الصفحات

الأحد، 25 أغسطس 2024

الطعن 209 لسنة 43 ق جلسة 30 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 406 ص 2082

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كيره وعضوية السادة المستشارين/ د. بشرى رزق، رأفت عبد الرحيم، محمد حسب الله وحسن البكري.

-----------------

(406)
الطعن رقم 209 لسنة 43 القضائية

(1) تأمينات اجتماعية.
التزام هيئة التأمينات الاجتماعية بأداء معاش للعامل ولو لم يقم رب العمل بأداء الاشتراكات عنه. استحقاق العامل للحد الأدنى للمعاش. مناطه. خضوعه لقانون التأمينات الاجتماعية. عدم وجوب التحقق من مقدار الأجر ومدة العمل.
(2) دعوى المصروفات. استئناف.
خاسر الدعوى. هو من رفعها أو دفعها بغير حق. قضاء المحكمة الاستئنافية بإلزام هيئة التأمينات الاجتماعية التي خسرت الدعوى بالمصروفات عن الدرجتين. لا خطأ.

-------------------
1- تنص المادة 113 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على أن تلتزم هيئة التأمينات الاجتماعية بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة لمن تسرى عليهم أحكام هذا القانون ولم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم فى الهيئة ويؤدى المعاش أو التعويض طبقا لنص الفقرة الثالثة من هذه المادة على أساس الحد الأدنى للأجور فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر. وجرى نص المادة 91 من القانون سالف الذكر على أن يكون الحد الأقصى للمعاشات التى تمنح بهذا القانون مائة جنيهاً كما يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه 360 قرشاً شهرياً. ومفاد ذلك أن تلتزم الهيئة العامة للتأمينات بالوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون بالنسبة لمن يسري عليهم قانون التأمينات الاجتماعية ولو لم يكن صاحب العمل قد اشترك عنهم في الهيئة. وتحسب مستحقاتهم على أساس مدة الخدمة ومتوسط الأجر الفعلي الذي كانوا يتقاضونه في السنتين الآخرتين أو مدة الخدمة الفعلية أيهما أقل، وذلك بحد أقصى للمعاش قدره مائة جنيه شهرياً مهما بلغت مدة الأجر والخدمة، وبحد أدنى مقداره 360 قرشاً شهرياً مهما نقصت قيمة الأجر أو ضؤلت مدة الخدمة، ومن ثم فإن المناط في استحقاق العامل للحد الأدنى للمعاش هو سريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 عليه مما لا يستلزم الاستيثاق من مقدار عنصري الأجر والمدة، وذلك لأن التحقق من هذين العنصرين إنما يكون في حالة طلب العامل أو ورثته معاشاً يزيد عن الحد الأدنى وقد أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر والتي ورد فيها أنه تمشياً مع الأغراض المرجوة إنشاء نظام للمعاشات وحتى يساير القانون التطور الاجتماعى والعمل على رفع مستوى المعيشة لفئات العاملين، فقد تضمن القانون أن يكون الحد الأدنى للمعاش 360 قرشاً شهرياً لصاحب المعاش وخمسمائة مليم لكل من المستحقين عنه ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بأحقية الورثة للمعاش الذى طلبت المطعون ضدها الأولى الحكم به - 350 قرشاً شهرياً - وذلك تأسيساً على أن مورث المطعون ضدها ممن يسرى عليهم قانون التأمينات الاجتماعية وأنه قد توفى بسبب العمل واستخلص الحكم ذلك من التحقيقات التي تمت في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون.
2- نص المادة 120 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 أراد الشارع إعفاء الدعاوى الخاصة بالتأمينات الاجتماعية التي ترفع من الهيئة أو عليها من المستحقين من الرسوم القضائية وذلك تيسيراً للمنتفعين بالقانون من اللجوء إلى التقاضي أسوة بالإعفاء الذى قرره المشروع في الدعاوى العمالية في المادة السابعة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ولا يحول الإعفاء من الرسوم دون تطبيق الأصل العام في شان الالتزام بالمصروفات وهو القضاء بها على من خسر الدعوى كلها أو بعضها، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 120 من أن للمحكمة في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها بقوله أنه ينصرف إلى من رفع الدعوى ابتداء، ذلك أن خاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق، لما كان ذلك وكانت الهيئة العامة للتأمينات قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثاني درجة ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك التزامها بالمصروفات عن الدرجتين فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ولدها القاصر أقامت الدعوى رقم 333 لسنة 1970 كلى المنصورة ضد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الطاعنة وباقي المطعون ضدهم طالبة الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى لها ولولدها القاصر معاشاً شهرياً مقداره 350 قرش وقالت بياناً لدعواها أن المرحوم زوجها كان منذ 9/ 3/ 1963 عاملاً من عمال التراحيل لدى المطعون ضده الثالث وهو مقاول أنفار الشركة المطعون ضدها الثانية وذلك بأجر شهري مقداره 750 قرش ولم يشترك عنه المطعون ضده الثالث في هيئة التأمينات، وأثناء تأدية المورث عمله غرق في ترعة مياه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 173 سنة 1967 عوارض بيلا، وأنها بذلك تستحق وابنها معاشا وفقا للقانون قدرته بالمبلغ المطالب به. وبتاريخ 17/ 11/ 1971 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها الأولى أن مورثها كان يعمل لدى المطعون ضده الثالث ومدة عمله وأجره الشهري وأنه توفى أثناء عمله بالشركة المطعون ضدها الثانية وبسببه. وقضت بتاريخ 9/ 2/ 1972 برفض دعواها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 104 سنة 24 ق. وبتاريخ 9/ 2/ 1973 حكمت هذه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الهيئة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها معاشاً شهرياً مقداره 350 قرش. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 14/ 10/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول أن مورث المطعون ضدها الأولى لم يكن مؤمناً عليه لديها، وأنه طبقاً للمادة 113 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 سنة 1964 يتعين عند تقدير المعاش - أن يثبت مدة خدمة المؤمن عليه ومتوسط أجره الفعلي في السنتين الأخيرتين أو مدة الخدمة الفعلية أيهما أقل، وعند التنازع على مدة الخدمة أو الأجر تحسب قيمة المعاش على أساس الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما، وفى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر بحسب المعاش على أساس الحد الأدنى للأجور، ولكن الحكم المطعون فيه لم يستظهر أجر المورث ولا مدة خدمته وهما مسألتان أوليتان لتقدير واستحقاق المعاش، كما خالف الحكم نص المادة 175 من قانون التأمينات سالف الذكر، والتي تقرر حق المستحقين في تقاضي المعاشات وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم 3 المرافق اعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ولكن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر بمبلغ 350 قرش شهرياً في حين أنها لا تستحق إلا النصف فقط ودون تحديد نصيب كل من الأرملة والابن في المعاش.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة 113 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 تنص على أن تلتزم هيئة التأمينات الاجتماعية بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة لمن تسرى عليهم أحكام هذا القانون ولم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة، ويؤدي المعاش أو التعويض طبقاً لنص الفقرة الثالثة من هذه المادة على أساس الحد الأدنى للأجور - في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجرة وجرى نص المادة 91 من القانون سالف الذكر على أن يكون الحد الأقصى للمعاشات التي تمنح وفقاً لهذا القانون مائة جنيه كما يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه 360 قرشاً شهرياً ومفاد ذلك أن تلتزم الهيئة العامة للتأمينات بالوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون بالنسبة لمن يسرى عليهم قانون التأمينات الاجتماعية ولو لم يكن صاحب العمل قد اشترك عنهم في الهيئة. وتحسب مستحقاتهم على أساس مدة الخدمة ومتوسط الأجر الفعلي الذي كانوا يتقاضونه في السنتين الأخيرتين أو مدة الخدمة الفعلية أيهما أقل وذلك بحد أقصى للمعاش قدره مائة جنيه شهرياً مهما بلغت مدة الأجر والخدمة، وبحد أدنى مقداره 360 قرشاً شهرياً مهما نقصت قيمة الأجر أو ضؤلت مدة الخدمة، ومن ثم فإن المناط في استحقاق العامل للحد الأدنى للمعاش هو سريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 عليه مما لا يستلزم الاستيثاق من مقدار عنصري الأجر والمدة ذلك لأن التحقق من هذين العنصرين إنما يكون في حالة طلب العامل أو ورثته معاشاً يزيد عن الحد الأدنى، وقد أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر، والتي ورد فيها أنه تمشياً مع الأغراض المرجوة إنشاء نظام للمعاشات وحتى يساير القانون التطور الاجتماعي والعمل على رفع مستوى المعيشة لفئات العاملين، فقد تضمن القانون أن يكون الحد الأدنى للمعاش 360 قرشاً شهرياً لصاحب المعاش وخمسمائة مليم لكل من المستحقين عنه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بأحقية الورثة للمعاش، الذى طلبت المطعون ضدها الأولى الحكم به - 350 قرشاً شهرياً وذلك تأسيسا على أن مورث المطعون ضدها ممن يسري عليهم قانون التأمينات الاجتماعية وأنه قد توفى بسبب العمل واستخلص الحكم ذلك من التحقيقات التي تمت في الدعوى، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون، ولا يعيب الحكم تقديره لقيمة المعاش للوصية والقاصر معاً دون تخصيص نصيب كل منهما عملاً بالجدول رقم 3 الملحق بالقانون المذكور طالما أنه حدده لهما معاً وليس للوصية وحدها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك تقول أن المادة 120 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 أعفت هيئة التأمينات الاجتماعية والمؤمن عليهم أو - المستحقين عنهم من الرسوم القضائية المستحقة في الدعاوى التي ترفع منهم في كافة درجات التقاضي، وأجازت للمحكمة أن تحكم في حالة رفض الدعوى على رافعها بالمصروفات. ولما كان قد قضى لصالح المطعون ضدها الأولى استئنافياً ولم تلزم بمصروفات التقاضي عن الدرجتين وقضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بهذه المصروفات وهي لم ترفع الدعوى ابتداء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المستفاد من المادة - 184 من قانون المرافعات هو أن من خسر الدعوى كلها أو بعضها يحكم عليه بالمصروفات، وكانت المادة 120 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 قد نصت على أنه تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو المستحقون عنهم طبقا لأحكام هذا القانون، وللمحكمة في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها وهو نص أراد منه الشارع إعفاء الدعاوى الخاصة بالتأمينات الاجتماعية التي ترفع من الهيئة أو عليها من المستحقين من الرسوم القضائية وذلك تيسيراً للمنتفعين بالقانون من اللجوء إلى التقاضي أسوة بالإعفاء الذى قرره المشرع في الدعاوى العمالية في المادة السابعة من قانون العمل رقم 91 سنة 1959 ولا يحول الإعفاء من الرسوم دون تطبيق الأصل العام في شأن الالتزام بالمصروفات وهو القضاء بها على من خسر الدعوى كلها أو بعضها، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 120 من أن للمحكمة في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها بقوله أنه ينصرف إلى من رفع الدعوى ابتداء، ذلك أن خاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق، لما كان ذلك وكانت الهيئة العامة للتأمينات قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثاني درجة ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك إلزامها بالمصروفات عن الدرجتين فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق