الصفحات

الجمعة، 30 أغسطس 2024

الطعن 16 لسنة 2020 نقض أبو ظبي مدني جلسة 18 / 2 / 2020

باسم صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة / حاكم إمارة أبو ظبي
بالجلسة المنعقدة بـ محكمة النقض أبوظبي
بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18/02/2020 م
بـرئـاســة الـــقاضــــــــي : محمد عبدالسلام
وعضويـة الـــقاضــــــــي : ضياء الدين محمد
وعضويـة الـــقاضــــــــي : طارق فتحي
نـظــرت الـقـضـــيـــة رقـــم : 16-2020-مد ني-م ر-ق-أ ظـ مدني المقر الرئيسي
الــمـــقــــــيـــــــــدة فــــــي : 19/01/2020

الـــــمــــــــوضـــــــــوع : طلب قيد طعن بالنقض في الحكم رقم 392-2019 استئناف م

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة،

صدر الحكم الآتي:

الأسباب

بناء على أحكام الفقرة الأولى من المادة 183 من القانون رقم (18) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 التي تنص على انه : ' يعين رئيس الدائرة المختصة قاضيا لإعداد تقرير تلخيص بأوجه الطعن والرد عليها وعلى مكتب إدارة الدعوى عرض ملف الدعوى بمجرد إيداع التقرير على الرئيس لتحديد جلسة لنظر الطعن في غرفة مشورة . فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته أو إقامته على غير الأسباب المبينة في المادة (173) ، أو لكون المسألة القانونية المثارة في الطعن سبق للمحكمة إصدار مبدأ قضائي فيها ولم تر ما يبرر العدول عنه ، أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسبب القرار'

لما كان المقرر أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها السبب المتعلق بالنظام العام حتى ولو لم يرد بصحيفة الطعن . وكان مؤدى نص المادة 23/3 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شان اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية: 3 ـ وتكون الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض , إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف درهم . ' وكان المقرر قانونا عملا بالمادة 24 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 سالف الذكر : تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم, ويدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقا يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة . لما كان ذلك وكانت طلبات المطعون ضده المقدمة إلى محكمة أول درجة قد انحصرت في إلزام الطاعن بأداء مبلغ 109.000 درهم , نظير شراء عملة رقمية ، وتعويض قدره 40.000 درهم مع الفوائد القانونية بواقع 15 من تاريخ المطالبة إلى تاريخ السداد التام . وكانت قيمة الدعوى على هذا النحو لم تتجاوز في مجموعها 500.000 درهم كنصاب لقبول الطعن بالنقض، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون غير قابل للطعن عليه بطريق النقض وهو ما يتعين القضاء به عملا بالمادة 183 /1 من قانون الإجراءات المدنية .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : -
ـ بغرفة مشورة ـ بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصروفات ومبلغ ألف درهم نظير أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق