الصفحات

الاثنين، 5 أغسطس 2024

الطعن 613 لسنة 23 ق جلسة 18/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 300 ص 826

جلسة 18 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.

-----------------

(300)
القضية رقم 613 سنة 23 القضائية

تموين. 

(قمح) توريده للحكومة. المرسوم بقانون رقم 276 لسنة 1952. القمح المطلوب توريده هو عن سنة من السنوات المشار إليها في هذا المرسوم. لا تبدأ المسئولية الجنائية عن عدم توريده إلا بعد انقضاء شهرين من تاريخ العمل به إذا لم يؤد الالتزام عينا أو يدفع جنيهين من كل إردب.

-----------------
إذا كان القمح الواجب على الطاعن توريده للحكومة هو عن إحدى السنوات المشار إليها في المرسوم بقانون رقم 276 لسنة 1952 الذي أعفى من التوريد كل حائز يقوم بدفع جنيهين لوزارة التموين عن كل إردب كان ملزما بتوريده في خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون, فإنه لا تبدأ المسئولية الجنائية عن عدم توريد هذا القمح إلا بعد انقضاء الشهرين في حالة عدم الوفاء بالالتزام عينا وعدم دفع البدل النقدي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يورد كمية القمح المطلوب منه عن محصول سنة 1950. وطلبت عقابه بالمواد 1و4و9و10و11و56 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 و1و25و15 من القرار رقم 94 سنة 1950 والقرار رقم 302 سنة 1950 و87 سنة 1951 ومحكمة أبنوب الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف المحكوم عليه ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن المحكمة أخلت بدفاع الطاعن إذ لم تمهله لتوريد القمح المفروض عليه تسليمة.
وحيث إنه بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1952 صدر المرسوم بقانون رقم 276 سنة 1952 ونشر في الوقائع المصرية رقم 150 مكرر غير اعتيادي الصارد في نفس التاريخ وقد نص في مادته الأولى على أن يعفى كل حائز من توريد القمح الواجب عليه تسليمه للحكومة عن السنوات 1949/ 1950, 1950/ 1951, 1951/ 1952 الزراعية إذا قام خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون بأداء مبلغ جنيهين لوزارة التموين عن كل إردب لم يورده ونص في مادته الثانية على العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ولما كان القمح الواجب على الطاعن توريده هو عن إحدى السنوات المشار إليها وكان هذا القانون قد أعفى من أداء الالتزام الذي قامت الجريمة على عدم الوفاء به كل حائز يقوم بدفع جنيهين لوزارة التموين في خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون أي من يوم 13 نوفمبر سنة 1952 عن كل إردب كان ملزما بتسليمه للحكومة, وكان مؤدي هذا النص أن الفعل أصبح معفى من العقاب فيما مضى وحتى انقضاء الشهرين المنصوص عليهما في هذا القانون وألا تبدأ المسئولية الجنائية إلا بعد انقضاء هذين الشهرين في حالة عدم الوفاء بالالتزام عينا وعدم دفع البدل النقدي - لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم, وبراءة الطاعن عملا بالمادتين 5/ 2 من قانون العقوبات و425/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق