الصفحات

السبت، 3 أغسطس 2024

الطعن 1124 لسنة 22 ق جلسة 30/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 118 ص 303

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن.

-----------------

(118)
القضية رقم 1124 سنة 22 القضائية

(1) محكمة استئنافية. 

الأصل أنها تقضي في واقع الأوراق سماعها الشهود غير لازم ما دامت محكمة أول درجة قد أجرت تحقيقا.
(2) حكم. تسبيبه. تسعير جبري. 

بيع سلعة مسعرة بأكثر من السعر الرسمي. إثبات الحكم السعر الذي باع به المتهم وأنه أكثر من السعر الرسمي. لا يلزم بيان السعر الأخير ما دام الطاعن لا يدعي أن السعر الذي باع به في حدود السعر الجبري.

-------------------
1 - إن المحكمة الاستئنافية إنما تقضي بحسب الأصل من واقع الأوراق ولا تلزم بسماع شاهد إلا أن ترى هى لزوما لسماع شهادته. وإذن فمتى كانت محكمة أول درجة قد أجرت في الدعوى تحقيقا, وسمعت شهادة الشاهدين اللذين شهدا بشرائهما السكر من الطاعن بأزيد من السعر الجبري, وكان الطاعن قد أبدى أمام محكمة الاستئناف رغبته في سماع شاهد آخر, ولكنها لم تستجب له, فإن هذا لا يعيب الحكم.
2 - بحسب الحكم أن يثبت السعر الذي باع به المتهم المادة المسعرة, وأن يقرر أنه أكثر من السعر الرسمي, دون حاجة إلى بيان هذا السعر الأخير ما دام المرجع في هذا البيان إلى جدول الأسعار الرسمي, وما دام الطاعن لا يدعي أن السعر الذي باع به في حدود السعر الجبري.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه: أولا - باع مواد تموينية "سكرا" دون أن يكون مصرحا له بذلك من وزارة التموين - وثانيا - باع سكرا بسعر أزيد عن السعر الرسمي, وطلبت عقابه بالمواد 4و12و14 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 271 سنة 1950 و9/ 1 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950, ومحكمة إيتاي البارود الجزئية قضت بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه مصري وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة وأمرت بمصادرة السكر موضوع الجريمة وذلك عملا بمواد الاتهام مع المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 عن التهمة الأولى ومع تطبيق المواد 32و55و56 من قانون العقوبات. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم كما استأنفته النيابة, ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة أشهر وتغريمه مائة جنيه عن التهمة الأولى وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم, وتغريمه عشرين جنيها عن التهمة الثانية وشهر ملخص الحكم على واجهة محله لمدة شهر مكتوبا بحروف كبيرة على نفقته مع المصادرة وذلك عملا بمواد الاتهام بغير تطبيق المادة 32 عقوبات وبغير تطبيق المادتين 55 و56 من ذات القانون بالنسبة للعقوبة التي حكم بها عن التهمة الثانية. فطعن المحكوم عليه بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد على شهادة مفتش التموين, دون أن تسمع أقواله بالجلسة. وقد طلب الطاعن من المحكمة الاستئنافية سماع شهادته, فلم تستجب له. وقد دان الحكم الطاعن بأنه باع سكرا دون أن يكون مصرحا له بذلك من وزارة التموين تطبيقا للقرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945, مع أنه ليس من تجار التجزئة, ولا من أصحاب المصانع والمحال العامة, الذين نص عليهم في القرار المشار إليه, كما دانه الحكم ببيع سكر بسعر يزيد على السعر الرسمي, من غير أن يبين السعر الذي يجب البيع به, وقد أخطأ الحكم أخيرا إذ قضى على الطاعن بعقوبة عن كل من الجريمتين, رغم ارتباطهما.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة قد أجرت في الدعوى تحقيقا, وسمعت شهادة الشاهدين اللذين شهدا بشرائهما السكر من الطاعن بأزيد من السعر الجبري, وإذا كان الطاعن قد أبدى أمام محكمة الاستئناف رغبته في سماع شاهد آخر, فإن هذا لا يعيب الحكم, لأن المحكمة الاستئنافية إنما تقضي بحسب الأصل من واقع الأوراق, ولا تلزم بسماع شاهد إلا أن ترى هي لزوما لسماع شهادته, هذا وبحسب الحكم أن يثبت السعر الذي باع به الطاعن المادة المسعرة, وأن يقرر أنه أكثر من السعر الرسمي, دون حاجة إلى بيان هذا السعر الأخير, ما دام المرجع في هذا البيان إلى جدول الأسعار الرسمي, وما دام الطاعن لا يدعي أن السعر الذي باع به في حدود السعر الجبري, ومن ثم فما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له. هذا ولما كان قد صدر بعد الواقعة قرار وزارة التموين رقم 113 لسنة 1952, ونشر في العدد الصادر بتاريخ 4 سبتمبر سنة 1952 من الوقائع الرسمية, وقد نص فيه على أن يخصص السكر الذي تنتجه الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية, للاستهلاك العائلي, ويقصر عليه سريان أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945, الذي دين الطاعن بمقتضاه, وبهذا النص أفاد المشرع إطلاق تداول ما عدا السكر المخصص للاستهلاك العائلي, وألا تجري عليه القيود الواردة في القرار رقم 504 لسنة 1945, والقرارات المعدلة له, ولما كان الطاعن سواء أكان تاجر جملة, أم تاجر تجزئة, أم غير تاجر أصلا, لم يخصص السكر الذي ضبط لديه لصرفه لمستهلكين معينين, بل جازه, دون أن يكون مقررا له, ثم باعه بأزيد من السعر المقرر, فإن الواقعة الأولى, وهي بيعه سكرا دون أن يكون مصرحا له بذلك من وزارة التموين, تصبح ولا عقاب عليها, ويتعين نقض الحكم المطعون فيه, بالنسبة لها, وبراءته منها, ولا حاجة بعد ذلك لبحث ما يثيره الطاعن عن ارتباط الجريمتين, وخطأ الحكم في توقيع عقوبة مستقلة عن كل منهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق