الصفحات

السبت، 24 أغسطس 2024

الطعن 3619 لسنة 91 ق جلسة 17 / 1 / 2022 مكتب فنى 73 ق 19 ص 150

جلسة 17 من يناير سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / نبيل أحمد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير حسن، محمـد عاطف ثابت، إسماعيل برهان أمر الله وياسر الشريف نواب رئيس المحكمة.
------------------
(19)
الطعن رقم 3619 لسنة 91 القضائية
(1) اختصاص " الاختصاص المحلي ".
الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة. اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها بنظرها. م 52 مرافعات.
(2) دعوى " الدفاع الجوهري ".
الطلب أو الدفاع الجوهري الذي قد يترتب على الفصل فيه تغيير وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة. مخالفة ذلك. اعتبار حكمها خاليًا من الأسباب.
(3) محاكم اقتصادية " اختصاصها المحلي ".
إنشاء محكمة اقتصادية بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف. م 1 ق 120 لسنة 2008. مفاده. شمول الاختصاص المحلي لكل محكمة اقتصادية دائرة اختصاص المحكمة الاستئنافية المنشأة بدائرتها. مثال بشأن شمول اختصاص دائرة محكمة القاهرة الاقتصادية محليًا دائرة محكمة استئناف القاهرة ومأمورياتها ومنها مأمورية الجيزة.
(4) محاكم اقتصادية " الدفع بعدم اختصاصها ".
رفض الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه الدفع المبدى من الطاعن بصفته بأول جلسة حضر فيها وبصحيفة استئنافه بعدم الاختصاص المحلي لمحكمة السادس من أكتوبر الابتدائية واختصاص محكمة الجيزة الكلية لعدم إبدائه قبل التحدث في موضوع الدعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية المحيلة للدعوى نوعيًا لمحكمة السادس من أكتوبر الابتدائية. قصور وخطأ. علة ذلك. اختصاص محكمة القاهرة الاقتصادية محليًا بنظر المنازعات الواقعة بمأمورية استئناف الجيزة باعتبارها إحدى مأموريات محكمة استئناف القاهرة. مؤداه. عدم حاجة الطاعن بصفته لإبداء الدفع أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاصها محليًا بنظر النزاع واختصاص محكمة الجيزة الكلية.
(5) نقض " أثر نقض الحكم ".
رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليًا بنظر الدعوى شرط للحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها. نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الدفع. أثره. نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة ٥٢ من قانون المرافعات يدل على أن اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة محليًا بنظر الدعاوى التي تُرفع عليها مدنية كانت أم تجارية.
2- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو دفع أو دفاع جوهري يُدلى به لدى محكمة الموضوع ويُطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على المحكمة أن تُجيب عليه بأسبابٍ خاصةٍ، وإلا اُعتُبِر حكمها خاليًا من هذه الأسباب.
3- النص في المادة الأولى من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تُسمى المحكمة الاقتصادية يُندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرارٍ من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى. وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية، ويصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى" يدل على أن الاختصاص المحلي لكل محكمة من المحاكم الاقتصادية المنشأة يشمل كل دائرة اختصاص المحكمة الاستئنافية المنشأة بدائرتها، مما مفاده أن دائرة محكمة القاهرة الاقتصادية تشمل محليًا دائرة محكمة استئناف القاهرة ومأمورياتها ومنها مأمورية الجيزة.
4- إذ كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة محكمة السادس من أكتوبر الابتدائية المنعقدة بتاريخ 24/11/2019 ومن الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه أن الطاعن بصفته تمسك بتلك الجلسة وهي أول جلسة حضر فيها الطاعن بصفته كما تمسك بصدر صحيفة استئنافه وقبل التحدث في موضوع الدعوى أمام الدرجتين بعدم اختصاص المحكمة محليًا بنظر الدعوى واختصاص محكمة الجيزة الكلية بنظرها والتي يقع بها مركز إدارة الشركة الرئيسي، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض ذلك الدفع استنادًا إلى أن الطاعن بصفته أسقط حقه في التمسك به لعدم إبدائه قبل التحدث في موضوع الدعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، وذلك قبل إحالتها إلى محكمة أكتوبر الابتدائية للاختصاص نوعيًا بنظرها، وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية تختص محليًا بنظر المنازعات التي تقع بمحافظة الجيزة؛ باعتبار أن مأمورية استئناف الجيزة هي إحدى مأموريات محكمة استئناف القاهرة والتي نصت المادة الأولى من القانون رقم ١٢٠ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء محكمة اقتصادية بدائرتها، الأمر الذي لا يستدعي إبداء الطاعن بصفته دفعًا بعدم اختصاص محكمة القاهرة الاقتصادية محليًا بنظر النزاع، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك النظر، فإنه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب وبالخطأ في تطبيق القانون.
5- الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليًا بنظر الدعوى صراحةً أو ضمنًا يُعد شرطًا لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها، فإنه من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا الدفع نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاءٍ في الموضوع، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة السادس من أكتوبر الابتدائية بنظر الدعوى وباختصاص محكمة الجيزة الابتدائية بنظرها وأحالت القضية إلى المحكمة الأخيرة لنظرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الاقتصادية ضد الطاعن بصفته طالبًا إلزامه بأن يؤدي إليه مبلغًا وقدره 597611,5 جنيهًا والفوائد القانونية بقيمة 5%، على سندٍ من القول أنه يُداينه بصفته بذلك المبلغ بموجب مُصادقة صادرة منه، وأنه قام بإنذاره رسميًا بتاريخ 5/11/2018 إلا أنه لم يُحرك ساكنًا فتقدم بطلبه، وحيث تم رفض الطلب، وتحدد له جلسة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية والتي قضت بتاريخ 19/12/2018 بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة السادس من أكتوبر الابتدائية للاختصاص. استأنف المطعون ضده ذلك الحكم برقم.... لسنة 11 ق لدى محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية والتي قضت بتاريخ 28/7/2019 بتأييد الحكم المستأنف، ونفاذًا لذلك القضاء قُيدت الدعوى برقم.... لسنة ٢٠١٩ محكمة السادس من أكتوبر الابتدائية والتي قضت بتاريخ 29/12/2019 بالطلبات على أن تسري الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية. استأنف الطاعن بصفته ذلك الحكم برقم.... لسنة ١٣٧ق لدى محكمة استئناف القاهرة - مأمورية الجيزة - والتي قضت بتاريخ 17/1/2021 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول : إنه تمسك بجلسة 24/11/٢٠١٩ أمام محكمة أول درجة وفي أول حضور له أمام تلك المحكمة وكذلك بصحيفة الاستئناف بعدم اختصاص محكمة أول درجة محليًا بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص لمحكمة الجيزة الابتدائية الكائن بدائرتها محل إقامته، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض ذلك الدفع على سندٍ من أن الطاعن بصفته قد تنازل عنه بالتحدث في موضوع الدعوى قبل إبدائه، مما يعييه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة ٥٢ من قانون المرافعات يدل على أن اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة محليًا بنظر الدعاوى التي تُرفع عليها مدنية كانت أم تجارية، وأن كل طلب أو دفع أو دفاع جوهري يُدلى به لدى محكمة الموضوع ويُطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على المحكمة أن تُجيب عليه بأسبابٍ خاصةٍ، وإلا اُعتُبِر حكمها خاليًا من هذه الأسباب، كما أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تُسمى المحكمة الاقتصادية يُندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرارٍ من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى. وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية، ويصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى" يدل على أن الاختصاص المحلي لكل محكمة من المحاكم الاقتصادية المنشأة يشمل كل دائرة اختصاص المحكمة الاستئنافية المنشأة بدائرتها، مما مفاده أن دائرة محكمة القاهرة الاقتصادية تشمل محليًا دائرة محكمة استئناف القاهرة ومأمورياتها ومنها مأمورية الجيزة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة محكمة السادس من أكتوبر الابتدائية المنعقدة بتاريخ 24/11/2019 ومن الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه أن الطاعن بصفته تمسك بتلك الجلسة وهي أول جلسة حضر فيها الطاعن بصفته كما تمسك بصدر صحيفة استئنافه وقبل التحدث في موضوع الدعوى أمام الدرجتين بعدم اختصاص المحكمة محليًا بنظر الدعوى واختصاص محكمة الجيزة الكلية بنظرها والتي يقع بها مركز إدارة الشركة الرئيسي، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض ذلك الدفع استنادًا إلى أن الطاعن بصفته أسقط حقه في التمسك به لعدم إبدائه قبل التحدث في موضوع الدعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، وذلك قبل إحالتها إلى محكمة أكتوبر الابتدائية للاختصاص نوعيًا بنظرها، وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية تختص محليًا بنظر المنازعات التي تقع بمحافظة الجيزة؛ باعتبار أن مأمورية استئناف الجيزة هي إحدى مأموريات محكمة استئناف القاهرة والتي نصت المادة الأولى من القانون رقم ١٢٠ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء محكمة اقتصادية بدائرتها، الأمر الذي لا يستدعي إبداء الطاعن بصفته دفعًا بعدم اختصاص محكمة القاهرة الاقتصادية محليًا بنظر النزاع، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك النظر فإنه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب وبالخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليًا بنظر الدعوى صراحةً أو ضمنًا يُعد شرطًا لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها، فإنه من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا الدفع نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاءٍ في الموضوع، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة السادس من أكتوبر الابتدائية بنظر الدعوى وباختصاص محكمة الجيزة الابتدائية بنظرها وأحالت القضية إلى المحكمة الأخيرة لنظرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق