الصفحات

الجمعة، 30 أغسطس 2024

الطعن 450 لسنة 48 ق جلسة 18 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 378 ص 1943

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين/ حافظ رفقي، محمود حسن حسين، د. سعيد عبد الماجد وعاصم المراغي.

---------------

(378)
الطعن رقم 450 لسنة 48 القضائية

(1، 2) أمر على عريضة. رسوم "رسوم قضائية".
(1) الأوامر على العرائض. ماهيتها. صدورها بإجراء وقتي أو تحفظي دون مساس بأصل الحق.
(2) الأوامر على العرائض. استحقاق رسم ثابت على طلبها سواء قبل الطلب أو رفض. لا يغير من ذلك أن يكون الأمر قد صدر - خطأ - في طلب موضوعي بتسليم منقولات معلومة القيمة. خطأ القاضي لا يغير من طبيعة الأمر.

-----------------
1- الأوامر على العرائض - وعلى ما يبين من نصوص الباب العاشر من قانون المرافعات - هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأوامر الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على عرائض وتصدر تلك الأوامر في غيبة الخصوم دون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي تقتضي بطبيعتها السرعة أو المباغتة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه، ولذا لا تحوز تلك الأوامر حجية ولا يستنفد القاضي الوقتي سلطته بإصدارها فيجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب.
2- إن قانون الرسوم القضائية والمواد المدنية رقم 90 سنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 قد نص في مادته 34 على أن الأوامر التي تصدر على عرائض يفرض عليها رسم ثابت سواء قبل طلب إصدارها أو رفض، ولا يغير من هذا النظر كون المطلوب في تلك العريضة طلباً موضوعيا - بتسليم شاسيهات سيارات النقل - وليس إجراءً وقتياً وأن القاضي الوقتي قد استجاب خطأ إلى هذا الطلب رغم خروجه عن اختصاصه، ذلك أن السبيل لإصلاح هذا الخطأ هو التظلم فيه بمعرفة الصادر ضده الأمر وليس استصدار قائمة رسوم نسبية باعتبار أن الأمر صدر في دعوى معلومة القيمة لأن خطأ القاضي الوقتي لا يغير من طبيعة الأمر الصادر منه على عريضة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن ..... استصدر من السيد قاضي الأمور الوقتية بمحكمة شمال القاهرة أمراً على عريضة قيد برقم 6/ 1974 تجارى القاهرة ضد الطاعن بتسليمه شاسيهات سيارات النقل الموضحة بالطلب تأسيساً على أن الطاعن باعها له بموجب عقد مؤرخ 25/ 10/ 1972 مقابل 6500 ج للسيارة الواحدة ونص في العقد على اختصاص قاضى الأمور الوقتية بالأمر بتسليم الشاسيهات المبيعة إذ امتنع الطاعن عن تسليمها ودياً وقد حصل قلم الكتاب عن هذا الأمر رسماً ثابتاً قدره 380 مليماً، إلا أنه عاد واستصدر قائمة رسوم نسبية بمبلغ 3838 ج وأعلن بها الطاعن الصادر ضده الأمر فعارض فيها بالدعوى رقم 254 سنة 1975 تجاري كلي شمال القاهرة فقضت محكمة أول درجة بجلسة 23/ 3/ 1978 بإلغاء قائمة الرسم المعارض فيها واعتبارها كأن لم يكن فيما زاد على مبلغ 380 مليم قيمة الرسم الثابت الصادر به الأمر الوقتي رقم 8 سنة 1974. استأنف المطعون ضده هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 177 سنة 94 ق، بتاريخ 30/ 1/ 1978 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض معارضة الطاعنين وتأييد قائمة الرسوم المعارض فيها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها قدمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن قانون الرسوم القضائية رقم 90 سنة 44 المعدل بالقانون رقم 66 سنة 1964 قد قضى في مادته الأولى على أن يفرض رسم نسبى على الدعاوى معلومة النتيجة وذلك بالفئات المبينة في هذه المادة ثم قضى في المادة 34 على أن يفرض رسم ثابت على الأوامر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض؛ ولما كان الأمر الصادر في هذا النزاع هو أمر على عريضة أصدره قاضى الأمور الوقتية بما له من سلطة ولائية، وكان الحكم المطعون فيه قد خلط بينه وبين الحكم القضائي فعامله من حيث الرسوم معاملة الأحكام التي يصدرها القضاء في الدعاوى المطروحة عليهم بحالهم من سلطة قضائية رغم اختلاف طبيعة كل منهما كما يبين من نصوص قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويل قانون الرسوم القضائية وقانون المرافعات بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أن قانون الرسوم القضائية والمواد المدنية رقم 90 سنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 سنة 1964 قد نص في مادته 34 على أن الأوامر التي تصدر على عرائض يفرض عليها رسم ثابت سواء قبل طلب إصدارها أو رفض، ولما كانت الأوامر على العرائض - وعلى ما يبين من نصوص الباب العاشر من قانون المرافعات - هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأوامر الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوي الشأن على عرائض وتصدر تلك الأوامر في غيبة الخصوم ودون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي تقتضي بطبيعتها السرعة أو المباغتة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه، ولذا لا تحوز تلك الأوامر حجية ولا يستنفد القاضي الوقتي سلطته بإصدارها فيجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب، وكان الثابت في الأوراق أن طلب تسليم الشاسيهات موضوع التداعي قدم على عريضة إلى قاضى الأمور الوقتية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية فإنه يستحق عليه رسماً ثابتاً بالتطبيق لنص المادة 34 سالفة الذكر ولا يغير من هذا النظر كون المطلوب في تلك العريضة طالبا موضوعيا وليس إجراء وقتيا وأن القاضي الوقتي قد استجاب خطأ إلى هذا الطلب رغم خروجه عن اختصاصه، ذلك أن السبيل لإصلاح هذا الخطأ هو التظلم فيه بمعرفة الصادر ضده الأمر وليس استصدار قائمة رسوم نسبية باعتبار أن الأمر صدر في دعوى معلومة القيمة لأن خطأ القاضي الوقتي لا يغير من طبيعة الأمر الصادر منه على عريضة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر الصحيح في القانون وانتهى إلى تأييد قائمة الرسوم النسبية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فإنه يتعين رفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق