الصفحات

الأحد، 25 أغسطس 2024

الطعن 235 لسنة 43 ق جلسة 25 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 394 ص 2023

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين/ حافظ رفقي، محمود حسن حسين، الدكتور سعيد عبد الماجد وعاصم المراغي.

----------------

(394)
الطعن رقم 235 لسنة 43 القضائية

(1) ، (2) نقل بحري. مسئولية "مسئولية الناقل البحري". التزام.

(1) التزام الناقل البحري. التزام بتحقيق غاية. انقضاء التزامه بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه تسليماً فعلياً في ميناء الوصول بالقدر والحالة التي وضعت بها في سند الشحن. جواز نفي مسئوليته بإثبات السبب الأجنبي.
(2) إثبات عكس بيانات سند الشحن. جوازه في علاقة الناقل بالشاحن. عدم جوازه قبل المرسل إليه. لسند الشحن حجية مطلقة في الإثبات لصالحه.

------------------
1- التزام الناقل البحري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول، ومن ثم لا ينقضي عقد النقل البحري وتنتهي معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر والحالة التي وضعت بها في سند الشحن أو إذا أثبت أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو سبب أجنبي لا يد له فيه، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أثبتت في سند الشحن عدد ووزن صناديق الشاي التي تعهدت بنقلها فإنها تلتزم بتسليم المرسل إليه هذه البضاعة المشحونة بالحالة التي وضعت بها في سند الشحن وإذا اقتصر الإيصال المقدم منها على تسليم صناديق الشاي عدداً ودون وزن فإن هذا التسليم لا تنتهى معه مسئولية الشركة الناقلة.
2- لئن كان إثبات عكس بيانات سند الشحن الخاصة بالبضاعة جائزاً في العلاقة بين الناقل والشاحن إلا أنه لا يجوز إزاء من عداهما كالمرسل إليه، إذ لسند الشحن حجية مطلقة في الإثبات لصالحه فيما يتعلق بهذه البيانات فليس للناقل أن يثبت قبله عكس ما تضمنه، لما كان ذلك وكان سند الشحن حجة على أن الناقل قد تسلم البضاعة بالكيفية الموصوفة بالسند ولم تقدم الطاعنة إلى محكمة الموضوع ما يدل على أنها تحفظت في سند الشحن بضعف تغليف صناديق الشاي المشحونة فلا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن دفاع عاطل عن الدليل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة دعواها ابتداء أمام محكمة السويس الجزئية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليها مبلغ 51 جنيهاً كتعويض مؤقت تأسيساً على أنه بتاريخ أول سبتمبر سنة 1967 وصلت إلى ميناء السويس الباخرة "بارافاني جايانتي" وعليها رسالة شاي هندي مستوردة لحساب الشركة التجارية الاقتصادية ولدى تفريغ الرسالة تبين أنها بحالة سيئة وقد أصاب الصناديق المعبأة فيها كسر وتلف أدى إلى تسرب محتوياتها مما نتج عنه وجود عجز لم تقدر قيمته بصفة نهائية وقد بادرت المستوردة بتوجيه احتجاج عن هذا العجز. وأنه لما كانت الشركة الطاعنة بصفتها أمينة نقل ووكيلة عن أصحاب الباخرة ملتزمة بتسليم الرسالة كاملة وسليمة في ميناء الوصول وكانت الشركة المستوردة قد أحالت إلى الشركة المطعون ضدها حقها في الرجوع على الغير المسئول عن العجز في الرسالة فقد أقامت عليها الدعوى بطلباتها السابقة، ثم عدلت المطعون ضدها مقدار التعويض المطالب به إلى مبلغ 836 مليم 1478 جنيه فقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة السويس الابتدائية للاختصاص حيث قيدت برقم 11 سنة 1971 تجارى السويس. وبتاريخ 13/ 11/ 1971 قضت هذه المحكمة للمطعون ضدها بطلباتها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 545 سنة 88 ق تجاري. وبتاريخ 11/ 1/ 1973 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها تنازلت الطاعنة عن السببين الأول والثاني من أسباب الطعن والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، تنعى الطاعنة بالسبب الثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره والقصور فى التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم إذ قضى بامتداد مسئولية الناقل إلى ما بعد انتهاء عقد النقل يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الطاعنة قد تمسكت في صحيفة الاستئناف بأن المتفق عليه في سندات الشحن موضوع الدعوى أن عقد النقل ينتهي وتنتهي معه مسؤولية الناقل بمجرد أن تترك البضاعة مسطح السفينة وقد انتهى عقد النقل فعلاً وقانوناً بتاريخ 23/ 9/ 1967 بانتهاء التفريغ واستلام الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ للرسالة نيابة عن المرسل إليها كما يبين من الإيصال الصادر منها والمقدم لمحكمة الموضوع والثابت فيه أن الناقل سلم 11009 صندوق شاي وهو نفس العدد الوارد بسندات الشحن ولم يتم أي وزن للرسالة وقت التسليم ورغم أنه لم يثبت وجود عجز بالرسالة عند تمام تسليمها وفق عقد النقل إلا أن الحكم المطعون فيه عول في القضاء بمسئولية الطاعنة على بيانات محضر تسليم واستلام مقدم من المطعون ضدها ومحرر في غيبة الناقل بتاريخ 21/ 10/ 1967 أي بعد انتهاء عقد النقل وخروج الرسالة من حيازة ورقابة الناقل البحري في 23/ 9/ 1967 وقرر الحكم أن هذا المحضر مؤرخ 1/ 9/ 1967 مخالفاً بذلك الثابت به. هذا إلى أن الطاعنة تمسكت أيضاً أمام محكمة الاستئناف بأن بيانات الأوزان الواردة بذلك المحضر مستقاة من إذن الإفراج الذى يحرر من الجمارك عند خروج الرسالة من دائرة الجمرك وليس عند تفريغها أو استلامها من السفينة، ومن ثم لا يسوغ أن يحاج به الناقل البحري غير أن الحكم المطعون فيه أحجم عن الرد على هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه بالقصور في التسبيب فضلاً عن مخالفة القانون الأمر الذي يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن التزام الناقل البحري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول، ومن ثم لا ينقضي عقد النقل البحري وتنتهي معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر والحالة التي وضعت بها في سند الشحن أو إذا أثبت أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو سبب أجنبي لا يد له فيه، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أثبتت في سند الشحن عدد ووزن صناديق الشاي التي تعهدت بنقلها فإنها تلتزم بتسليم المرسل إليه هذه البضاعة المشحونة بالحالة التي وضعت بها في سند الشحن وإذ اقتصر الإيصال المقدم منها على تسليم صناديق الشاي عدداً ودون وزن فإن هذا التسليم لا تنتهي معه مسئولية الشركة الناقلة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من محضر التسليم المؤرخ 21/ 10/ 1967 وجود عجز في محتويات صناديق الشاي، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة والقرائن على وجود العجز الجائز إثباته بكافة الطرق، فإن مجادلة الطاعنة في هذا الصدد تعتبر مجادلة موضوعية في تقدير الدليل تنحسر عنها رقابة محكمة النقض، وبحسب قاضى الموضوع في هذا الخصوص أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ولا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، ولا ينال من الحكم المطعون فيه أيضاً ما جاء في أسبابه خطأ من أن محضر التسليم مؤرخ 1/ 9/ 1967 في حين أنه مؤرخ 21/ 10/ 1967 إذ لا يعدو ذلك أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر على النتيجة التي انتهى إليها الحكم ومن ثم يكون النعي بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الإيصال الصادر من الشركة التي تولت التفريغ قد بين بصراحة أن التغليف الخشبي لصناديق الشاي المشحونة ضعيف جدا وأنه بناء على ذلك إذا كان هناك عجز فإن ذلك يرجع إلى عدم كفاية التغليف وهو خطأ ينسب إلى الشاحن وقد سكت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع الجوهري الذي لو قامت المحكمة بتمحيصه لتغير وجه الرأي في الدعوى وبذلك يكون الحكم معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه وإن كان إثبات عكس بيانات سند الشحن الخاصة بالبضاعة جائزا في العلاقة بين الناقل والشاحن إلا أنه لا يجوز إزاء من عداهما كالمرسل إليه، إذ لسند الشحن حجية مطلقة في الإثبات لصالحه فيما يتعلق بهذه البيانات فليس للناقل أن يثبت قبله عكس ما تضمنه، لما كان ذلك وكان سند الشحن حجة على أن الناقل قد تسلم البضاعة بالكيفية الموصوفة بالسند ولم تقدم الطاعنة إلى محكمة الموضوع ما يدل على أنها تحفظت في سند الشحن بضعف تغليف صناديق الشاي المشحونة فلا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن دفاع عاطل عن الدليل ويكون النعي عليه بالقصور لهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق