الصفحات

الجمعة، 30 أغسطس 2024

الطعن 688 لسنة 48 ق جلسة 28 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 403 ص 2068

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة. عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين/ محمد الخولي، الدكتور عبد الرحمن عياد، عبد الحميد المنفلوطي وعبد العزيز هيبة.

-----------------

(403)
الطعن رقم 688 لسنة 48 القضائية

(1 و2 و3) تأميم "تقييم المنشأة المؤممة". أعمال تجارية.
(1) تقييم المنشأة المؤممة. المقصود به. تقدير قيمتها لتحديد التعويض المستحق لأصحابها كيفية حصول هذا التقدير. استبعاد لجنة التعيين عنصراً من عناصر الأصول. أثره.
(2) حساب رأس مال المنشأة. نطاقه. ما يودعه صاحبها فيه من نفوذ وبضاعة وأصول أخرى. ما يأخذه لنفسه منها من مسحوبات. مديونيته لها بقيمة ما أخذ عند قفل حساب المسحوبات نهائياً. وجوب ترحيل الرصيد المدين إلى حساب رأس المال. انخفاض قيمته بمقدار تلك المسحوبات.
(3) قرار لجنة تقييم الشركة بإدراج مسحوبات الشركاء ضمن أصولها بوصفها ديوناً لها في ذمتهم. إدراجها المبالغ التي يداينون بها الشركة في حساب الخصوم والمقاصة بينهما. مفاده. عدم احتساب اللجنة المسحوبات ضمن صافي أصول الشركة الذي آل إلى الدولة.

-----------------
1- تقييم المنشأة المؤممة إنما يقصد به إلى تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذي يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 1963 ويتم ذلك بتحديد أصول المنشأة وخصومها واستنزال هذه من تلك، فإذا استبعدت لجنة التقييم عنصراً من عناصر الأصول انخفضت قيمة الأصول بمقداره وقل بالتالي صافي هذه الأصول(1).
2- المقرر في علم المحاسبة أن حساب رأس مال المنشأة يتمثل فيما يودعه صاحبها فيها من نقود وبضاعة وأصول أخرى بما يجعله دائناً للمنشأة بقيمتها وأن ما يأخذه لنفسه من أموال المنشأة يعد من المسحوبات التي تجعله مديناً لها بقيمة ما أخذ، فإذا ما رؤى قفل حساب المسحوبات نهائياً وجب ترحيل رصيده المدين إلى حساب رأس المال الذى تنخفض قيمته تبعاً لذلك بمقدار تلك المسحوبات.
3- إذ كان الثابت من قرار لجنة تقييم الشركة المؤممة والمقدم ضمن أوراق الطعن أن اللجنة أدرجت ضمن الأصول المتداولة للشركة تحت بند "حسابات الشركاء المدينة" قيمة مسحوبات الشركاء الشخصية بالإضافة إلى ما ينتج من ترحيل الأرباح والخسائر والضرائب إلى حساباتهم وأن هذه المبالغ تمثل ديناً عليهم، وأدرجت اللجنة في حساب الخصوم تحت بند "القروض" مبالغ قدمت من الشركاء لتمويل خزينة الشركة يداينون الشركة به، وأجرت اللجنة المقاصة بين هذين المبلغين وعملت بالفرق بينهما مخصصاً، مما يتضح منه أن اللجنة لم تحتسب المبلغ الذى طلب الطاعنون براءة ذمتهم منه ضمن أصول الشركة الذي آل إلى الدولة والذى يعوض الشركاء عنه نفاذاً لقانون التأميم مما مقتضاه أن تلك المسحوبات لم تكن من بين الحقوق التي انتقلت ملكيتها إلى الدولة وقت التأميم، فلا تكون الشركة المطعون عليها الأولى التي أدمجت فيها الشركة المؤممة دائنة بتلك المبالغ للشركاء حتى يحق لها مطالبتهم بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا على المطعون عليهم الدعوى رقم 4015 لسنة 1968 مدني كلي القاهرة التي قيدت بعد ذلك برقم 3002 لسنة 1971 مدنى كلى القاهرة وأعيد قيدها برقم 5476 لسنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة للحكم على المطعون عليهما الأولين بصفتيهما وفى مواجهة باقي المطعون عليهم أولاً: ببراءة ذمة الطاعنين من مبلغ 42655 جنيهاً و441 مليماً الذى تطالبهم به المطعون عليها الأولى. ثانياً بتسليمهم سندات تعويض بمبلغ 14787 جنيهاً و927 مليماً، وقالوا في بيان ذلك إنهم كانوا يملكون شركة "اخوان طوبيا بالسويس" - وبتاريخ 8/ 8/ 1963 صدر القانون رقم 72 لسنة 1973 بتأميمها ثم صدر قرار وزير الصناعة رقم 889 لسنة 1963 بإدماجها فى شركة جباسات البلاح، وقدرت لجنة التقييم قيمة الشركة فى تاريخ الاستيلاء عليها بمبلغ 14787 جنيهاً و963 مليماً وضمنت قرارها أن الشركاء مدينون للشركة فى مبلغ 48803 جنيهاً و307 مليماً ويداينونها بمبلغ 6147 جنيهاً و866 مليماً، وإذ طالبتهم الشركة الدامجة بتاريخ 29/ 1/ 1967 بالفرق ومقداره 42655 جنيهاً و441 مليماً فقد أقاموا الدعوى للحكم بطلباتهم، وفى 22/ 12/ 1970 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء بالقاهرة لبيان مدى أحقية المطعون عليها الأولى في المبلغ الذي تطالب به، ومدى أحقية الطاعنين فى الحصول على شهادة معتمدة من المطعون عليها الثانية يتم بموجبها تسليمهم سندات بالقيمة الواردة في قرار لجنة التقييم، وبعد أن قدم مكتب الخبراء تقريره قضت بتاريخ 18/ 12/ 1972 للطاعنين بطلباتهم استأنف المطعون عليهما الأولان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه ورفض الدعوى وقيد الاستئناف برقم 761 لسنة 90 ق. وفى 24/ 2/ 1974 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير القانون وتأويله. ويقولون في بيان ذلك إن لجنة تقييم شركة "إخوان طوبيا بالسويس" قدرت أصولها بمبلغ 23023 جنيهاً و764 مليماً وخصومها بمبلغ 8235 جنيهاً و441 مليماً وخلصت إلى أن قيمة ما تساويه الشركة في تاريخ تأميمها بمقتضى القانون رقم 72 لسنة 1963 هي مبلغ 14787 جنيهاً، 923 مليماً، وجاء في قرار اللجنة أن من بين أصول الشركة مبلغ 42655 جنيهاً، 441 مليماً قيمة حسابات الشركاء المدنية وورد نفس المبالغ في الجانب المدين من الأصول تحت عنوان "مخصص لحساب الشركاء" بما يبين منه أن لجنة التقييم قامت بسداد هذا المبلغ المدين به الشركاء بأن خصمته من رأس المال بعمل مخصص له وذلك قبل تقدير صافى قيمة أصول المنشأة وإعداد ميزانية التأميم مقابل عدم الأخذ بالتقرير الدفتري لرأس المال الخاص بالشركة وهو مبلغ 82 ألف جنيه وأنه على الرغم من تمسك الطاعنين بذلك أمام محكمة الموضوع فإن الحكم المطعون فيه رد عليه بقوله إن لجنة التقييم قررت بعبارة واضحة جلية أن رأس المال المقدر للمؤسسة والمحدد بمبلغ 82000 جنيهاً جاء مبالغاً فيه لعلة أو أخرى لم تتوصل لمعرفتها، ثم قامت اللجنة بتقييم المنشأة أصلاً وبنداً بنداً على الطبيعة وهذا التقييم ليس يقيد أو يرجع فيه أو يؤثر عليه تحديد رأس مال المؤسسة وإلا كان القيام به من قبيل العبث الذي لا جدوى منه ولا موجب له وقد كانت نتيجة هذا التقييم الذى لم يمس أو يحتسب ديون الشركاء أن قيمة أصول الشركة عند التقييم بلغت 23023 جنيهاً، 764 مليماً وأن قيمة خصومها بلغت 8235 جنيهاً، 841 مليماً، فيكون صافى قيمتها مبلغ 14787 جنيهاً، 923 مليما وظاهر بما لا يحتاج إلى تفسير أو شرح أن هذه الخصوم لم تتضمن ديون الشركاء إذ هي وحدها ما يزيد عن خمسة أضعاف هذه الخصوم، وأن هذا من الحكم خطأ في تفسير القانون وتأويله لأن مهمة اللجنة هي تقدير قيمة المنشأة إما لتطالب الشركاء بالالتزامات الزائدة عن الأصول، وإما لتدفع الدول التعويض بسندات عليها متى كانت نتيجة التقييم إيجابية بزيادة أصول المنشأة عن خصومها وقد أدخلت اللجنة كل الأصول والخصوم في تقديرها حين انتهت إلى تقدير الأصول بمبلغ 23023 جنيهاً، 764 مليماً والخصوم بمبلغ 8235 جنيهاً، 841 مليماً وخلصت إلى أن ما تساويه الشركة المؤممة فى تاريخ الاستيلاء عليها هو مبلغ 14787 جنيهاً، 923 مليماً مع مراعاة المخصصات ومنها حسابات الشركة المدينة ومقدارها 42655 جنيهاً، 441 مليماً الذى خصمه من رأس المال قبل وضع ميزانية التأميم، ولما كانت ديون الشركة سواء في ذمة الشركاء أو الغير تعتبر في جانب الأصول وليس في جانب الخصوم لأن هذه الديون أصل من أصول الشركة وهي ما فعلته لجنة التقييم حين أوردت بين بنود الأصول الحساب الشخصي للشركاء وعملت مخصصاً لسداد الدين في الجانب المدين من الأصول الأمر الذي يؤكد أنها احتسبت دين الشركاء وخصمته من رأس المال، فإن اللجنة إذ انتهت إلى أن صافى قيمة الشركة مبلغ 14787 جنيهاً، 223 مليماً فإن ذلك يعنى أن نتيجة التقييم إيجابية وأن الشركاء من حقهم أن يعوضوا عن رأس مال المنشأة بهذا المبلغ وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن خصوم الشركة لم تتضمن ديون الشركاء بما يعنى أنه أدخل هذه الديون ضمن خصوم الشركة، بينما هي تدخل في أصولها فإن ذلك يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال نتيجة خطئه في تفسير القانون وتأويله.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كان تقييم المنشأة المؤممة إنما يقصد به إلى تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذى يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1963 ويتم ذلك بتحديد أصول المنشأة وخصومها واستنزال هذه من تلك، فإذا استبعدت لجنة التقييم عنصراً من عناصر الأصول انخفضت قيمة الأصول بمقداره وقل بالتالي صافى هذه الأصول، وكان من المقرر في أصول علم المحاسبة أن حساب رأس مال المنشأة يتمثل فيما يودعه صاحبها فيها من نقود وبضاعة وأصول بما يجعله دائناً للمنشأة بقيمتها وأن ما يأخذه لنفسه من أموال المنشأة يعد من المسحوبات التي تجعله مديناً لها بقيمة ما أخذه فإذا ما رأى قفل حساب المسحوبات نهائياً وجب ترحيل رصيده المدين إلى حساب رأس المال الذى تنخفض قيمته تبعاً لذلك بمقدار تلك المسحوبات، لما كان ذلك، وكان الثابت من قرار لجنة تقييم شركة "أخوان طوبيا بالسويس" المؤسسة والمودع في تاريخ 13/ 8/ 1963 والمقدم ضمن أوراق الطعن أن اللجنة أدرجت من الأصول المتداولة للشركة تحت بند "حسابات الشركاء المدينة" مبالغ مجموعها 48803 جنيهاً، 307 مليماً قيمة مسحوبات الشركاء الشخصية بالإضافة إلى ما ينتج من ترحيل الأرباح والخسائر والضرائب إلى حساباتهم وأن هذه المبالغ تمثل ديناً عليهم وأدرجت اللجنة في حساب الخصوم تحت بند "القروض" مبلغ 6147 - جنيهاً، 866 مليماً يمثل مبالغ قدمت من الشركاء لتمويل خزينة الشركة يداينون الشركة به، وأجرت اللجنة المقاصة بين هذين المبلغين وعملت بالفرق بينهما ومقداره 42655 جنيهاً، 441 م مخصصاً مما يتضح منه أن اللجنة لم تحتسب المبلغ - الذى طلب الطاعنون براءة ذمتهم منه - ضمن أصول الشركة البالغ مقدارها 14787 جنيهاً، 923 مليماً الذى آل إلى الدولة والذى يعوض الشركاء عنه نفاذاً لقانون التأميم، مما مقتضاه أن تلك المسحوبات لم تكن من بين الحقوق التي انتقلت ملكيتها إلى الدولة وقت التأميم، فلا تكون الشركة المطعون عليها الأولى التي أدمجت فيها الشركة المؤممة دائنة بتلك المبالغ للشركاء حتى يحق لها مطالبتهم بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر وقضى على خلافه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين رفض الاستئناف رقم 761 سنة 90 ق القاهرة وتأييد الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 5476 سنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة.


(1) نقض 19/ 2/ 1974 مجموعة المكتب الفني السنة 25 صـ 364.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق