الصفحات

السبت، 31 أغسطس 2024

الطعن 286 لسنة 48 ق جلسة 10 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 362 ص 1879

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين/ أحمد شيبة الحمد، إبراهيم هاشم، أحمد شوقي المليجي وعبد السلام القرش.

-----------------

(362)
الطعن رقم 286 لسنة 48 القضائية

عمل "استقالة". حكم "ما يعد قصوراً".
القضاء باعتبار أن خدمة العامل متصلة. تمسك رب العمل بإنهاء العقد باستقالة العامل مختارا وأن تعيينه بعد ذلك يعد تعيينا جديدا. عدم بيان الحكم الدليل المقبول لقضائه. خطأ وقصور.

--------------------
إذ كان المطعون ضده قد وجه خطاباً إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة يرجو فيه التكرم بالموافقة على قبول استقالته من العمل بها اعتباراً من 10/ 10/ 1966 ضده فأصدرت هذه الأخيرة قراراً إدارياً بقبول الاستقالة اعتباراً من هذا التاريخ وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده قدم استقالته من العمل مختاراً دون إكراه من جانبها وأنه ترتب على تقديمه الاستقالة وعلى القرار الصادر منها بقبولها انتهاء خدمته نهائيا اعتبارا من 10/ 10/ 1966 طبقاً لنص المادتين 75، 78 من القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، وأن القرار الصادر بإعادة تعيينه بالشركة في تاريخ لاحق إنما هو تعيين جديد بها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن هذه الاستقالة لم تقدم من المطعون ضده اختيارا وأنه لم يعين تعييناً جديداً وأن مدة عمله تعتبر متصلة مستنداً إلى مجرد القول بأن اسمه ورد مع أسماء العاملين الذين أوصت بإعادتهم لأعمالهم لجنة الرقابة العليا للدولة وأن الطاعنة قامت بتنفيذ توصيتها بإعادة المطعون ضده إلى عمله السابق، بما لا يبرر الانحراف عن المدلول الظاهر لعبارات خطاب الاستقالة من أنها قدمت اختياراً وإذ لم يورد الحكم الدليل المقبول تأييداً لما ارتآه في هذا الخصوص، وكان ما رتبه على ذلك النظر الخاطئ من اعتبار مدة عمل المطعون ضده متصلة، والقضاء له بالابتناء عليه من تعديل في الأجر واستحقاقه المبالغ المقضي بها يتعارض مع ما تنص عليه اللائحة رقم 3309 لسنة 1966 من أحكام في هذا الشأن فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2039 سنة 70 عمال كلى القاهرة والتي قيدت برقم 10846 سنة 1971 عمال كلى شمال القاهرة على الطاعنة - شركة النصر لصناعة المواسير الصلب - طالباً الحكم باعتبار مدة خدمته بالشركة متصلة وبأحقيته للعلاوات السنوية اعتباراً من 1/ 1/ 1967 وتعديل أجره على هذا الأساس وإلزام الشركة بأن تؤدي إليه الفروق المستحقة ومقدارها 339ج و500 مليم مضافاً إليها فروق الحوافز التشجيعية وما يستجد منها، وقال بياناً لها إنه في 1/ 8/ 1962 التحق بالشركة في وظيفة مدير مالي بالفئة المالية الثانية والخلاف وقع فيما بينه وبين رئيسها قدم استقالته من العمل في 7/ 9/ 1966 وتم قبولها، وبتاريخ 23/ 3/ 1967 أصدرت لجنة الرقابة العليا للدولة قرارا بإعادته إلى عمله وتم ذلك في 22/ 5/ 1967، ولما كانت مدة عمله بعد قرار عودته إليه تعد متصلة، وكانت الطاعنة قد اعتبرت إعادته للعمل تعيينا جديدا وعاملته على هذا الأساس فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 16/ 9/ 1980 قضت المحكمة باعتبار مدة عمل المطعون ضده لدى الطاعنة متصلة وبندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 1/ 1/ 1975 بتعديل أجر المطعون ضده إلى 108 جنيه و336 مليم اعتباراً من 22/ 5/ 1967 وإلى 112 جنيه و336 مليم اعتباراً 1/ 1/ 198 وإلى 116 جنيه، 336 مليم اعتباراً من 1/ 1/ 1969 وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضده مبلغ 327 جنيهاً و752 مليماً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 36 سنة 92 ق كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة وقيد استئنافه برقم 218 سنة 92 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في 24/ 12/ 1977 برفضها وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 29/ 10/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان قد سبق للمطعون ضده أن قدم في 7/ 9/ 1966 استقالته من العمل صريحة غير معلقة على شرط أو مشوبة بإكراه وتم قبولها فى ذات التاريخ بما ترتب عليه انقضاء علاقة عمله بالطاعنة، وأنه إذ أعيد إلى العمل فى 22/ 5/ 1967 فيعتبر أنه قد عين تعييناً جديداً بما يستتبعه ذلك من آثار مالية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى برغم ذلك إلى تأييد قضاء محكمة أول درجة من اعتبار مدة عمل المطعون ضده لدى الطاعن بدءاً من تاريخ التحاقه بخدمتها في 1/ 8/ 1962 متصلة دون الرد على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص، وتحصيلاً لهذا النظر قضى بتعديل أجر المطعون ضده وباستحقاقه للمبالغ المالية المقضي بها له على هذا الأساس الخاطئ فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من الثابت أن المطعون ضده قد وجه بتاريخ 7/ 9/ 1966 خطابا إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة يرجو فيه التكرم بالموافقة على قبول استقالته من العمل بها اعتباراً من 10/ 10/ 1966 فأصدرت هذه الأخيرة قرارا إداريا برقم 120 لسنة 1966 بقبول الاستقالة اعتباراً من هذا التاريخ، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده قدم استقالته من العمل مختاراً دون إكراه من جانبها وأنه ترتب على تقديمه الاستقالة وعلى القرار الصادر منها بقبولها انتهاء خدمته نهائياً اعتباراً من 10/ 10/ 1966 طبقا لنص المادتين 75، 78 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، وأن القرار الصادر بإعادة تعيينه بالشركة في تاريخ لاحق إنما هو تعيين جديد بها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن هذه الاستقالة لم تقدم من المطعون ضده اختياراً وأنه لم يعين تعييناً جديداً وأن مدة عمله تعتبر متصلة مستنداً إلى مجرد القول بأن اسمه ورد مع أسماء العاملين الذين أوصت بإعادتهم لأعمالهم لجنة الرقابة العليا للدولة وأن الطاعنة قامت بتنفيذ توصيتها بإعادة المطعون ضده إلى عمله السابق، بما لا يبرر الانحراف عن المدلول الظاهر لعبارات خطاب الاستقالة من أنها قدمت اختياراً، وإذ لم يورد الحكم الدليل المقبول تأييداً لما ارتآه في هذا الخصوص، وكان ما رتبه على ذلك النظر الخاطئ من اعتبار مدة عمل المطعون ضده متصلة، والقضاء له بالابتناء عليه من تعديل في الأجر واستحقاقه المبالغ المقضي بها يتعارض مع ما تنص عليه اللائحة رقم 3309 لسنة 1966 من أحكام في هذا الشأن، فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد خالف القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب بغير ما حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق