الصفحات

الجمعة، 30 أغسطس 2024

الطعن 171 لسنة 42 ق جلسة 30 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 404 ص 2074

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة. عدلي مصطفى بغدادي وعضوية السادة المستشارين/ أحمد صلاح الدين زغو، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل وحسن عثمان حسن عمار.

-----------------

(404)
الطعن رقم 171 لسنة 42 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن".
تأجير العين لاستغلالها مكتباً. استعمالها لمبيت المترددين عليه. استخلاص الحكم المطعون فيه مخالفة المستأجرة لشروط العقد وتترتب عليه ضرر للمالك. سائغ. ق 121 لسنة 1947.

-----------------
مفاد الفقرة جـ من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين - المنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التشريع الاستثنائي بعد أن سلب المؤجر الحق الذى تخوله إياه القواعد العامة في مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عند انتهاء مدة العقد مقرراً مبدأ امتداد الإيجار امتداداً تلقائياً - أجاز للمؤجر طلب الإخلاء إذا أخل المستأجر بالتزاماته المتعلقة باستعمال العين المؤجرة ومنها المادة 579 من القانون المدني التي تنص على أنه "يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، فإن لم تكن هناك اتفاق التزم بأن يستعمل العين بحسب ما أعدت له"، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإخلاء على أسباب حاصلها أن الغرض من إيجار شقة النزاع هو أن تكون مكتباً للاتحاد، وأن أعمال المكتب لا تتفق مع استعمال الشقة لمبيت عملاء الاتحاد وهو الأمر الثابت من تحقيق محكمة الدرجة الأولى وتقرير الخبير المقدم في القضية رقم..... المودع صورة منه ملف الدعوى، وأن هذا الاستعمال يلحق ضررا بالمطعون عليه يتمثل فيما يترتب على إقامة الأشخاص بالشقة على هذا النحو من ضوضاء وإقلاق لراحة سكان المنزل علاوة على زيادة استهلاك المياه، وكان هذا الذي ساقه الحكم سائغاً وكافياً في حمل النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 876 لسنة 1969 مدنى كلى سوهاج ضد الطاعن بصفته للحكم بإخلاء الشقة المبينة بصحيفة الدعوى. وقال بياناً لها أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 6/ 1966 استأجر منه الطاعن بصفته شقة بقصد استعمالها مكتباً للاتحاد الإقليمي بمحافظة سوهاج، إلا أنه استعملها لمبيت عملاء الاتحاد على خلاف شروط العقد؛ فأقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شهود المطعون عليه قضت برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 158 سنة 46 ق مأمورية سوهاج، وبتاريخ 14/ 3/ 1972 قضت المحكمة بإلغاء الحكم والإخلاء. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على سند من القول بأن سماح الطاعن لعملاء الاتحاد بالمبيت في العين المؤجرة ينطوي على مخالفة لشروط العقد ويلحق ضرراً بالمطعون عليه، مع أن استئجار الشقة لاستعمالها مكتباً للاتحاد سالف الذكر يستلزم بطبيعته تردد بعض أعضاء الأندية الريفية على الشقة ومبيتهم فيها مما لا يعتبر تغييراً لاستعمال العين المؤجرة ولا يترتب عليه وقوع ضرر بالمطعون عليه، وإذ قضى الحكم بالإخلاء دون بحث مدلول عقد الإيجار، وإقامة الدليل على الضرر، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد الفقرة (جـ) من المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - المنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التشريع الاستثنائي بعد أن سلب المؤجر الحق الذى تخوله إياه القواعد العامة في مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عند انتهاء مدة العقد، مقرراً مبدأ امتداد عقود الإيجار امتدادا تلقائيا - أجاز للمؤجر طلب الإخلاء إذا أخل المستأجر بالتزاماته المتعلقة باستعمال العين المؤجرة ومنها المادة 579 من القانون المدني التي تنص على أنه "يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم بأن يستعمل العين بحسب ما أعدت له."، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإخلاء على أسباب حاصلها أن الغرض من إيجار شقة النزاع هو أن تكون مكتبا للاتحاد، وأن أعمال المكتب لا تتفق مع استعمال الشقة لمبيت عملاء الاتحاد وهو الأمر الثابت من تحقيق محكمة الدرجة الأولى وتقرير الخبير المقدم في القضية رقم 438 لسنة 1968 مدني كي سوهاج المودع صورة منه ملف الدعوى، وأن هذا الاستعمال يلحق ضرراً بالمطعون عليه يتمثل فيما يترتب على إقامة الأشخاص بالشقة على هذا النحو من ضوضاء وإقلاق لراحة سكان المنزل علاوة على زيادة استهلاك المياه، وكان هذا الذي ساقه الحكم سائغاً وكافياً في حمل النتيجة التي انتهى إليها. فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق