الصفحات

الأحد، 25 أغسطس 2024

الطعن 806 لسنة 43 ق جلسة 27 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 301 ص 1561

جلسة 27 من يونيه سنة 1978

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف، عبد الحميد المرصفاوي ومحمد طه سنجر.

-----------------

(301)
الطعن رقم 806 لسنة 43 القضائية

(1) قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محاماة.
إبرام عقد وكالة المحامي وتنفيذه في ظل قانون المحاماة 96 لسنة 1975. وجوب أعمال قواعد تقدير الأتعاب في هذا القانون دون القانون اللاحق 61 لسنة 1968. علة ذلك.
(2) إثبات. حكم "القصور". محاماة.
استناد المحامي إلى ملف الضرائب للتدليل على ما بذله من جهد لصالح موكله. ثبوت أن الاطلاع على هذا الملف هو الوسيلة الوحيدة لإثبات دعواه. عدم انتقال المحكمة للاطلاع عليه. قصور.

------------------
1 - الأصل ألا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة لما وقع قبلها، ومن ثم فليس للمحاكم أن تعود إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على ما نشأ من علاقات قانونية وما ترتب عليها من آثار قبل الحكم بأحكامه، وإنما يجب عليها وهي بصدد بحث هذه العلاقات وتلك الآثار أن ترجع إلى القانون الذي أنشأت في ظله، لما كان ذلك وكان عقد الوكالة الذي يلتزم المطعون عليهم بموجبه بأداء أتعاب الطاعن قد أبرم ونفذ في ظل قانون المحاماة السابق رقم 96 لسنة 1957، فإن قواعد تقدير الأتعاب - عند عدم الاتفاق عليها كتابة - المنصوص عليها في هذا القانون تكون هي الواجبة التطبيق، ولو تم التقدير بعد العمل بقانون المحاماة الجديد رقم 61 لسنة 1968، ولما كانت المادة 114 من هذا القانون الأخير قد استحدثت حكماً لا نظير له في القانون السابق، مقتضاه ألا تزيد الأتعاب على 20% ولا تقل عن 5% من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير، فإن المحكمة وهي بصدد تقدير أتعاب محام استحقت قبل العمل بالقانون الجديد لا تكون ملزمة بالأخذ بأحكامه المستحدثة في هذا الخصوص، وحسبها أن تقدر الأتعاب وفقاً لما تستصوبه مراعية في ذلك الجهد الذي بذله الطاعن وأهمية العمل الذي ينظر به وثورة الموكل وما له أو عليه من منفعة مباشرة.
2 - إذ كان الثابت أن الطاعن ركن إلى ملف الضرائب للتدليل على ما بذله من جهد في سبيل أداء مهنته، وعاب على تقرير الخبير المقدم قصوره في البحث بسبب عدم الاطلاع على الملف المذكور، وكان هذا الاطلاع هو وسيلة الطاعن الوحيدة لإثبات دعواه، فقد كان على المحكمة الانتقال إلى مصلحة الضرائب والاطلاع على الملف المشار إليه، وإذ هي لم تقم بهذا الإجراء، فإن ذلك منها يكون مصادرة للطاعن في وسيلته الوحيدة في الإثبات التي هي حق له مما لا يسوغ معه قانوناً حرمانه منها، لما كن ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الاطلاع على أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن استصدر من رئيس محكمة الجيزة الابتدائية أمراً بإلزام المطعون عليهم بأن يدفعوا له مبلغ 12945 جنيه و339 مليماً والمصاريف وقال في عريضة الطلب إنه بموجب عقد مؤرخ 12/ 11/ 1963 اتفق معه المطعون عليهم على أن يقوم بدراسة ملف تركة مورثهم المرحوم...... بمصلحة الضرائب والحضور أمام اللجنة الداخلية بهذه المصلحة واتخاذ ما يراه من إجراءات توصلاً لاكتشاف ما قد يكون هناك من أخطاء في التقدير والعمل على تخفيض ضريبة التركات ورسوم الأيلولة المستحقة على أنصبتهم، كما اتفق الطرفان على أنه إذا ما توصل الطاعن إلى هذه النتيجة بسبب المجهودات التي يبذلها فإنه يستحق أتعاباً قدرها 3% من قيمة التخفيض الذي تعتمده اللجنة الداخلية، وإذ ترتب على ما بذله من جهد تخفيض وعاء الضريبة من 1577264 جنيه و575 مليماً إلى 688028 جنيه و620 مليماً فهبطت من ثم الضرائب المستحقة على التركة من 794582 جنيه و529 مليماً إلى 296408 ج و907 مليماً أي بفارق قدره 498174 جنيه و662 مليماً فإنه يستحق أتعاباً تقدر بمبلغ 4945 جنيه و239 مليم يخصم منها مبلغ 2000 جنيه سبق أن استلمه فيكون الباقي وقدره 12945 جنيه و239 مليم مستحقاً له في ذمة المطعون عليهم وهو المبلغ المطلوب. تظلم المطعون عليهم من هذا الأمر بالدعوى رقم 1584 لسنة 1969 مدني الجيزة الابتدائية. بتاريخ 13/ 4/ 1970 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء للاطلاع على ملف مورث المطعون عليهم بمصلحة الضرائب وبيان الجهد الذي بذله الطاعن في سبيل تخفيض الضريبة وتقييم هذا الجهد، وإذ امتنعت المصلحة عن اطلاع الخبير على الملف فقد أقام تقديراته على ما أجراه من تحقيقات وما قدم له من مستندات. وبتاريخ 3/ 3/ 1972 حكمت المحكمة بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 217 لسنة 89 ق. وبتاريخ 13/ 6/ 1973 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأبدت النيابة رأيها برفضه. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقول إن الحكم المطعون فيه أبطل الاتفاق المؤرخ 12/ 12/ 1963 على أساس تقدير أتعابه بنسبة 3% من قيمة ما خفض من الضريبة وذلك لمخالفته لنص المادة 44 من القانون رقم 96 لسنة 1957 وانتهى إلى عدم وجود اتفاق على الأتعاب ثم قدرها طبقاً لنص تلك المادة، في حين أن المادة 114 من القانون رقم 61 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1970 التي حلت محل المادة 44 من القانون السابق هي الواجبة التطبيق في تحديد الآثار المالية الناشئة عن العقد إعمالاً للأثر المباشر للقانون طالما لم يصدر في تحديد الأتعاب حكم نهائي قبل صدور التشريع الجديد، وقد أجازت المادة المذكورة الاتفاق على نسبة لا تزيد من 20% ولا تقل عن 5% من الفائدة التي عادت على المطعون عليهم من الجهد الذي بذله الطاعن، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الأصل ألا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر بالنسبة لما وقع قبلها، ومن ثم فليس للمحاكم أن تعود إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على ما نشأ من علاقات قانونية وما يترتب عليها من آثار قبل العمل بأحكامه، وإنما يجب عليها وهي بصدد بحث هذه العلاقات وتلك الآثار أن ترجع إلى القانون الذي نشأت في ظله، لما كان ذلك وكان عقد الوكالة الذي يلتزم المطعون عليهم بموجبه بأداء أتعاب الطاعن قد أبرم ونفذ في ظل قانون المحاماة السابق رقم 96 لسنة 1957، فإن قواعد تقدير الأتعاب - عند عدم الاتفاق عليها كتابة - المنصوص عليها في هذا القانون تكون هي الواجبة التطبيق، ولو تم التقدير بعد العمل بقانون المحاماة الجديد رقم 61 لسنة 1968، ولما كانت المادة 114 من هذا القانون الأخير قد استحدثت حكماً لا نظير له في القانون السابق، بمقتضاه لا تزيد الأتعاب على 20% ولا تقل عن 5% من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير، فإن المحكمة وهي مصدر تقدير أتعاب محام استحقت قبل العمل بالقانون الجديد لا تكون ملزمة بالأخذ بأحكامه المستحدثة في هذا الخصوص، وحسبها أن تقدر الأتعاب وفقاً لما تستصوبه مراعية في ذلك الجهد الذي بذله الطاعن وأهمية العمل الذي نيط به وثروة الموكل وما عاد عليه من منفعة مباشرة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه حكم المادة 44 من القانون السابق دون المادة 114 من القانون الحالي فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيانه يقول، أنه ركن في إثبات الجهد الذي بذله إلى الاطلاع على ملف الضرائب، ولما كانت مصلحة الضرائب قد رفضت تقديمه للمحكمة تنفيذاً لقرارها بذلك، ولم تطلع الخبير عليه، فقد كان على المحكمة أن تنتقل إلى مصلحة الضرائب للاطلاع عليه بنفسها وإذ لم تفعل وقضت في الدعوى دون أن تحقق هذا الدفاع فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان الثابت أن الطاعن ركن إلى ملف الضرائب للتدليل على ما بذله من جهد في سبيل أداء مهمته، وعاب على تقرير الخبير المقدم قصوره في البحث بسبب عدم الاطلاع على الملف المذكور، وكان هذا الاطلاع هو وسيلة الطاعن الوحيدة لإثبات دعواه فقد كان على المحكمة الانتقال إلى مصلحة الضرائب والاطلاع على الملف المشار إليه. وإذ هي لم تقم بهذا الإجراء، فإن ذلك منها يكون مصادرة للطاعن في وسيلته الوحيدة في الإثبات التي هي حق له مما لا يسوغ معه قانوناً حرمانه منها، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عابه قصور يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق