الصفحات

الخميس، 29 أغسطس 2024

الدعوى رقم 26 لسنة 44 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 6 / 7 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يوليه سنة 2024م،

الموافق الثلاثين من ذي الحجة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 44 قضائية "تنازع"

المقامة من

فردوس علي فراج الطنيخي

ضد

أولًا: وريثة/ كل من: محمد رشاد قلج، وعبد المنعم محمود قلج، وفتحي محمود قلج، وهي: بهجة محمد مصطفى خضر

ثانيًا: ورثة/ محمد خيري علي محمود قلج، وهم:

1. نادية محمد أمين محمد توفيق ب- أسامة محمد خيري علي محمود قلج

ج- غادة محمد خيري علي محمود قلج

ثالثًا: ورثة/ محمود علي محمود قلج، وهم:

1. أسماء عبد السلام خبيز ب-أحمد محمود علي قلج

ج- وسام محمود علي قلج د- رضوى محمود علي قلج

رابعًا: حسين علي محمود قلج

خامسًا: سامية علي محمود قلج

سادسًا: ورثة/ عادل علي محمود قلج، وهم:

1. زينب عبد البر موسى ب- عماد عادل علي قلج

ج- خالد عادل علي قلج د- محمد عادل علي قلج

ه- هويدا عادل علي قلج و- دنيا عادل علي قلج

ز- سارة عادل علي قلج ح- علي عادل علي قلج

ط- رويدا عادل علي قلج

سابعًا: فايزة علي محمود قلج ثامنًا: مصطفى علي محمود قلج

تاسعًا: شريف علي محمود قلج عاشرًا: رئيس نيابة دمنهور الكلية

حادي عشر: مدير إدارة التنفيذ بمحكمة دمنهور الابتدائية

ثاني عشر: مأمور قسم شرطة دمنهور

----------------

الإجراءات

بتاريخ التاسع والعشرين من أغسطس سنة 2022، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، الصادر بجلسة 8/2/2022، في الاستئناف رقم 5372 لسنة 66 قضائية، وفي الموضوع: بأولوية تنفيذ حكم محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، الصادر بجلسة 17/7/2013، في الاستئناف رقم 595 لسنة 55 قضائية.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وقدم المدعى عليه الرابع مذكرة، طلب فيها الحكم برفض طلب وقف التنفيذ، وفي الموضوع أصليًّا: عدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعى عليه الرابع حافظة مستندات، ومذكرة صمم فيها على طلباته السالفة البيان، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم

----------------

المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن مورث المدعى عليها الأولى "عبد المنعم محمود قلج"، أقام أمام محكمة دمنهور الابتدائية، الدعوى رقم 1751 لسنة 1992 مدني كلي، ضد المدعية، وآخرين، بطلب الحكم بطردهم من الأرض المملوكة له وشقيقه، المبينة بصحيفة الدعوى، وتسليمها خالية مما يشغلها، على سند من استيلائهم على تلك الأرض، والتصرف فيها بالبيع دون وجه حق. وبجلسة 26/1/1999، حكمت المحكمة بالطلبات. طعنت المدعية، وآخرون، على ذلك الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، بالاستئناف رقم 595 لسنة 55 قضائية. وبجلسة 28/11/1999، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن المستأنفون في الحكم الأخير، أمام محكمة النقض، بالطعن رقم 580 لسنة 70 قضائية. وبجلسة 17/4/2001، قضت المحكمة بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف المشار إليها آنفًا، وبعد تعجيل الاستئناف أمامها، وبجلسة 17/7/2013، قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

ومن ناحية أخرى، أقامت المدعى عليها الأولى، ومورثو المدعى عليهم ثانيًا وثالثًا وسادسًا، والمدعى عليهم رابعًا وسابعًا وثامنًا وتاسعًا، أمام محكمة دمنهور الابتدائية، الدعوى رقم 4273 لسنة 2003 مدني كلي، ضد المدعية، والمدعى عليه عاشرًا، بطلب الحكم بإزالة المنشآت المقامة على الأرض المملوكة لهم، والمبينة بصحيفة الدعوى، وذلك على نفقة المدعية، على سند من قيامها بالبناء على تلك الأرض، دون علمهم أو رضائهم، وبالرغم من صدور حكم بطردها وإخلائها منها، في الدعوى رقم 1751 لسنة 1992 مدني كلي دمنهور؛ فقد أقاموا الدعوى. ادعت المدعية فرعيًّا ضد المدعى عليهم، بطلب الحكم برد وبطلان العقد المسجل برقم 723 لسنة 1953 شهر عقاري دمنهور، ومحو وشطب كافة التسجيلات التي تمت عليه، وبثبوت ملكيتها للأرض محل الدعوى الأصلية. وبجلسة 29/5/2010، حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية: بإزالة المنشآت المبينة بتقرير الخبير المنتدب على نفقة المدعية، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وفي الدعوى الفرعية: بعدم جواز نظر طلب رد وبطلان العقد المسجل برقم 723 لسنة 1953 شهر عقاري دمنهور، ومحو وشطب كافة التسجيلات التي تمت عليه لسابقة الفصل فيه بالدعوى رقم 1751 لسنة 1992 مدني كلي دمنهور، واستئنافها رقم 595 لسنة 55 قضائية الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعنت المدعية على ذلك الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" بالاستئناف رقم 5372 لسنة 66 قضائية. وبجلسة 8/2/2022، قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

وإذ ارتأت المدعية أن ثمة تناقضًا بين حكم محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" الصادر بجلسة 17/7/2013، في الاستئناف رقم 595 لسنة 55 قضائية، وبين حكم محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور- الصادر بجلسة 8/2/2022، في الاستئناف رقم 5372 لسنة 66 قضائية، رغم تعامدهما على محل واحد، جوهره ملكية الأرض محل التداعي، مما يتعذر معه تنفيذهما معًا؛ فأقامت الدعوى المعروضة.

وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا لنص البند (ثالثًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه: أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن لمحاكم تلك الجهة ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها في نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجهما، تصويبًا لما يكون قد شابهما من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معًا.

متى كان ذلك، وكان الحكمان المدعى تناقضهما في الدعوى المعروضة صادرين عن محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي، فإن التناقض المدعى به – بفرض قيامه – لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، إذ لا تُعد هذه المحكمة جهة طعن في الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى؛ ومن ثم تفتقد الدعوى المعروضة مناط قبولها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف التنفيذ، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما يُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى عدم قبول الدعوى المعروضة فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب، وفقًا لنص المادة (32) من قانونها المشار إليه، يكون قد بات غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق