الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أحوال شخصية / دعوى الأحوال الشخصية
اختصاصها في منازعات الحيازة المتعلقة بمنزل الزوجية لا وجه للنعي على قرار النيابة العامة بتمكين الزوجة الحاضنة من منزل الزوجية بمقولة أن النيابة العامة لا اختصاص لها في منازعات الحيازة طالما لا تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 369 و370 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق