الصفحات

الأحد، 4 أغسطس 2024

الطعن 915 لسنة 22 ق جلسة 9/ 6/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 345 ص 961

جلسة 9 من يونيه سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا والسادة الأساتذة المستشارين: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.

--------------------

(345)
القضية رقم 915 سنة 22 القضائية

دعوى مدنية. 

الأصل أن ترفع المحاكم المدنية القانون أباح رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كان فيها ناشئا عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية.

----------------
الأصل في الدعاوي المدنية أن ترفع أمام المحاكم المدنية, وإنما أباح القانون بصفة استثنائية رفعها إلى المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى العمومية, متى كان الحق فيها ناشئا عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية, جناية كانت أو جنحة أو مخالفة, فإذا لم يكن الضرر ناشئا عن جريمة, انتفت علة الاستثناء وانفتي هذا الاختصاص. وإذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بتهمة قيادته سيارة دون أن يكون حاصلا على رخصة قيادة وبحالة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور وممتلكاته, بأن قادها بسرعة وعلى يسار الطريق, فتدخل الطاعن مدعيا بحق مدني للمطالبة بقيمة التلف الذي أصاب سيارته, وكان الضرر الذي أسس عليه دعواه لم ينشأ مباشرة عن المخالفة موضوع الدعوى الجنائية وإنما نشأ عن إتلاف السيارة, ذلك أن الدعوى العمومية إنما تقوم على مخالفة لائحة السيارات وهي مخالفة لا تنتج بذاتها ضررا للطاعن, أما الضرر الذي أصابه فناشئ عن واقعة إتلاف السيارة, وهي واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائية وما كانت لترفع بها لأن القانون الجنائي لا يعرف جريمة إتلاف المنقول بإهمال - متى كان ذلك, فإن الفعل المكون للجريمة لا يكون هو السبب في الضرر الذي أصاب الطاعن, وإنما ظرفا ومناسبة لهذا الضرر, وتكون المحكمة الجنائية, إذ قضت برفض الدعوى المدنية باعتبارها مختصة بنظرها قد جاوزت اختصاصها. ولما كان عدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية عن تعويض ضرر لم ينشأ عن الجريمة, هو مما يتعلق بولايتها القضائية, فهو إذن من صميم النظام العام, ويجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة النقض, فإنه يتعين نقض الحكم وتصحيح الخطأ القانوني, والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - عبد الفتاح جاويش و2 - بثينة أحمد عبد العزيز بأنهما: الأول (أولا) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور وممتلكاته بأن قادها بسرعة وعلى يسار الطريق, و(ثانيا) قاد سيارته دون أن يكون حائزا على رخصة قيادة, والثانية: لم تبرز رخصة القيادة للبوليس عند طلبها منها, وطلبت عقابهما بالمواد 17و26و28 من قانون العقوبات. وقد ادعى أحمد عبد العزيز بحق مدني قبل المتهم ووالده عبد الغني جاويش بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية وطلب القضاء له بمبلغ واحد وعشرين جنيها مصريا ثم عدل طلباته أخيرا إلى 574 جنيها و 150 مليما بصفة تعويض. ومحكمة بندر الجيزة "أول" قضت حضوريا ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بمصاريفها. فاستأنف المدعي بالحق المدني. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي المدني بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة طلبت نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى.
وحيث إن الأصل في الدعاوي المدنية أن ترفع أمام المحاكم المدنية, وإنما أباح القانون بصفة استثنائية رفعها إلى المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى العمومية متى كان الحق فيها ناشئا عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية, جناية كانت أو جنحة أو مخالفة, فإذ لم يكن الضرر ناشئا عن جريمة انتفت علة الاستثناء وانتفى هذا الاختصاص, ولما كانت الدعوى العمومية في موضوع هذا الطعن قد رفعت على المتهم بتهمة قيادة سيارة دون أن يكون حاصلا على رخصة قيادة وبحالة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور وممتلكاته, بأن قادها بسرعة وعلى يسار الطريق, فتدخل الطاعن مدعيا بحق مدني للمطالبة بقيمة التلف الذي أصاب سيارته, وكان الضرر الذي أسس عليه دعواه لم ينشأ مباشرة عن المخالفة موضوع الدعوى الجنائية وإنما نشأ عن إتلاف السيارة, ذلك أن الدعوى العمومية إنما تقوم على مخالفة لائحة السيارات, وهي مخالفة لا تنتج بذاتها ضررا للطاعن, أما الضرر الذي أصابه فناشئ عن واقعة إتلاف السيارة, وهى واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائية, وما كانت لترفع بها لأن القانون الجنائي لا يعرف جريمة إتلاف المنقول بإهمال - لما كان ذلك فإن الفعل المكون للجريمة لا يكون هو السبب في الضرر الذي أصاب الطاعن, وإنما كان ظرفا ومناسبة لهذا الضرر, وتكون المحكمة الجنائية, إذ قضت برفض الدعوى المدنية باعتبارها مختصة بنظرها قد جاوزت اختصاصها. هذا ولما كان عدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدني عن تعويض ضرر لم ينشأ عن الجريمة, هو مما يتعلق بولايتها القضائية, فهو إذن من صميم النظام العام, ويجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى, ولو أمام محكمة النقض, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه, وتصحيح الخطأ القانوني, والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق