الصفحات

الأحد، 25 أغسطس 2024

الطعن 121 لسنة 43 ق جلسة 26 / 11 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 340 ص 1763

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم هاشم، أحمد شوقي المليجي، عبد السلام القرش وعبد الوهاب حسن سليم.

------------------

(340)
الطعن رقم 121 لسنة 43 القضائية

عمل. تأمينات اجتماعية.
استدعاء العامل للخدمة العسكرية من الاحتياط. وجوب أدائه اشتراكات التأمين عن فترة الاستدعاء. اختلاف ذلك عن حالة استدعائه للخدمة العسكرية الإلزامية. م 15/ 3 ق 63 لسنة 1964 المفسرة بقضاء المحكمة العليا.

------------------
قضاء المحكمة العليا بجلسة 27 نوفمبر سنة 1976 في طلب التفسير المقيد بجدولها برقم 4 لسنة 7 قضائية بأن مدة تجنيد المؤمن عليه المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 والتي تعفى صاحب العمل والمؤمن عليه من أداء الاشتراكات عنها مقصورة على مدة الخدمة العسكرية الإلزامية وحدها، دون مدة الاستبقاء في الخدمة أو الاستدعاء من الاحتياط، وكان لازم ذلك أن المؤمن عليهم لا يعفون من أداء اشتراكات التأمين عن مدد الاستدعاء من الاحتياط.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2646 سنة 1970 عمال كلى القاهرة على المطعون ضدها الثانية - الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية طالبا الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 352 جنيهاً و428 مليما وقال بيانا لها أنه يعمل لدى هذه الشركة واستدعى من الاحتياط في فبراير سنة 1965 للخدمة بالقوات المسلحة ورغم أنه معفى قانونا من أداء اشتراكات التأمينات الاجتماعية عن فترة هذا الاستدعاء إلا أن الشركة قامت باستقطاع قيمة هذه الاشتراكات من أجره الشهري لحساب هيئة التأمينات الاجتماعية وسددتها إليها خطأ، وإذ كان يحق له استرداد المبالغ السابق خصمها منه فقد أقام دعواه بطلبه السالف الذكر. أدخلت الشركة المطعون ضدها الثانية - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الطاعنة - خصما في الدعوى ليحكم عليها بما عسى أن يقضى به قبلها. وبتاريخ 27/ 2/ 1971 قضت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 2167 سنة 88 ق. وبتاريخ 9/ 12/ 1972 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدى إلى المطعون ضده الأول مبلغ 342.428 ج قيمة ما خصم من راتبه بغير حق لحساب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى 1/ 4/ 1970 وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضدها الثانية ما حكم به عليها من مبالغ. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 22/ 10/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيانه تقول الطاعنة أن المادة 12/ 6 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 تنص على "أنه فيما يتعلق بشركات القطاع العام فتحسب الاشتراكات التي يؤديها وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم على أساس ما يتقاضونه من الأجور الفعلية خلال كل شهر". مما مفاده أن الواقعة المنشئة لاستحقاق اشتراكات التأمين على أجور العاملين بشركات القطاع العام وهو تقاضى الأجر فعلاً، ولما كان المطعون ضده الأول يتقاضى أجره كاملاً خلال فترة استدعائه من الاحتياط فقد تعين عليه أداء اشتراكات التأمينات الاجتماعية عن تلك الفترة ولا يعفى من أدائها قياساً على المجندين الذين نصت الفقرة الأخيرة من المادة 15 من هذا القانون استثناء على إعفائهم من أداء اشتراكات التأمينات الاجتماعية عن مدة تجنيدهم، لأن هذا الإعفاء مقصور على المجندين وحدهم ولا يجوز التوسع فيه ليشمل المستدعين من الاحتياط، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رد - اشتراكات التأمين التي جرى خصمها من مرتب المطعون ضده الأول أثناء فترة استدعائه من الاحتياط بمقوله إن مدة التجنيد التي نصت المادة 15 من القانون المشار إليه على إعفاء المؤمن عليهم من أداء الاشتراكات خلالها تشمل مدة - الاستدعاء من الاحتياط فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المحكمة العليا قد قضت بجلسة 27 نوفمبر سنة 1976 في طلب التفسير المقيد بجدولها برقم 4 سنة 7 قضائية بأن مدة تجنيد المؤمن عليه المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 والتي يعفى صاحب العمل والمؤمن عليه من أداء الاشتراكات عنها مقصورة على مدة الخدمة العسكرية الإلزامية وحدها، دون مدة الاستبقاء في الخدمة أو الاستدعاء من الاحتياط، وكان لازم ذلك أن المؤمن عليهم لا يعفون من أداء اشتراكات التأمين عن مدة الاستدعاء من الاحتياط، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برد اشتراكات التأمين التي تم خصمها من أجر المطعون ضده الأول عن مدة - الاستدعاء من الاحتياط يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق