الصفحات

الأحد، 18 أغسطس 2024

قرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته،
ولائحته التنفيذية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2000 بشأن النظام الخاص بترخيص السوق والرقابة عليه،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2000 بشأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، وموافقة مجلس الوزراء،
قـــرّر:

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: هيئة الأوراق المالية والسلع.
المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
سلطات الترخيص المحلية: السلطة المحلية المختصة بتنظيم الأصول الافتراضية في الإمارة المعنية.
المناطق الحرة: أية منطقة حرة قائمة أو يتم إنشاؤها داخل الدولة بموجب أي تشريع اتحادي أو محلي.
المناطق الحرة المالية: المناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية.
الأصول الافتراضية: تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقميًّا، ويمكن استخدامها لأغراض الاستثمار، ولا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للعملات الورقية أو الأوراق المالية أو غيرها من الأموال.
أنشطة الأصول الافتراضية: الأنشطة المرتبطة بتقديم خدمات الأصول الافتراضية في الدولة، أو العمليات المرتبطة به، والخاضعة للترخيص وفق أحكام هذا القرار.
الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
المُصدر: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإصدار الأصل الافتراضي.
مزودي خدمات الأصول الافتراضية: أي شخص اعتباري يزاول نشاطًا أو أكثر من الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية أو العمليات المرتبطة به لمصلحة شخص أو نيابة عنه، كمشغل منصة الأصول الافتراضية، وسيط الأصول الافتراضية، الحافظ الأمين للأصول الافتراضية، وأي أنشطة أخرى وفق أحكام هذا القرار.
منصة الأصول الافتراضية: منصة رقمية لإدراج وتداول ونقل ملكية الأصول الافتراضية وإجراء عمليات التقاص والتسوية المتعلقة بذلك، وتخزين المعلومات والبيانات وحفظها من خلال تقنية السجل الموزع، أو أي تقنية أخرى مماثلة.
مشغل منصة الأصول الافتراضية: الشخص الاعتباري المرخص له من الهيئة لتنظيم التعامل في الأصول الافتراضية من خلال منصة الأصول الافتراضية وفقًا لأحكام هذا القرار.
تقنية السجل الموزع: قاعدة بيانات رقمية عامة أو خاصة يتم من خلالها تسجيل التصرفات التي تتم على الأصول الافتراضية، وإنشائها وحفظها ومشاركتها، بحيث تثبت صحتها وملكيتها في شبكة من مجموعة عُقد تتم بشكل تلقائي من مواقع وأماكن متعددة، وتشمل تقنية "البلوكشين".
تسهيلات القيم المخزنة: تسهيلات غير نقدية، في هيئة إلكترونية أو مغناطيسية يتم شراؤها من قبل مستخدم كوسيلة للدفع مقابل السلع والخدمات.

المادة (2) أهداف القرار

يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يأتي:
1. تطوير المنظومة التشريعية لقطاع الأصول الافتراضية في الدولة والأنشطة المرتبطة بها ومزودي خدماتها، بما يحدد ويضمن حقوق وواجبات كافة الأطراف ذات العلاقة.
2. تنظيم قطاع الأصول الافتراضية في الدولة والأنشطة المرتبطة بها ومزودي خدماتها.
3. امتثال قطاع الأصول الافتراضية في الدولة لكافة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والتشريعات السارية ذات العلاقة بالقطاع.
4. دعم جهود الدولة لتوفير البيئة الاستثمارية والاقتصادية والمالية الجاذبة للشركات والمؤسسات العالمية العاملة في قطاع الأصول الافتراضية لتقديم خدماتها في الدولة.
5. حماية المستثمرين في الأصول الافتراضية من الممارسات غير المشروعة.

المادة (3) نطاق التطبيق

1. تسري أحكام هذا القرار على الآتي:
أ. قطاع الأصول الافتراضية في الدولة، بما فيها المناطق الحرة.
ب. الأنشطة المتعلقة بالأصول الافتراضية في الدولة بما فيها المناطق الحرة، والمبينة في المادة (5) من هذا القرار.
ج. مزودي خدمات الأصول الافتراضية في الدولة، بما فيها المناطق الحرة.
2. لا تسري أحكام هذا القرار على الآتي:
أ. تنظيم الأصول الافتراضية التي تتم داخل المناطق الحرة المالية، وجميع العمليات المرتبطة بها.
ب. الأوراق المالية الرقمية وعقود السلع الرقمية والتي تخضع للأنظمة الخاصة بها الصادرة عن الهيئة.
ج. الأصول الافتراضية لأغراض الدفع بما فيها تسهيلات القيم المخزنة والتي تخضع لاختصاص المصرف المركزي، باستثناء تلك التي يوافق عليها المصرف المركزي لإدراجها وتداولها لأغراض الاستثمار في منصة الأصول الافتراضية.

المادة (4) الأحكام العامة

1. يُحظر على أي شخص مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية في الدولة، دون الحصول على موافقة وترخيص من الهيئة أو سلطات الترخيص المحلية -حسب الأحوال- وفق أحكام هذا القرار.
2. يجب على الشخص الراغب بمزاولة أنشطة الأصول الافتراضية، أن يتخذ من الدولة مقرًا له لمزاولة أعماله، وفق أحد الأشكال القانونية المعتمدة لدى الجهات المحلية المعنية بالتراخيص التجارية.
3. يجب على الشخص الراغب بمزاولة أنشطة الأصول الافتراضية، الحصول على الموافقات والتصاريح المبدئية اللازمة من الهيئة أو سلطات الترخيص المحلية -حسب الأحوال- قبل مباشرة إجراءات ترخيصها من الجهات المحلية المعنية بالتراخيص التجارية.
4. يُحظر التعامل مع أي شخص يزاول أنشطة الأصول الافتراضية في الدولة، ما لم يكن مرخصًا من الهيئة أو سلطات الترخيص المحلية -حسب الأحوال- وفق أحكام هذا القرار.
5. تُستثنى من نص هذه المادة، الأصول الافتراضية المخصصة لأغراض الدفع والتي تخضع لاختصاص المصرف المركزي.

المادة (5) أنشطة الأصول الافتراضية الخاضعة للترخيص

1. تُعد الأنشطة التالية خاضعة لترخيص ورقابة الهيئة وفقًا لأحكام هذا القرار، وهي:
‌ أ. تقديم خدمات تشغيل وإدارة منصات الأصول الافتراضية.
ب. تقديم خدمات المبادلة بين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضية.
‌ ج. تقديم خدمات تحويل الأصول الافتراضية.
د. تقديم خدمات الوساطة في عمليات التداول في الأصول الافتراضية.
‌ ه. تقديم خدمات حفظ وإدارة الأصول الافتراضية وتمكين السيطرة عليها.
و. تقديم الخدمات المالية المرتبطة بعرض المُصدر و/ أو بيعه للأصول الافتراضية أو المشاركة في تقديم تلك الخدمات.
2. مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة -وبعد تنسيقها مع سلطات الترخيص المحلية والمصرف المركزي- تعديل الأنشطة المبينة في هذه المادة، سواء بالإضافة أو الحذف.

المادة (6) اختصاصات الهيئة

1. لغايات تطبيق أحكام هذا القرار، تتولى الهيئة الاختصاصات الآتية:
أ. الإشراف والرقابة على أنشطة الأصول الافتراضية، ومزودي خدماتها، وتعاملاتها التي تتم داخل الدولة، بما فيها المناطق الحرة.
ب. إصدار القرارات المنظمة لتعاملات الأصول الافتراضية، وترخيص مزودي خدماتها، وآلية عملهم.
‌ ج. التحقق من التزام مزودي خدمات الأصول الافتراضية بتطبيق التشريعات السارية بالدولة والمتعلقة بحماية البيانات الشخصية.
د. إصدار التعليمات والإرشادات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية تقييم ورصد مزودي خدمات الأصول الافتراضية، والإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها بشأن المعاملات المشبوهة التي تتم بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الدولة والمتطلبات الدولية.
ه. توعية وتثقيف المستثمرين بقطاع الاستثمار في الأصول الافتراضية ومخاطره.
‌ و. الحصول على موافقة المصرف المركزي في كل ما يتعلق بضمان حماية واستقرار النظام المالي والنقدي في الدولة.
2. يجوز للهيئة -بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة- تفويض أي من اختصاصاتها الواردة في هذا القرار إلى مزودي خدمات الأصول الافتراضية.

المادة (7) الحد الأدنى من المتطلبات الواجب توافرها في قطاع الأصول الافتراضية

1. تلتزم الهيئة بالتحقق من توافر المتطلبات التالية عند منح التراخيص لمزودي خدمات الأصول الافتراضية:
‌ أ. أن مقدم طلب الترخيص أو أحد الشركاء فيه، غير مدرج ضمن قوائم العقوبات أو قوائم الإرهاب الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة أو المنظمات الدولية المعترف بها من قبل الدولة وخاصة تلك المعنية بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، وألا يكون خاضعًا لأي تحقيقات جنائية داخل أو خارج الدولة أثناء تقديم أو دراسة طلب التسجيل، وألا يكون قد صدر بحقه حكمًا قضائيًّا باتًا في جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة.
‌ ب. كفاءة الأنظمة التقنية المستخدمة لدى مزودي خدمات الأصول الافتراضية وقدرتها على حماية بيانات المستثمرين وفقًا لأفضل الممارسات العالمية والتكنولوجيا الحالية و/ أو معايير الأمن السيبراني.
‌ ج. استيفاء مزودي خدمات الأصول الافتراضية لمتطلبات واشتراطات رأس المال والضمانات الائتمانية، والتأمينات، وأنظمة إدارة الامتثال، وغيرها من الضوابط، وفق القرارات التنفيذية الصادرة من الهيئة.
2. تلتزم الهيئة بالتحقق من خلال وضع برامج التفتيش وإجراءات الرقابة من توافر المتطلبات التالية عند مزاولة مزودي خدمات الأصول الافتراضية لأنشطة الأصول الافتراضية:
‌ أ. التزام مزودي خدمات الأصول الافتراضية بتقديم خدماتهم للمستثمرين وفقًا لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، والإفصاح لهم عن جميع المخاطر المتعلقة بتلك الخدمات بطريقة واضحة وعادلة وغير مضللة.
‌ ب. امتثال مزودي خدمات الأصول الأصول(1) الافتراضية للأحكام والمتطلبات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
ولائحته التنفيذية وكذلك متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) وبشكل خاص الأحكام والمتطلبات المتعلقة بالأصول الافتراضية ومزودي خدماتها.
ج. توفير آلية فعالة تلزم مزودي خدمات الأصول الافتراضية بإخطار الهيئة والجهات المعنية في حال تعرض الخدمات المقدمة من قبلهم لمخاطر أمنية أو للاختراق الأمني أو لأي تصرف يدخل ضمن الجرائم الإلكترونية.

المادة (8) الالتزام بتشريعات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

يتعين على جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية في الدولة، الالتزام بالتشريعات السارية بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والقرارات الصادرة تطبيقًا لها.

المادة (9) التزامات سلطات الترخيص المحلية والرقابة عليها
1. تلتزم سلطات الترخيص المحلية بتزويد الهيئة بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بمزودي خدمات الأصول الافتراضية، والتراخيص الصادرة لهم، وتعاملات هذه الأصول، عند طلبها من الهيئة، بما يحقق الامتثال للتشريعات السارية والالتزامات الدولية.
2. للهيئة صلاحية الإشراف والرقابة على مزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصة في الدولة، بما فيها تلك المرخصة من سلطات الترخيص المحلية.
3. تقوم الهيئة بالتنسيق بين مختلف سلطات الترخيص المحلية والمصرف المركزي والجهات المعنية، وذلك لتبادل المعلومات وإقامة الفعاليات اللازمة بشأن نشر التوعية اللازمة بشأن تنظيم الأصول الافتراضية.

المادة (10) التمثيل الدولي في المنظمات والفعاليات

دون الإخلال بصلاحيات المصرف المركزي بالتشريعات المعمول بها في المناطق الحرة المالية، تختص الهيئة بالمشاركة في المنظمات والفعاليات ذات العلاقة بالأصول الافتراضية والتي تتطلب تمثيلاً للدولة، ولها دعوة سلطات الترخيص المحلية والجهات المعنية للمشاركة في تلك المنظمات والفعاليات.

المادة (11) الرسوم

تستوفي الهيئة نظير إصدار التراخيص والموافقات وسائر الخدمات التي تقدمها وفقًا لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، الرسوم والعمولات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وبمراعاة عدم الازدواجية مع أي رسوم تحصلها سلطات الترخيص المحلية عن الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا القرار.

المادة (12) المخالفات والجزاءات

يصدر مجلس إدارة الهيئة بعد تنسيقه مع سلطات الترخيص المحلية ووزارة المالية، وموافقة مجلس الوزراء، قرار يحدد فيه المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، على أن يتضمن القرار سلطة الهيئة أو سلطات الترخيص المحلية -حسب الأحوال- في اتخاذ واحد أو أكثر من الجزاءات التالية:
1. توجيه الإنذار.
2. إيقاف عملية إدراج أو تداول الأصول الافتراضية.
3. إيقاف العمل بالتقنيات المستخدمة من قبل مزودي الخدمات والمتعلقة بالأصول الافتراضية واعتماد وسائل بديلة.
4. إيقاف أو منع تشغيل منصة الأصول الافتراضية، والاستعانة بالجهات المعنية بالدولة لتنفيذ ذلك.
5. إيقاف أي من مزودي خدمات الأصول الافتراضية عن مزاولة نشاطهم أو إلغاء ترخيصهم وفق أحكام هذا القرار.
6. إيقاف أي نشاط تتم مزاولته دون ترخيص وفق أحكام هذا القرار، ومنع أي شخص طبيعي من مزاولة أي مهام أو أعمال مرتبطة بها دون اعتماده من الهيئة، وللهيئة الاستعانة بالجهات المختصة لتنفيذ قراراتها أو إغلاق المقر المخالف.
7. فرض غرامة مالية لا تتجاوز (10,000,000) عشرة ملايين درهم.
8. فرض غرامة مالية تساوي قيمة الأرباح المتحصلة من المخالفة أو الخسارة التي تجنبها.
9. إحالة المخالف لأحكام هذا القرار إلى النيابة العامة.

المادة (13) التظلمات
لكل من وقع عليه جزاء أن يتظلم إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه من أي جزاء أو تدبير إداري تم توقيعه بحقه وفقًا لأحكام هذا القرار، وذلك وفق الإجراءات المعمول بها لدى الهيئة.


المادة (14) توفيق الأوضاع

يجب على جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين في الدولة قبل سريان هذا القرار، توفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات والمتطلبات التشغيلية وفق أحكام هذا القرار، خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للهيئة تمديد هذه المدة، لمدد أخرى وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.


المادة (15) التفويض


لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الهيئة، تفويض أي من اختصاصات الهيئة الواردة في هذا القرار إلى أي من سلطات الترخيص المحلية -إن وجدت- وفقًا للضوابط التي يقدرها.

المادة (16) القرارات التنفيذية
يصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع سلطات الترخيص المحلية والجهات المعنية.

المادة (17) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (18) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثون يومًا من تاريخ نشره

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق