الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أحوال شخصية / ولاية على المال
إذا كان الثابت أن المدعى عليها الأولى وقعت إقراراً تعهدت فيه بالالتزام بالخدمة لمدة خمس سنوات بعد تخرجها وقد وقع إلى جانبها المدعى عليه الثاني (والدها) بصفته ولياً طبيعياً على كريمته القاصر ولم يتضمن التعهد الذي رفعه كل منهما ما يفيد كفالة المدعى عليه الثاني للمدعى عليها الأولى.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق