الصفحات

الأحد، 4 أغسطس 2024

الطعن 1328 لسنة 22 ق جلسة 9/ 6/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 344 ص 956

جلسة 9 من يونيه سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, والسادة إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل أعضاء.

----------------

(344)
القضية رقم 1328 سنة 22 القضائية

(أ) دفاع. 

طلب معاينة ليس من شأنها أن تنفي الأدلة التي أقنعت المحكمة بثبوت التهمة. لا تثريب على المحكمة في إغفاله.
(ب) محكمة استئنافية. 

الأصل أنها تحكم على مقتضى الأوراق. سماع محكمة أول درجة شهود الإثبات في الجلسة التي تخلف فيها المتهم عن الحضور بغير عذر مقبول واعتبر فيها الحكم حضوريا. ليس له أن ينعي على المحكمة الاستئنافية عدم إعادة سماع الشهود في مواجهته.
(ج) نقض. 

دفع المتهم ببطلان التفتيش. الحكم بالإدانة استنادا إلى اعترافه في تحقيقات النيابة. لا جدوى له من التمسك ببطلان التفتيش.

------------------
1 - متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض لطلب المتهم بإخفاء أشياء مسروقة معاينة الحديقة التي ضبطت فيها البضاعة المسروقة ليثبت أن بها مخابئ وسراديب كان في وسعه أن يخفيها فيها لو كان سيئ النية, استطرد إلى بيان الأدلة على علم الطاعن بالسرقة وقال إنها مستمدة من كمية البضاعة وكثرتها ومن تخبطه في تعليل وجودها عنده ومن إقراره بأنه اضطر إلى قبول حفظها لديه خوفا من المتهم الرابع الذي وصفه بأنه مجرم شديد البطش مما يفيد أن المحكمة لم تروجها لإجابة الطاعن إلى طلب المعاينة ما دام الهدف الذي يرمي بها لإثباته وهو وجود سراديب ومخابئ في الحديقة ليس من شأنه أن ينفي الأدلة الأخرى التي أقنعتها بثبوت علمه بالسرقة.
2 - إن المحكمة الاستئنافية إنما تحكم في الأصل في الدعوى على مقتضى الأوراق وليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما ترى هى لزومه أو تستكمل به النقص في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة. وإذن فمتى كان الثابت من محاضر الجلسات أن محكمة أول درجة قد سمعت جميع شهود الدعوى في جلسة المحاكمة التي تخلف فيها الطاعن عن الحضور بغير عذر مقبول مع حضوره في الجلسة السابقة مما حدا بها إلى اعتبار الحكم حضوريا عملا بنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية, فإنه ليس للطاعن أن ينعي عليه سماع شهود الإثبات في غيبته ولا أن ينعي على المحكمة الاستئنافية عدم إعادة سماع هؤلاء الشهود في مواجهته.
3 - لا جدوى للطاعن من التمسك ببطلان التفتيش مادام الحكم قد قال في الرد على دفاعه في هذا الشأن إن المحكمة تستند في إثبات إخفائه المسروقات في مسكنه لا على الدليل المستمد من التفتيش, وإنما على اعترافه في تحقيقات النيابة بوجود البضاعة المسروقة في مسكنه وأن ذلك الاعتراف منفصل عن التفتيش ويؤدي وحده لاقتناع المحكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - علي سلامه علي (الطاعن الأول) و2 - محمد أحمد خليل وشهرته محمد الفلاح و3 - أحمد محمد خميس وشهرته النونو و4 - السيد محمد خميس و5 - محمود غنيم شحاته و6 - محمد محمد الخولي (الطاعن الثاني) بأنهم: أولا - سرق المتهمون الخمسة الأول مع آخرين مجهولين البضائع المبينة وصفا وقيمة بالمحضر للأستاذ محمد سالم جبر من مخزنه بواسطة الكسر من الخارج حالة كون المتهم الثالث أحمد محمد خميس عائدا. وثانيا - المتهم السادس محمد محمد الخولي أخفي البضاعة سالفة الذكر مع علمه بأنها متحصلة من جريمة سرقة وطلبت عقابهم بالمواد 317/ 2 - 5 و49/ 1و44 مكررة من قانون العقوبات, وقد ادعي الأستاذ محمد سالم جبر بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له بمبلغ 500 جنيه بصفة تعويض ومحكمة جنح مينا البصل الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 317/ 2 - 5 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني, وبها وبالمادة 44 مكررة من قانون العقوبات, بالنسبة للمتهم السادس أولا: بحبس المتهمين الأول والثاني سنة مع الشغل والنفاذ, وبحبس المتهم السادس محمد محمد الخولي سنة مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ. ثانيا: ببراءة المتهمين الثالث والرابع والخامس مما أسند إليهم, وثالثا: برفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية بلا مصاريف. فاستأنف المتهم الأول هذا الحكم كما استأنفه المتهم السادس وكذلك النيابة ضد المتهمين الثالث والرابع والخامس, والمدعي بالحق المدني والمتهم الثاني. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت: أولا - في الدعوى الجنائية بتأييد الحكم المستأنف وثانيا - في الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف في خصوصها وإلزام المتهمين الأول والثاني والسادس بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين ومائتي قرش أتعابا للمحاماة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الأول (علي سلامه علي) وإن قرر الطعن إلا أنه لم يقدم لطعنه أسبابا فطعنه لا يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن الطعن المرفوع من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن الطاعن المذكور يقول في الوجه الأول من أوجه الطعن إنه في سبيل التدليل على حسن نيته وعدم علمه بالسرقة طلب من المحكمة الاستئنافية معاينة الحديقة التي وجدت فيها البضاعة المسروقة ليثبت أن بها مخابئ وسراديب كان في وسعه أن يخفيها فيها لو كان سيئ النية, ولكنه وضعها في مكان ظاهر وأرشد عنها الضابط بمجرد حضوره, وبالرغم من أهمية هذا الطلب فإن المحكمة أغفلته ولم ترد عليه.
وحيث إنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض لطلب معاينة المكان الذي ضبطت فيه المسروقات استطرد إلى بيان الأدلة على علم الطاعن بالسرقة وقال إنها مستمدة من كمية البضاعة وكثرتها, ومن تخبطه في تعليل وجوها عنده ومن إقراره بأنه اضطر إلى قبول حفظها لديه خوفا من المتهم الرابع الذي وصفه بأنه مجرم شديد البطش مما يفيد أن المحكمة لم تروجها لإجابة الطاعن إلى طلب المعاينة ما دام الهدف الذي يرمي بها لإثباته وهو وجود سراديب ومخابئ في الحديقة ليس من شأنه أن ينفي الأدلة الأخرى التي أقنعتها بثبوت علمه بالسرقة - لما كان ذلك فإن طلبه إجراء تلك المعاينة لم يكن يقتضى من المحكمة ردا صريحا.
وحيث إن حاصل الوجهين الثاني والرابع أن الطاعن كان مريضا فلم يحضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة, ولم يتمكن من مناقشة شهود الإثبات وقضت المحكمة بإدانته, فلما طرحت الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية تمسك بطلب سماع شهود الإثبات في مواجهته ولكن المحكمة التفتت عن طلبه ولم تعن بالرد عليه, ويضيف الطاعن أنه دفع أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان إجراءات محكمة أول درجة لأنها اعتبرت الحكم حضوريا بالنسبة له مع أنه كان غائبا لمرضه, وطلب محاميه تأجيل نظر الدعوى لهذا السبب وقدم شهادة طبية مؤرخة في أول فبراير سنة 1952 تثبت أن الطاعن مريض بالأنفلونزا والبول السكري, ولكن المحكمة رفضت هذا الدفع بمقولة إن مرض البول السكري لا يمنع الطاعن من حضور الجلسة؛ ولم تتعرض لمرض الأنفلونزا الذي يقعد صاحبه عن مبارحة الفراش.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي أنه وإن كانت المحكمة الاستئنافية حين تحدثت في حكمها عن الشهادة الطبية المقدمة من الطاعن لم تتعرض إلى لمرض البول السكري غير أن الحكم الابتدائي بعد أن أورد مؤدي هذه الشهادة ناقش ما جاء فيها ثم انتهى إلى عدم الأخذ بها لاقتناع المحكمة بعدم جديتها وساق لذلك اعتبارات تبرر الرأي الذي قاله فيها - لما كان ذلك, وكان الحكم الاستئنافي متفقا في نتيجته مع ما ذهب إليه الحكم الابتدائي من اطراح الشهادة الطبية لعدم جديتها فإن ما يثيره الطاعن بشأن هذه الشهادة لا يكون له محل ويكون اعتبار المحكمة حكمها حضوريا بالنسبة له متفقا مع ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 239.
وحيث إنه لما كانت المحكمة الاستئنافية إنما تحكم في الأصل في الدعوى على مقتضى الأوراق وليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما ترى هي لزومه أو ما تستكمل به النقص في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة, وكان الثابت من محاضر الجلسات أن محكمة أول درجة قد سمعت جميع شهود الدعوى في جلسة المحاكمة التي تخلف فيها الطاعن عن الحضور بغير عذر مقبول مع حضوره في الجلسة السابقة مما حدا بها إلى اعتبار الحكم حضوريا عملا بنص المادة 239 السالفة الذكر - لما كان ما تقدم فليس للطاعن أن ينعي عليها سماع شهود الإثبات في غيبته ولا أن ينعي على المحكمة الاستئنافية عدم إعادة سماع هؤلاء الشهود في مواجهته.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث هو أن الطاعن دفع أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان الأمر الصادر من النيابة بتفتيش مسكنه, لأنها حين أصدرته لم تكن هناك تهمة قد وجهت إليه مما كان يستوجب استصدار الأمر بالتفتيش من القاضي, هذا إلى أن الأمر صدر بناء على مجرد بلاغ وفي غير تحقيق مفتوح, خلافا لما تقضي به المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية وقد رفضت المحكمة هذا الدفع فانطوى حكمها على مخالفة القانون.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأنه لا جدوى من تمسك الطاعن به, لأن الحكم المطعون فيه قد قال في الرد على دفاعه في هذا الشأن إن المحكمة تستند في إثبات إخفائه المسروقات في مسكنه لا على الدليل المستمد من التفتيش وإنما على اعترافه في تحقيقات النيابة بوجود البضاعة المسروقة في مسكنه, وأن ذلك الاعتراف منفصل عن التفتيش ويؤدي وحده لاقتناع المحكمة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق