الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إجراءات المحاكمة / فتح باب المرافعة
إن فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم يدخل في نطاق السلطة التقديرية لهيئة المحكمة ولا يقيدها في هذا الشأن إذا قررت إعادة الدعوى للمرافعة.الحكم كاملاً
إن المادة 173 من قانون المرافعات لا تتطلب عند فتح باب المرافعة إعلان طرفي النزاع وكل ما تطلبته هو أن يكون فتح باب المرافعة لأسباب جدية تبين في ورقة الجلسة وفي المحضر وهذا ما حرصت المحكمة على إثباته في محضر بالجلسة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق