الصفحات

الاثنين، 5 أغسطس 2024

الطعن 633 لسنة 23 ق جلسة 9/ 7/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 387 ص 1154

جلسة 9 من يوليه سنة 1953

برياسة السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, حضرات المستشارين: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.

-------------------

(387)
القضية رقم 633 سنة 23 القضائية

استئناف. 

الحكم على المتهم بشغل الطريق العام بغرامة خمسة وعشرين قرشا وبتعويض قدره 25 جنيها و 160 مليما. القضاء بعدم جواز استئناف الحكم في شقيه الجنائي والمدني. صحيح.

------------------
متى كان الحكم الابتدائي قد قضى بتغريم المتهم خمسة وعشرين قرشا عن شغله الطريق العام بدون رخصة وبإلزامه بأن يدفع لمجلس بلدي المنصورة مبلغ 25 جنيها و 160 مليما والمصاريف المدنية, وكان يبين من الحكم أنه قضى بهذا المبلغ باعتباره تعويضا عن الضرر الذي تولى القانون تقديره في حالة ثبوت الواقعة لدى المحكمة, فإن ما يقوله الطاعن من أن هذا التعويض عقوبة تبعية مما يجعل الحكم بها مع الغرامة قابلا للاستئناف طبقا للمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية مردود بأنه وإن كان القانون قد راعى في تقدير هذا التعويض نوعا من الجزاء إلا أن ذلك لا يغير من طبيعته باعتباره تعويضا, ولذا فإنه يخضع في جواز استئنافه لحكم المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية التي لا تجيز استئنافه إلا إذا كان المبلغ المطلوب يزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا, ويكون الحكم المطعون فيه صحيحا فيما قضى به من عدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة في شقيه الجنائي والمدني على أساس أن الغرامة المحكوم بها لا تزيد على خمسة جنيهات, وأن مبلغ التعويض المطلوب لا يزيد على النصاب النهائي للقاضي الجزئي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بالمنصورة: أشغل الطريق العام بدون رخصة وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 طرق و12 من قانون العقوبات, وقد ادعى مجلس بلدي المنصورة بحق مدني قبل المتهم, وطلب القضاء له بمبلغ 25 جنيها و 160 مليما تعويضا. ومحكمة جنح المنصورة الجزئية قضت حضوريا - عملا بمواد الاتهام - بتغريم المخالف خمسة وعشرين قرشا مع إلزامه بأن يدفع لمجلس بلدي المنصورة مبلغ 25 جنيها و 160 مليما والمصاريف المدنية المناسبة لذلك بلا مصاريف جنائية, فاستأنف, ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه تناقض إذ جرى منطوقه بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا, وتأييد الحكم المستأنف, بينما أقيم في أسبابه على عدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة, مما كان يقتضي أن يحكم بعدم جواز الاستئناف لا بقبوله شكلا ورفضه موضوعا, وأن ما قالته المحكمة من ذلك مخالف للقانون, إذ هى أسسته على أن الحكم الابتدائي صدر بتغريم المتهم 25 قرشا وبإلزامه بتعويض للمجلس البلدي قدره 25 جنيها و 160 مليما فهو غير جائز الاستئناف بالنسبة للعقوبة, إذ صدر بغرامة لا تزيد على 5 جنيهات, وبالنسبة للتعويض أيضا, لأن المبلغ المطلوب لا يزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا. ويقول الطاعن إن حقيقة الأمر في هذا التعويض هو أنه عقوبة تبعية لأنه اتخذ صورة الجزاء, إذ هو لا يقابل الضرر الناشئ عن إشغال الطريق, بل هو ضعف المبلغ الواجب اقتضاؤه إذا كان المخالف قد حصل على ترخيص فخرج بذلك عن معنى التعويض, وأصبحت صفة العقوبة التبعية هى الغالبة عليه مما يجعل الاستئناف جائزا طبقا للمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية. ويضيف الطاعن أن محكمة أول درجة أجلت الدعوى بناء على طلبه أكثر من مرة لإعلان مهندس التنظيم, ثم قضت فيها دون سماعه فأعاد طلبه أمام المحكمة الاستئنافية وأصر عليه, ولكنها قضت بتأييد الحكم المستأنف دون أن تجيبه إلى طلبه أو ترد عليه, وأن الحكم أخطأ إذ أيد الحكم الابتدائي, مع أنه اعتمد في قضائه على أقوال شاهد آخر لم تسمعه المحكمة وهو الشاهد الذي أسند إليه الطاعن أنه هو الذي ارتكب المخالفة.
وحيث إن الحكم الابتدائي قضى بتغريم الطاعن خمسة وعشرين قرشا عن شغله الطريق العام بدون رخصة وبإلزامه بأن يدفع لمجلس بلدي المنصورة مبلغ 25 جنيها و 160 مليما والمصاريف المدنية. ولما كان يبين من الحكم أنه قضى بهذا المبلغ باعتباره تعويضا عن الضرر الذي تولى القانون تقديره في حالة ثبوت الواقعة لدى المحكمة, وكان ما يقوله الطاعن من أن هذا التعويض عقوبة تبعية مما يجعل الحكم بها مع الغرامة قابلا للاستئناف طبقا للمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية مردودا بأنه وإن كان القانون قد راعى في تقدير هذا التعويض نوعا من الجزاء إلا أن ذلك لا يغير من طبيعته باعتباره تعويضا, ولذا فإنه يخضع في جواز استئنافه لحكم المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية التي لا تجيز استئنافه إلا إذا كان المبلغ المطلوب يزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا - لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحا فيما قضى به من عدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة في شقيه الجنائي والمدني على أساس أن الغرامة المحكوم بها لا تزيد على خمسة جنيهات, وأن مبلغ التعويض المطلوب لا يزيد على النصاب النهائي للقاضي الجزئي.
وحيث إنه لا جدوى للطاعن مما يثيره في طعنه بشأن التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه ما دام الحكم برفض الاستئناف - على ما جرى به منطوقه, أو بعدم جوازه - على ما قضى به في أسبابه يلتقيان في معنى واحد هو عدم إجابة الطاعن إلى طلبه, كما أنه لا محل لما ينعاه على المحكمة الاستئنافية بعد ذلك من عدم سماعها الشاهدين اللذين أشار إليهما في طعنه ما دام حكمها مقاما في حقيقته على أن الاستئناف لم يكن جائزا رفعه إليها ولا نطره أمامها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق