الصفحات

الاثنين، 19 أغسطس 2024

الطعن رقم 59 لسنة 29 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 3 / 8 / 2024

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من أغسطس سنة 2024م، الموافق الثامن والعشرين من المحرم سنة 1446ه.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 59 لسنة 29 قضائية دستورية

المقامة من
علي عبد الرحمن جمعة
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير العدل
4- رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب (النواب حاليًا)
5- ميشيل إبراهيم هرموش، بشخصه، وبصفته أحد ورثة / نقولا إبراهيم هرموش
6- جورج إبراهيم هرموش، بشخصه، وبصفته أحد ورثة / نقولا إبراهيم هرموش
7- صلاح الدين محمود عزيز

------------------

" الإجراءات "

بتاريخ الثامن من مارس سنة 2007، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، المستبدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1982، والمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 8/ 5/ 2011، وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير؛ فأودعت الهيئة تقريرًا تكميليًا بالرأي، وأعيد نظر الدعوى بجلسة 8/ 6/ 2024، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي أقام أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 1445 لسنة 2004 كلي إيجارات، ضد مورث المدعى عليهما الخامس والسادس، طلبًا للحكم ببطلان عقد بيع الجدك المؤرخ 1/ 3/ 1968، وعدم سريانه في مواجهته، والإخلاء والتسليم، على سند من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 1966، استأجر آخر المحال موضوع النزاع بقصد استعمالها صيدلية ومخزنًا للأدوية، ثم قام ببيعها بالجدك إلى مورث المدعى عليهما الخامس والسادس بالعقد المؤرخ 1/ 3/ 1968، المصدق عليه بمحضر التصديق رقم 278 لسنة 1968، ثم أضاف سببًا آخر لإخلاء الأعيان المتنازع عليها، للإيجار من الباطن دون موافقة كتابية صريحة منه، وأثناء سير الدعوى توفي مورث المدعى عليهما الخامس والسادس، فصحح المدعي شكل الدعوى، وأضاف طلبًا عارضًا لطلباته الأصلية، في مواجهة المدعى عليهما الخامس والسادس، وأخرى، بانتهاء عقد الإيجار لوفاة مورثهم في 14/ 6/ 2005، وعدم أحقيتهم في امتداد عقد الإيجار. وبجلسة 13/ 2/ 2007، دفع المدعي بعدم دستورية المادة (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، المستبدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1982، والمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقام هذه الدعوى.
وحيث إن المادة (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المستبدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1982 تنص على أنه إذا توفي صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية.
وفي حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد من درجتها أيهما أقرب.
ويعين الورثة وكيلًا عنهم تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي.
وتغلق الصيدلية إداريًا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلي.
وتجدد جميع التراخيص التي تكون قد ألغيت وفقًا لحكم هذه المادة قبل تعديلها، ما لم يكن قد تم التصرف في الصيدلية.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية على أنه يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتي:
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقًا للعقد، أزواجًا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورًا وإناثًا من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم.
واعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية بشأن الطعن على دستورية المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997، الفائت بيانه، بحكمها الصادر بجلسة 14/ 4/ 2002، في الدعوى رقم 203 لسنة 20 قضائية دستورية، الذي قضى برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه، وأحكام اللائحة التنفيذية للقانون المتعلقة بهاتين المادتين، وإذ نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 17 (تابع) بتاريخ 28/ 4/ 2002، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة إليهم، باعتبارها قولًا فصلًا في المسألة المقضي فيها، فلا تقبل تأويلًا ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها على هذه المحكمة من جديد لمراجعتها؛ ومن ثم فإن الدعوى المعروضة – في هذا الشق منها - تغدو غير مقبولة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية – وهى شرط لقبولها - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها، المطروحة على محكمة الموضوع، وأن هذا الشرط يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة، وهو كذلك يقيد تدخلها في الخصومة القضائية، ويحدد نطاقها، فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين ينالهم الضرر من جراء سريان النص المطعون فيه. فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلًا على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث إن نص المادة (31) من قانون مزاولة مهنة الصيدلية – المطعون فيه – قد نظم إدارة الصيدلية بوصفها مؤسسة صيدلية، ولم يستحدث أسبابًا للإخلاء أو يرتب فسخ العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، ولكنه رتب غلق الصيدلية إداريًا بعد انتهاء المهلة الواردة به، في حين نظم قانون إيجار الأماكن العلاقة الإيجارية، بوصفها عينًا مؤجرة لمزاولة نشاط مهني، بقواعد آمرة متعلقة بالنظام العام، وحدد أسباب الإخلاء على سبيل الحصر، وبيَّن أسباب انتهاء العلاقة الإيجارية، ومنها الوفاة، لتستبدل المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بالفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 44 لسنة 17 قضائية دستورية بجلسة 22/ 2/ 1997، بعدم دستورية استمرار الإجارة التي عقدها المستأجر في شأن العين التي استأجرها لمزاولة نشاط حرفي أو تجاري لصالح ورثته بعد وفاته، وتعيد تنظيم شروط امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر؛ ليغدو طلب المدعي إخلاء المدعى عليهما الخامس والسادس من العين المؤجرة خاضعًا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 السالف الإشارة إليها، دون المادة (31) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة المار بيانه، بما لا يكون معه لهذا النص مجال من التطبيق في الدعوى الموضوعية؛ ومن ثم فإن الفصل في دستورية هذا النص لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني في الدعوى الموضوعية عما كان عليه قبلها؛ الأمر الذي تنتفي معه مصلحة المدعي في الطعن عليه؛ مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق