الصفحات

الاثنين، 26 أغسطس 2024

الطعن 922 لسنة 45 ق جلسة 28 / 11 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 344 ص 1785

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة صلاح الدين حبيب وعضوية السادة المستشارين/ سعد العيسوي، زكى الصاوي صالح، حسن النسر ويحيى العموري.

-----------------

(344)
الطعن رقم 922 لسنة 45 القضائية

(1) إعلان. مؤسسات. بطلان.
إعلان الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها بصحف الدعاوى والطعون والأحكام. كيفيته. ق 47 لسنة 1973؛ م 13 مرافعات. عدم بيان المحضر اسم الموظف الذى خاطبه وصفته. أثره. بطلان.
(2) محاماة. استئناف.
القرار الصادر من نقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامي. بدء ميعاد استئنافه من تاريخ إعلان الخصم بالقرار م 113 ق 61 لسنة 1968.

------------------
1- النص في المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها - المنطبق على الدعوى - على أنه "استثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة" وفي الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات على أنه "إذا امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه من تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت المحضر ذلك في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة". يدل على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها - بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية السابق بيانها - لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه، فإذا امتنع من خاطبه المحضر منهما في تسليم صورة الورقة أو امتنع من التوقيع على أصلها بالاستلام جاز للمحضر - بعد إثبات ذلك في اصل الورقة وصورتها - أن يسلم الصورة للنيابة العامة. ولما كان البين من ورقة إعلان تقدير الأتعاب محل الطعن أنه وإن كان الإعلان قد وجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة، فقد أثبت المحضر في محضره المؤرخ 18/ 3/ 1974 أنه خاطب أحد موظفي الشركة، وأن هذا الموظف امتنع عن استلام الصورة بحجة أن الإدارة القانونية للشركة بشارع..... ثم قام المحضر - بناء على ذلك - بتسليم تلك الصورة لوكيل النيابة. وإذ لم يذكر المحضر اسم الموظف الذى خاطبه وصفته حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التي اتخذها وما إذا كان امتناع ذلك الموظف عن استلام صورة الورقة يجيز تسليمها للنيابة، فإن الإعلان وقد تم على النحو سالف الذكر يكون باطلاً طبقاً للمادة 19 من قانون المرافعات.
2- ميعاد الاستئناف لا ينفتح طبقاً لحكم المادة 113 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 إلا بإعلان قرار تقدير الأتعاب للخصم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 7/ 2/ 1974 استصدر المطعون عليه الأول من مجلس نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة قراراً في الطلب رقم 3 لسنة 1973 قضى بتقدير أتعابه بمبلغ 3558 جنيهاً وإلزام الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة العامة للمقاولات - إحدى شركات المؤسسة المصرية العامة لمقاولات المباني - بأداء هذا المبلغ إليه، وذلك مقابل أتعابه لقيامه بإجراءات إبرام وتسجيل عقد شراء قطعة أرض لصالح الشركة المذكورة. استأنف الطاعن هذا القرار بالاستئناف رقم 1475 سنة 91 ق القاهرة، وبتاريخ 30/ 6/ 1975 - حكمت المحكمة بسقوط حق المستأنف في الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيهما التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة قضت بسقوط حقه الاستئناف استناداً إلى أن إعلان الشركة التي يمثلها بقرار نقابة المحامين بتقدير أتعاب المطعون عليه الأول تم صحيحاً في 18/ 3/ 1974 وأنه لا يعيب إجراءات الإعلان عدم ذكر اسم الموظف الذي خاطبه المحضر طالما أنه خوطب في مركز إدارة الشركة وما دام أن الطاعن قد تسلم فعلاً صورة القرار المطعون فيه بدليل تقديمه هذه الصورة للمحكمة، وأنه لما كان الاستئناف قد رفع في 31/ 3/ 1974 فإن الحق فيه يكون قد سقط لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 113 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968. هذا في حين أن المادة 13/ 3 من قانون المرافعات توجب تسليم صورة الإعلان - بالنسبة للشركات التجارية - في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم، وأن المادة 9 من ذلك القانون توجب بيان اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه، ولما كان الثابت من ورقة إعلان قرار تقدير الأتعاب سالف الذكر أن المحضر لم يثبت غياب رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة أو من يقوم مقامه ولم يبين اسم من خاطبه ووظيفته وهل تخول له هذه الوظيفة الصفة في تسلم صورة الورقة واكتفى بإثبات أن أحد موظفي الشركة امتنع عن الاستلام ثم قام بتسليم الصورة للنيابة فإن هذا الإعلان يكون باطلاً طبقاً لحكم المادة 19 من قانون المرافعات ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واعتبر ذلك الإعلان صحيحاً قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النص في المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها المنطبق على الدعوى على أنه "استثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة" وفي الفقرة الأخيرة من المادة 19 من قانون المرافعات على أنه "إذا امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه من تسليم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت المحضر ذلك في الأصل والصورة وسلم للنيابة". يدل على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية السابق بيانها لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه، فإذا امتنع من خاطبه المحضر عنهما في تسلم صورة الورقة أو امتنع من التوقيع على أصلها بالاستلام جاز للمحضر - بعد إثبات ذلك في أصل الورقة وصورتها - أن يسلم الصورة للنيابة العامة. ولما كان البين من ورقة إعلان تقدير الأتعاب محل الطعن أنه وإن كان الإعلان قد وجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة فقد أثبت المحضر في محضره المؤرخ 18/ 3/ 1974 أنه خاطب أحد موظفي الشركة وأن هذا الموظف امتنع عن استلام الصورة بحجة أن الإدارة القانونية للشركة بشارع الألفي ثم قام المحضر - بناء على ذلك بتسليم تلك الصورة لوكيل نيابة عابدين. وإذ لم يذكر المحضر اسم الموظف الذي خاطبه أو صفته حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التي اتخذها وما إذا كان امتناع ذلك الموظف عن استلام صورة الورقة يجيز للمحضر تسليمها للنيابة فإن الإعلان وقد تم على النحو سالف البيان يكون باطلاً طبقا للمادة 19 من قانون المرافعات. ولما كان ميعاد الاستئناف لا ينفتح طبقاً لحكم المادة 113 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 إلا بإعلان قرار تقدير الأتعاب للخصم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الاستئناف على أن إعلان قرار تقدير الأتعاب المطعون فيه قد وقع صحيحا فإنه يكون مخطئا في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق