الصفحات

الأربعاء، 28 أغسطس 2024

الطعن 920 لسنة 45 ق جلسة 18 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 379 ص 1947

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة. مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين/ حافظ رفقي، محمود حسن حسين، د/ سعيد عبد الماجد وعاصم المراغي.

---------------

(379)
الطعن رقم 920 لسنة 45 القضائية

(1) نقض.
طلب نقض الحكم الاستئنافي والحكم الابتدائي. عدم جواز الطعن بالنقض على الحكم الابتدائي. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لتعلق الأمر بالنظام العام.
(2) طعن "سريان ميعاد الطعن".
حضور الخصم أمام المحكمة الابتدائية بجلسات سابقة على الحكم الصادر بندب خبير. بدء سريان ميعاد الطعن في الحكم المنهي للخصومة من تاريخ صدوره لا من تاريخ إعلانه. م 213 مرافعات.

----------------
1- الطعن بالنقض في الحكم الابتدائي غير جائز ذلك أن المادتين 248 - 249 من قانون المرافعات قصرتا الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وأي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ومن ثم فإن الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية كمحكمة أول درجة لا يجوز أن تكون محلاً للطعن فيها بطريق النقض وإنما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف؛ لما كان ذلك وإذ كان الحكم الابتدائي موضوع الشق الأول من هذا الطعن - طعن فيه باستئناف قضى فيه بسقوط حق الطاعن فيه - فإن الطعن عليه بالنقض يكون غير جائز ويتعين على هذه المحكمة القضاء بذلك من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.
2- مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع في المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام. ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد مثلت أمام المحكمة الابتدائية في بعض الجلسات السابقة على قضائها بندب خبير وإنه لم ينقطع تسلسل الجلسات في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ احتسب ميعاد الطعن في الحكم المستأنف من تاريخ صدوره تأسيسا على أن الحكم بندب خبير في الدعوى لا يندرج تحت نطاق الاستثناءات التي أوردتها المادة 213 من قانون المرافعات يكون قد التزم صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني أقام الدعوى رقم 262 سنة 1963 تجارى كلى القاهرة على الطاعنة طالباً إلزامها بأن تدفع له مبلغ 2389 جنيهاً و725 مليماً وأقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 205 لسنة 1971 تجاري كلي شمال القاهرة على الطاعنة والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزامهما متضامين بأن يدفعا له مبلغ 3000 جنيه واستند كل من المطعون ضدهما الأولين في دعواه إلى أن هيئة السكك الحديد المطعون ضدها الثالثة أسندت إلى الطاعنة مقاولة تركيب كوبرى بركة السبع فقامت بإسنادها من باطنها إلى المطعون ضده الثاني الذي أسندها بدوره إلى المطعون ضده الأول وإذ فسخت الطاعنة عقدها من المطعون ضده الثاني وسحبت المقاولة وأسندتها إلى الغير فقد لحق المطعون ضدهما الأولين أضراراً قدراها بالمبلغين سالفي الذكر وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعويين للارتباط قضت بندب خبير لتحديد المسئولية وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية في 31/ 1/ 1973 أولاً في الدعوى رقم 262 سنة 1963 تجارى كلى القاهرة بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الثاني مبلغ 742 جنيها و150 مليماً وثانياً وفى الدعوى رقم 1205 سنة 1971 تجاري كلي شمال القاهرة بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 1220 ج. فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 180/ 91 ق بتاريخ 31/ 5/ 1975 قضت محكمة استئناف القاهرة بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف. فطعنت في هذا الحكم والحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 31/ 1/ 1973 بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الطعن بالنقض في الحكم الابتدائي الصادر في 31/ 1/ 1973 للسببين الثاني والثالث فإنه غير جائز ذلك أن المادتين 248 - 249 من قانون المرافعات قصرتا الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وأي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. ومن ثم فإن الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية كمحكمة أول درجة لا يجوز أن تكون محلاً للطعن فيها بطريق النقض وإنما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف - لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي موضوع الشق الأول من هذا الطعن قد طعن فيه باستئناف قضى فيه بسقوط حق الطاعنة فيه فإن الطعن عليه بالنقض يكون غير جائز ويتعين على هذه المحكمة القضاء بذلك من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.
وحيث إن الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 31/ 5/ 1975 استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن في الحكم الاستئنافي أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من ثلاثة وجوه حاصل الوجهين الأولين منها أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن حجز الدعوى للحكم وصدور الحكم في الجلسة المحددة للنطق به بإعادتها للمرافعة أو بندب خبير فيها يقطع تسلسل الجلسات فإذا تخلف الخصم عن حضور الجلسات التالية فإن ميعاد الطعن بالاستئناف لا يسري إلا من تاريخ إعلانه بالحكم المنهى للخصومة في الدعوى وقد أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بمقولة إن إعادة المأمورية إلى الخبير لا يعتبر وفقاً لسير الخصومة وأن تأجيل الدعوى لجلسات أخرى مهما تعددت لكي يقدم الخبير تقريره لا يعتبر انقطاعاً لتسلسل الجلسات وهذا الذى أورده الحكم المطعون فيه لا يصلح رداً على دفاعها فضلاً عن مخالفته للقانون ذلك أن المادة 213 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا انقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب لا يبدأ ميعاد الطعن في الحكم إلا من تاريخ إعلانه ومن ذلك الحكم بإعادة الدعوى إلى المرافعة أو بندب ذي خبرة ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تحضر بأية جلسة من الجلسات التي تحددت لنظر النزاع أمام المحكمة الابتدائية ولم تقدم مذكرة بدفاعها بعد أن قررت المحكمة ندب خبير في الدعوى فإن ميعاد الطعن على الحكم المستأنف لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانها به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه مردود ذلك أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته" يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع في المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام، ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قد مثلت أمام المحكمة الابتدائية بعض الجلسات السابقة على قضائها بندب خبير وأنه لم ينقطع تسلسل الجلسات في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ احتسب ميعاد الطعن في الحكم المستأنف من تاريخ صدوره تأسيسا على أن الحكم بندب خبير في الدعوى لا يندرج تحت نطاق الاستثناءات التي أوردتها المادة 213 من قانون المرافعات يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب في وجهيه على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثالث أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه على أن انقطاعاً لتسلس الجلسات لم يحدث تأسيساً على أن الطاعنة قد أعلنته بتاريخ 17/ 10/ 1972 للحضور لجلسة 1/ 11/ 1972 بعد أن قدم الخبير تقريره وأنها باشرت المأمورية بعد إعادتها إلى الخبير بالحضور أمامه في حين أن ما يعتد به في حالة انقطاع تسلسل الجلسات هو حضور الخصم الجلسات التالية أمام المحكمة أو تقديم مذكرة بدفاعه إليها وليس حضوره أمام أي جهة أخرى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا بنى الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكان يصح بناء الحكم على إحداهما فقط فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج ولما كان الحكم المطعون فيه أجرى سريان ميعاد استئناف الحكم الابتدائي من تاريخ صدوره. تأسيساً على أن الحكم بندب خبير في الدعوى وتخلف الطاعنة عن حضور الجلسات التالية لصدوره لا يندرج ضمن الحالات التي استثناها المشرع في المادة 213 من قانون المرافعات وجعل فيها ميعاد الطعن في الحكم لا يسري إلا من تاريخ إعلانه وكانت هذه الدعامة كافية لحمل قضائه فإن النعي على الدعامة الأخرى التي أوردها الحكم يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق