرة المدنية الأولى المختصة رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 11 يناير سنة 2024 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز للفصل فيه عملًا بنص الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته للنظر في العدول عن المبدأ الذي قرره الحكم الصادر بتاريخ 29-6-2003 في الطعن رقم 86 لسنة 2003 "حقوق" من أن مفاد نص البند (1) من الفصل الثاني ونص البند (14) من الاستثناءات العامة الواردين في وثيقة التأمين ضد الفقد والتلف والمسئولية المدنية الصادر بها القرار الوزاري رقم 54 لسنة 87 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات، أن شركة التأمين تلتزم في حالة حدوث حادث نتج أو ترتب على استعمال السيارة المؤمن عليها لديها- بتعويض المؤمن له عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص بما في ذلك ركاب السيارة ما عدا المؤمن له شخصيًّا وقائد السيارة وقت الحادث وأفراد عائلتيهما وهم الزوج والوالدان والأولاد وكذا الأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه، ويُعتبر الشخص من ركاب السيارة سواء كان موجودًا داخل السيارة أو صاعدًا إليها أو نازلًا منها، ويمكن لشركة التأمين والمؤمن له الاتفاق بموجب ملاحق إضافية تُلحق بوثيقة التأمين وفي حدود الأحكام والشروط الواردة بها أن تقوم الشركة بالتأمين من الحوادث التي قد تلحق المؤمن له وأفراد عائلته وقائد السيارة وقت الحادث، ويجوز لشركة التأمين في هذه الحالة تحديد مسئوليتها في التعويض عن كل وفاة أو إصابة ممن شملهم ملحق وثيقة التأمين بمبلغ معين ومحدد سلفًا، ولا شأن لهذا التعويض المتفق عليه بالدية التي يلتزم المؤمن له بدفعها إلى ورثة المتوفى نتيجة الحادث.
وحيث إنه بعد إعادة قيد الطعن برقم (1) لسنة 2024 هيئة عامة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن المقرر أن التأمين -حسبما تقضي به المادة 1026/1 من قانون المعاملات المدنية- هو عقد يتعاون فيه المؤمن لهم والمؤمن على مواجهة الأخطار أو الحوادث المؤمن منها، وبمقتضاه يدفع المؤمن له إلى المؤمن مبلغًا محددًا أو أقساطًا دورية، وفي حالة تحقق الخطر أو وقوع الحادث المبين في العقد يدفع المؤمن إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال أو إيرادًا أو مرتبًا أو أي حق مالي آخر، وقد نصت المادة 1027 من ذات القانون على أنه (مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجوز أن يتم التأمين ضد الأخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل والسرقة وخيانة الأمانة وضمان السيارات والمسئولية المدنية، وكل الحوادث التي جرى العرف والقوانين الخاصة على التأمين ضدها) مما مفاده أن التأمين بحسب اتفاق طرفي العقد قد يكون تأمينًا على الأشخاص ضد الحوادث التي قد يتعرضون لها أو ما قد يصيبهم من أمراض، أو تأمينًا من الأضرار التي قد تلحق بالأموال، وقد يكون تأمينًا من المسئولية تجاه ما يلحق الغير من ضرر، وقد نظم المشرع قواعد التأمين ضد المسئولية عن الحوادث الناجمة عن استعمال السيارة أو فقد السيارة المؤمن عليها أو تلفها وذلك بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، بأن جعل التأمين ضد المسئولية عن الحوادث إجباريًّا حيث تلتزم شركة التأمين المؤمنة بأن تؤدي إلى المضرور من الغير جميع المبالغ التي يلتزم بها المؤمن له أو قائد المركبة قانونًا بدفعها بصفة تعويض لما لحقه من أضرار نتيجة إصابته مهما بلغت قيمتها، ولا يحاج المضرور من الغير بما قد يرد في وثيقة التأمين من شروط تحُد من التزامات الشركة المؤمنة قبل المؤمن له -باستثناء الزوج والوالدين والأولاد فيكون الحد الأقصى للتعويض 200,000 درهم لكل مصاب في حالة الوفاة وفي حالة العجز فيكون حسب نسبة العجز منسوبة لمبلغ 200,000 درهم- لكون المضرور من الغير ليس طرفًا في وثيقة التأمين ولا يستمد حقه في التعويض منها، وإنما يستمده من القانون مباشرة، وقد نص القرار المشار إليه في البند الرابع من الفصل الرابع (الاستثناءات) على أنه "لا يغطي هذا التأمين المسئولية المدنية التي تنتج أو تنشأ عن الحوادث التي تقع من المركبة المؤمن عليها في الحالات الآتية: الحوادث التي تقع للمؤمن له أو قائد المركبة أو الأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه إلا إذا حصل على تغطية إضافية بموجب ملحق أو وثيقة أخرى، مما مفاده أن التأمين بموجب هذا الملحق ليس تأمينًا ضد مسئولية المؤمن له أو قائد السيارة تجاه الغير عن الحوادث الناجمة عن استعمال السيارة، بل هو تأمين على الأشخاص المشار إليهم بالبند الرابع عما قد يلحقهم من ضرر نتيجة إصابتهم في حادث للسيارة المؤمن عليها، ومن المقرر أن الخطر المؤمن منه في التأمين من الإصابات هو حدوث إصابة بدنية غير متعمدة بالمؤمن عليه تحدث بتأثير سبب خارجي مفاجئ، فإذا ما تحقق الخطر فإن الشركة المؤمنة تلتزم بأداء مبلغ التأمين المتفق عليه في العقد إلى المؤمن له أو إلى أي شخص آخر معين في العقد باسمه أو بوصفه عند تحقق الخطر المؤمن منه لا أكثر ولا أقل بحيث لا يجوز المطالبة بما يتجاوز مبلغ التأمين الثابت في عقد التأمين، يُنبى على ذلك أنه لا يجوز للمؤمن له أو قائد المركبة المتسببة في الحادث أو الأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له -إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه- مطالبة شركة التأمين المؤمنة على تلك المركبة بتعويض يتجاوز حدود المبلغ المحدد في ملحق وثيقة التأمين -عقد التأمين- بدعوى أن ما لحق أيًّا منهم من إصابات بدنية تتجاوز تلك القيمة، أو أن مبلغ الدية لا يدخل في مقدار مبلغ التأمين الوارد في ملحق الوثيقة .
وحيث إن الهيئة العامة لمحكمة التمييز قد انتهت بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (20) من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية إلى العدول عن المبدأ الذي قرره حكم التمييز السابق رقم 86 لسنة 2003 مدني، وحددت الهيئة العامة جلسة لنظر الطعن بعد إعادة قيده برقم 1/2024 هيئة عامة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن وثيقة التأمين حددت مسئولية شركة التأمين عن وفاة قائد المركبة الذي تشمله التغطية التأمينية في حدود مبلغ مائتي ألف درهم، وأن الشركة المطعون ضدها الأولى دفعت للمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير الدية الشرعية فلا يستحقون تعويضًا عن وفاة المورث، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى لهم بالتعويض عما لحقهم من ضرر بنوعيه نتيجة وفاة مورثهم بالإضافة إلى الدية التي حصلوا عليها على سند من اختلاف الدية عن التعويض وجواز الجمع بينهما، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر -وعلى ما انتهت إليه الهيئة- أنه لا يجوز للمؤمن له أو قائد المركبة المتسببة في الحادث أو الأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له -إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه- مطالبة شركة التأمين المؤمنة على تلك المركبة بتعويض يتجاوز حدود المبلغ المحدد في ملحق وثيقة التأمين -عقد التأمين- بدعوى أن ما لحق أيًا منهم من إصابات بدنية تتجاوز تلك القيمة، أو أن مبلغ الدية لا يدخل في مقدار مبلغ التأمين الوارد في ملحق الوثيقة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام شركة التأمين المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير مبلغ 200,000 درهم، بمقولة أن اقتضاءهم دية المتوفى التي انتقلت إليهم في تركته بوفاته لا يحول قانونًا دون الحصول عن التعويض عما لحقهم بأشخاصهم من ضرر، فإنه يكون قد خالف القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الاستئناف رقم (599) لسنة 2022 مدني صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإن المحكمة تقضي برفض وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بمصروفات الاستئناف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم من الثانية حتى الثالث بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للشركة المطعون ضدها الأولى، وفى موضوع الاستئناف رقم (599) لسنة 2022 مدني بتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بمصروفات الاستئناف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق