الصفحات

الأربعاء، 28 أغسطس 2024

الطعن 17 لسنة 47 ق جلسة 27 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 304 ص 1574

جلسة 27 من يونيه سنة 1978

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين جمال الدين عبد اللطيف، جلال الدين رابح، عبد الحميد المرصفاوي ومحمد طه سنجر.

---------------

(304)
الطعن رقم 17 لسنة 47 القضائية

(1، 2) تعويض "تقدير التعويض". استئناف.
(1) جواز إدماج المحكمة الضررين المادي والأدبي معاً وتقدير التعويض عنهما بغير تخصيص. تعديل محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي وقصرها التعويض على أحد هذين العنصرين. أثره. وجوب النزول بالتعويض عن القدر المحكوم به ابتدائياً.
(2) الاستئناف. أثره. الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بالتعويض. عدم جواز القضاء بزيادة التعويض المحكوم به.

----------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم أن يدمج الضررين المادي والأدبي معاً ويقدر التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما، ولا يحول ذلك دون قيام الحقيقة الواقعة وهي أن كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسابه في تحديد مقدار التعويض المقضي به، ومن ثم إذا استأنف محكوم ضده حكماً قضى بإلزامه بأداء تعويض عن أضرار مادية وأدبية ولم يكن هذا الحكم قد حدد مقدار ما خص كل عنصر منهما من التعويض، ورأت محكمة الاستئناف عدم الأحقية في التعويض بالنسبة لأحد هذين العنصرين فقد وجب عليها عندئذ أن تخصم ما يقابل ذلك العنصر من التعويض المقضي به ابتداءً وهو ما يقتضي بطريق اللزوم النزول به عن المقدار الذي صدر به الحكم المستأنف.
2 - الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط مما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه، ولا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية - في استئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده - أن تزيد في مقدار التعويض عن العنصر الآخر، لما في ذلك من إخلال بتلك القاعدة، وإذ كان الثابت أن الطاعن هو الذي استأنف الحكم الصادر ضده بإلزامه بالتعويض، وكانت المحكمة بعد أن انتهت إلى عدم أحقية المطعون عليهم عدا الثانية للتعويض عن الضرر المادي، قامت بزيادة التعويض المقدر لهم عن الضرر الأدبي إلى ما وصل به إلى الحد الذي قدرته محكمة أول درجة عن الضررين المادي والأدبي معاً، وقضت بناء على ذلك بتأييد الحكم المستأنف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 53 سنة 1973 مدني الإسماعيلية الابتدائية ضد..... ووزير الحربية - الطاعن - طالبين إلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ خمسين ألفاً من الجنيهات، وقالوا شرحاً للدعوى أنه بينما كان مورثهم المرحوم....... يقود سيارته يوم 6/ 8/ 1971 في طريق القاهرة الإسماعيلية صدمته إحدى سيارات القوات الجوية التابعة للمدعى عليه الأول فحدثت به إصابات أودت بحياته. وقد حرر عن هذه الواقعة القضية رقم 3448 سنة 1971 جنح عسكرية القاهرة وقضى فيها نهائياً بإدانة المدعى عليه المذكور وإذ لحقت بهم من وراء هذا الحادث أضراراً مادية وأدبية تقدر بالمبلغ المطلوب فقد أقاموا الدعوى بالطلب سالف البيان. وبتاريخ 19/ 3/ 1975 حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمدعى عليه الأول وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليهم مبلغ عشرة ألاف جنيه توزع بالتساوي بينهم. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 24 سنة 1 ق وبتاريخ 9/ 11/ 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة قدرت لكل من المطعون عليهم تعويضاً قدره ألف جنيه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نجمت عن فقد المورث، وإذ استأنف الطاعن وحده الحكم الابتدائي ورأت محكمة الاستئناف رفض طلب التعويض عن الأضرار المادية بالنسبة للمطعون عليها الأولى - والدة المورث - والمطعون عليهم الأربعة الأخيرين - أولاده البلغ - فقد كان عليها أن تستنزل من مبلغ التعويض الذي قدره الحكم الابتدائي لكل منهم ما يقابل هذا الشق، إلا أن محكمة الاستئناف أعادت تقدير التعويض عن الضرر الأدبي بالنسبة لهؤلاء المطعون عليهم وزادته بمقدار ما كان يجب خصمه مقابل الضرر المادي فبلغ في قيمته ما كانت محكمة أول درجة قد قدرته عن الضررين المادي والأولى معاً، وبذلك تكون تلك المحكمة قد خرجت عن نطاق الاستئناف المطروح عليها، وسوأت مركز المستأنف باستئنافه مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم أن يدمج الضررين المادي والأدبي معاً ويقدر التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما، فإن ذلك لا يحول ذلك دون قيام تلك الحقيقة الواقعة وهي أن كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسابه في تحديد مقدار التعويض المقضي به، ومن ثم إذا استأنف محكوم ضده حكماًً قضى بإلزامه بأداء تعويض عن أضرار مادية وأدبية ولم يكن هذا الحكم قد حدد مقدار ما خص كل عنصر منهما من التعويض، ورأت محكمة الاستئناف عدم الأحقية في التعويض بالنسبة لأحد هذين العنصرين فقد وجب عليها عندئذ أن تخصم ما يقابل ذلك العنصر من التعويض المقضي به ابتداء وهو ما يقتضي بطريق اللزوم النزول به عن المقدار الذي صدر به الحكم المستأنف ولما كانت القاعدة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط مما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه - فإنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية - في استئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده - أن تزيد في مقدار التعويض عن العنصر الآخر لما في ذلك من إخلال بتلك القاعدة، وإذ كان الثابت أن الطاعن هو الذي استأنف الحكم الصادر وحده بإلزامه بالتعويض وكانت المحكمة بعد أن انتهت إلى عدم أحقية المطعون عليهم عدا الثانية للتعويض عن الضرر المادي، قامت بزيادة التعويض المقدر لهم عن الضرر الأدبي إلى ما وصل به إلى الحد الذي قدرته محكمة أول درجة عن الضررين المادي والأدبي معاً وقضت بناء على ذلك بتأييد الحكم المستأنف، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق