الصفحات

الاثنين، 26 أغسطس 2024

الطعن 461 لسنة 45 ق جلسة 4 / 11 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 323 ص 1683

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عدلي مصطفى بغدادي رئيساً، وعضوية السادة المستشارين/ د. إبراهيم على صالح، محمود حسين رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل وحسن عثمان عمار.

-----------------

(323)
الطعن رقم 461 لسنة 45 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن". قانون. اختصاص.
(1) صدور القانون 52 لسنة 1969 أثناء نظر التظلم في قرار اللجنة أمام مجلس المراجعة أثره. عدم سريان أحكامه على التظلم عدا وجوب إحالته إلى المحكمة الابتدائية.
(2) تقدير اللجنة لأجرة محل العقار والتظلم فيها في ظل القانون 46 لسنة 1962 وقبل الانتهاء من إعداد باقي الوحدات وتقدير أجرة لها. الخصومة القائمة بين المؤجر ومستأجر المحل بشأن الأجرة وجوب قصر نطاقها على هذه الوحدة بتقدير تكاليف إنشائها على استقلال. عدم وجوب إخطار المستأجرين لباقي الوحدات.
(3) إيجار "إيجار الأماكن". استئناف "نطاق الاستئناف".
الاستئناف. نطاقه. عدم طعن المستأجر في تقدير اللجنة وعدم إثارته دفاعاً في طعن المؤجر أمام المحكمة الابتدائية بصدد عدد الأدوار المسموح بها. لا يحول دون إثارته لهذا الدفاع في الاستئناف المرفوع منه. لا يعد ذلك إضراراً للمؤجر بتظلمه طالما لم ينزل الحكم بالأجرة عما قدرته اللجنة.

-------------------
1- إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن تقرير الخبير الذى استند إليه أن لجنة تقدير القيمة الإيجارية عاينت المحل موضوع النزاع في منتصف عام 1969 وحددت أجرته وأعلن قرارها للطاعن والمطعون عليه في 24/ 9/ 69 وتظلم منه أولهما في 3/ 8/ 69 أمام مجلس المراجعة، وكان القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد صدر وعمل به اعتباراً من 18/ 8/ 1969 فإن أحكامه ومنها حكم المادة 13 الذي استحدث قاعدة إعادة تقدير أجرة جميع وحدات المبنى نتيجة الطعن بالنسبة لإحداها لا تسري على ذلك التظلم إلا فيما نصت عليه المادة 42 منه من إلزام مجلس المراجعة المعروض عليه بإحالته إلى المحكمة الابتدائية، وتكون أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 133 لسنة 1963 - التي رفع التظلم في ظلها - هي وحدها الواجب التطبيق عليه.
2- مفاد نص المواد 1، 4، 5 من القانون 46 لسنة 1962 أن لجنة تقدير القيمة الإيجارية تختص بتحديد إيجار المباني الخاضعة لأحكامه طبقاً للأسس الموضحة به وأن للمالك والمستأجر التظلم من قرارات هذه اللجنة أمام مجلس المراجعة الذى حلت محله المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار بعد صدور القانون 52 لسنة 1969، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الطعن أن الدكان موضوع النزاع قد تم بناؤه وعاينته اللجنة المشار إليها وحددت أجرته وتظلم الطاعن من تقديرها قبل أن يفرغ من إعداد باقي وحدات المبنى للسكنى، وقبل أن يصدر بالتالي قرار لجنة تحديد الأجرة بالنسبة لباقي وحدات المبنى، فإن نطاق الخصومة بين الطاعن والمطعون عليه يكون بذلك محدوداً بالدكان آنف الذكر ويكون النعي على الخبير بعدم مجاوزته لهذا النطاق في بحثه والنعي على إجراءات الدعوى لعدم إخطار المستأجرين لباقي وحدات المبنى إتباعاً لحكم المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على غير أساس في وجهيه.
3- الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لتنظرها وفقاً لما تقضي به المادة 233 من قانون المرافعات، لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات الطرفان إبداؤه أمام محكمة أول درجة، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن لجنة تقدير القيمة الإيجارية قد حددت أجرة الدكان محل النزاع، وأن المطعون عليه لم يتظلم من هذا التقدير بل تظلم منه الطاعن وحده وأحيل التظلم إلى المحكمة الابتدائية، فإنه يكون للمطعون عليه التمسك أمام المحكمة الاستئنافية بكل الأسانيد القانونية والأدلة الواقعية التي سبق طرحها على محكمة أول درجة وتلك التي لم يسبق طرحها عليها دون أن يكون ملزماً بسبق التظلم من قرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية لانعدام مصلحته في هذا التظلم بقبول تقديرها ويكون تمسكه أمام المحكمة الاستئنافية بأن الارتفاع المسموح به للمبنى محل النزاع هو ستة أدوار لا خمسة فقط صحيحاً في القانون، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ولم يقض بتخفيض الأجرة عما قدرته لجنة تقدير القيمة الإيجارية فإنه لا يكون قد أخذ الطاعن بتظلمه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه استأجر من الطاعن دكاناً، قدرت لجنة تقدير القيمة الإيجارية أجرته بمبلغ 1 جنيه و750 مليماً شهرياً فتظلم الطاعن من هذا التقدير في 3/ 8/ 1969 أمام مجلس المراجعة طبقاً للقانون رقم 46 لسنة 1962، ثم أحيل هذا التظلم إلى محكمة الزقازيق الابتدائية بعد صدور القانون رقم 52 لسنة 1969 - وقيد برقم 1816 لسنة 1969 مدني، ثم قامت لجنة تحديد الأجرة بتقدير أجرة باقي وحدات المبنى فطعن الطاعن على هذا التقدير في 23/ 11/ 1969 أمام المحكمة الابتدائية، وقيد طعنه برقم 2014 لسنة 1969 مدني، وبعد ضم الطعنين ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت باعتماد التقرير الذى تضمن تقرير أجرة الدكان محل النزاع بمبلغ 4 جنيه و500 مليم شهرياً. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 216 سنة 14 ق مأمورية الزقازيق طالباً تأييد قرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية، حكمت المحكمة بندب خبيراً آخر في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت فى 13/ 2/ 1975 بتعديل الحكم المستأنف وبجعل الأجرة القانونية للعين موضوع النزاع مبلغ 1 جنيه و750 مليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين: (الأول) أقام الحكم قضاءه على سند من تقرير الخبير الذى اقتصر على تحديد أجرة الدكان محل النزاع على أساس تكاليف إنشائه فقط، فى حين أنه كان يتعين عليه طبقاً للمواد 8 و10 و13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن يحدد تكاليف إنشاء المبنى جميعه ويحدد أجرته على هذا الأساس ثم يقول بتوزيعها على وحداته (الثاني) صدر الحكم المطعون فيه دون إدخال المستأجرين لباقي وحدات المبنى، في حين أنه كان يتعين على قلم الكتاب طبقاً للمادة 14 من القانون آنف الذكر إخطارهم بالطعن وبالجلسة المحددة لنظره.
وحيث إن النعي مردود في وجهيه، ذلك أنه من المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن تقرير الخبير الذى استند إليه أن لجنة تقدير القيمة الإيجارية عاينت المحل موضوع النزاع في منتصف عام سنة 1969، وحددت أجرته وأعلن قرارها للطاعن والمطعون عليه في 24/ 6/ 1969، وتظلم منه أولهما في 3/ 8/ 1969 أمام مجلس المراجعة، وكان القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد صدر وعمل به اعتباراً من 18/ 8/ 1969، فإن أحكامه - ومنها حكم المادة 13 الذى استحدث قاعدة إعادة تقدير أجرة جميع وحدات المبنى نتيجة الطعن بالنسبة لإحداها - لا تسرى على ذلك التظلم إلا فيما نصت عليه المادة 42 منه من إلزام مجلس المراجعة المعروض عليه بإحالته إلى المحكمة الابتدائية، وتكون أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 133 لسنة 1963 - التي رفع التظلم في ظلها وهى وحدها الواجبة التطبيق عليه..... ولما كان النص في المادة الأولى من القانون المشار إليه على أنه "تحدد إيجارات الأماكن المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض والتي تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 وفقاً لما يأتي: ( أ ) صافى فائدة استثمار العقار بواقع 5% من قيمة الأرض والمباني. (ب) 3% من قيمة المباني......" والنص في المادة الرابعة منه على أنه "تختص لجان تقدير القيمة الإيجارية المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه بتحديد إيجار المباني الخاضعة لهذا القانون وتوزيعه على الوحدات...... ويجب على مالك البناء فور إعداده للاستعمال أن يخطر اللجنة التي يقع البناء في دائرتها لتقوم بتحديد الإيجار وتوزيعه على وحدات البناء على أن يتم هذا الإخطار في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار على أية وحدة من وحدات البناء أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الاستعمال....." والنص في المادة الخامسة على أنه "يجوز لكل من المالك والمستأجر أن يتظلم من قرار لجنة التقدير أمام مجلس المراجعة المنصوص عليه في المادة 16 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه...... ويجب تقديم التظلم إلى المجلس خلال ستين يوماً....."، يدل على أن لجنة تقدير القيمة الإيجارية تختص بتحديد إيجار المباني الخاضعة لأحكام القانون سالف الذكر طبقاً للأسس الموضحة به، وأن للمالك والمستأجر التظلم من قرارات هذه اللجنة أمام مجلس المراجعة، الذى حلت محله المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار بعد صدور القانون رقم 52 لسنة 1969. لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الطعن أن الدكان موضوع النزاع قد تم بناؤه وعاينته اللجنة المشار إليها وحددت أجرته وتظلم الطاعن من تقديرها قبل أن يفرغ من إعداد باقي وحدات المبنى للسكنى، وقبل أن يصدر بالتالي قرار لجنة تحديد الأجرة بالنسبة لباقي وحدات المبنى، فإن نطاق الخصومة بين الطاعن والمطعون عليه يكون بذلك محدداً بالدكان آنف الذكر، ويكون النعى على إجراءات الدعوى لعدم إخطار المستأجرين لباقى وحدات المبنى بالطعن - إتباعاً لحكم المادة 12 من القانون رقم 52 لسنة 1969 السالف الإشارة إليه - على غير أساس فى وجهيه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من تقرير الخبير الذى ندبته المحكمة الاستئنافية والذي تضمن أن الارتفاع المسموح به للمبنى هو ستة أدوار وقدر الأجرة على هذا الأساس في حين أن لجنة تقدير القيمة الإيجارية حددتها على أساس أن الارتفاع به هو خمسة أدوار فقط، ولم يطعن المطعون عليه على قرارها......، وإنما طعن عليه الطاعن وحده، وقد أيد الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة قرار اللجنة في شأن الارتفاع المسموح به، مما يعتبر معه هذا التحديد نهائيا، ويكون الحكم المطعون فيه حين استند إلى تقرير الخبير الذى ندبته المحكمة الاستئنافية والذى حدد الارتفاع المسموح به بستة أدوار قد أضر بالطاعن نتيجة لتظلمه من قرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية ومن ثم في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن الاستئناف - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لتنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات، لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب، بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات الطرفان إبداءه أمام محكمة أول درجة. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن لجنة تقدير القيمة الإيجارية قد حددت أجرة الدكان محل النزاع، وأن المطعون عليه لم يتظلم من هذا التقدير بل تظلم منه الطاعن وحده، وأحيل التظلم إلى المحكمة الابتدائية فإنه يكون للمطعون عليه التمسك أمام المحكمة الاستئنافية بكل الأسانيد القانونية والأدلة الواقعية التي سبق طرحها على محكمة أول درجة وبتلك التي لم يسبق طرحها عليها، دون أن يكون ملزماً بسبق التظلم من قرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية لانعدام مصلحته في هذا التظلم بقبول تقديرها، ويكون تمسكه أمام المحكمة الاستئنافية بأن الارتفاع المسموح به للمبنى محل النزاع هو ستة أدوار لا خمسة فقط صحيحاً في القانون. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، ولم يقض بتخفيض الأجرة عما قدرته لجنة تقدير القيمة الإيجارية فإنه لا يكون قد أضر الطاعن بتظلمه ويكون النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق