الصفحات

الجمعة، 30 أغسطس 2024

الطعن 14 لسنة 2020 نقض أبو ظبي مدني جلسة 18 / 2 / 2020

باسم صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة / حاكم إمارة أبو ظبي
بالجلسة المنعقدة بـ محكمة النقض أبوظبي
بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18/02/2020 م
بـرئـاســة الـــقاضــــــــي : محمد عبدالسلام
وعضويـة الـــقاضــــــــي : ضياء الدين محمد
وعضويـة الـــقاضــــــــي : طارق فتحي
نـظــرت الـقـضـــيـــة رقـــم : 14-2020-مد ني-م ر-ق-أ ظـ مدني المقر الرئيسي
الــمـــقــــــيـــــــــدة فــــــي : 16/01/2020

الـــــمــــــــوضـــــــــوع : نلتمس قبول الطعن شكلا مع وقف تنفيذ الحكم المطعون ف

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة،
صدر الحكم الآتي:

الأسباب

لما كان مفاد نص المادة 23/1 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية أن الدوائر الجزئية المشكلة من قاضي فرد تختص بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية التي لا تجاوز قيمتها مليون درهم والدعاوى المتقابلة أياً كانت قيمتها ، وكانت اللائحة التنظيمية سالفة البيان قد تم نشرها بالجريدة الرسمية - السنة الثامنة والأربعون - العدد ستمائة وثلاثة وأربعون – بتاريخ 16 / ديسمبر 2018 وتم العمل بها - وفقاً للمادة 193 منها- بعد شهرين من تاريخ نشرها أي من 17 / فبراير 2019 - ولما كانت المطعون ضدها قد أقامت الدعوى الماثلة أمام الدائرة الجزئية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 480,000 درهم ومبلغ 50,000 درهم تعويضاً عن المماطلة والتأخير في السداد ، وقد تم قيد الدعوى بتاريخ 28 / 2 / 2019 أي بعد العمل باللائحة التنظيمية سالفة البيان ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظرها قيمياً ينعقد للدائرة الجزئية المشكلة من قاضي فرد ويخرج عن اختصاص الدائرة الكلية الأمر الذي يضحى معه النعي بالسبب الثالث على غير أساس ، ولما كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد قضى برفض دعوى المطعون ضدها ولم يقض على الطاعن بشيء فإن ما يُثيره الأخير بالسبب الرابع من عدم اعلانه بالخصومة أمام محكمة أول درجة وعدم علمه بها – وأياً كان وجه الري في صحته – يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول ، ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا ما استخلصت محكمة الموضوع الواقع الذي اقتنعت به أو أقامته على ما يكفي لحمله ، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بمتابعة الخصوم في ما يدلون به من الحجج والرد على كل منها استقلالاً ، إذ أن في إقامتها للحقيقة التي اقتنعت بها ما ينطوي على الرد الضمني المسقط لما أغفلته من تلك الحجج ، و كان المقرر وفق ما تقضي به المادة 62 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن اليمين المتممة ما هي إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبةً منه في تحري الحقيقة ليستكمل به دليلاً ناقصاً متى خلت الدعوى من دليل كامل ، والمقصود بالدليل الناقص هو الدليل الذي يصلح للاحتجاج به في مواجهة الخصم ولكنه غير كاف لإثبات الواقعة المُدعى بها ، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القاضي لا يلتزم بتوجيه اليمين المتممة إلى خصم معين دون الخصم الأخر ، إذ يجوز له توجيهها إلى المدعي أو المدعى عليه حسبما يتراءى له في ضوء ظروف الدعوى والأدلة المقدمة فيها ودرجة احتمال صحتها ومدى ثقته في هذا الخصم أو ذاك ، فقاضي الموضوع له السلطة التقديرية ليس فقط في توجيه أو عدم توجيه اليمين المتممة ، إنما أيضاً في اختيار الخصم الذي توجه إليه اليمين ، وإن كان الغالب توجيهها إلى الخصم الذي لديه من أدلة الإثبات ما يجعل دعواه قريبة الاحتمال ، لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها قد طلبت فيها إلزام الطاعن بأن يرد لها مبلغ 480,000 درهم والتعويض عن المماطلة والتأخير في السداد على سند من أنه تسلم منها هذا المبلغ على سبيل القرض بموجب شيكات بنكية تم صرفها من حسابها لدى البنك المسحوب عليه وأنه أقر بذلك أمام محكمة الأحوال الشخصية في الدعوى رقم 494 لسنة 2016 أحوال أبوظبي، وإذ أنكر الطاعن أقوال المطعون ضدها أمام محكمة الاستئناف ، فقد وجهت المحكمة إلى المطعون ضدها يميناً متممة حلفتها بالصيغة الأتية ' أقسم بالله العظيم أنني سلمت للمستأنف ضده مبلغ 480,000 درهم على سبيل القرض وأنه لم يقم برده ولا برد أي جزء منه وأن ذمته لا زالت مشغولة به والله على ما أقول شهيد . ' وإذ قضى الحكم للمطعون ضدها بالمبلغ المطالب به سالف البيان والتعويض الذي قدره عن المماطلة والتأخير في سداده فقد أسس قضاءه على أن ' الثابت من الأوراق أن المستأنف ضده – الطاعن – أقر أن عليه مبالغ للمستأنفة وأنه سيؤديها ولكنه لا يعلم قدرها وذلك كما ورد بإقراره لدى الأحوال الشخصية ، كما قدمت المستأنفة صور شيكات صادرة من حسابها لاسمه ، كما أنها عززت أقوالها بيمينها لدى المحكمة أنها تستحق مبلغ المطالبة ، فإنها تكون بذلك قد أثبتت مداينتها له فيه ، وإذ طلبت إلزامه بأدائه فإن طلبها يكون له سنده فتجيبها إليه المحكمة ويكون الحكم وقد صدر بالمخالفة لهذا النظر خليقاً بالإلغاء ، أما عن طلب التعويض وإذ كان المستأنف ضده قد ماطل في رد ما عليه فإن ذلك يعتبر خطأ وإذ ترتب عليه حرمان المستأنفة من الاستفادة بمالها بسبب هذا الخطأ فإن المحكمة تجبر هذا الضرر المادي وما ترتب عليه من إصابتها بالألم والأسى بسبب حرمانها من مالها فإن المحكمة تقضي لجبر ذلك بمبلغ 20000 درهم ... ' ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه واستخلصه على هذا النحو هي تقريرات موضوعية وقانونية سائغة ومقبولة وتكفي لحمل قضائه ، وقد استظهر بها وفي نطاق سلطته واقع الحال في الدعوى وبما لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ، فإنه لا يعيبه التفاته عن الرد على الحجج التي أشار إليها الطاعن في نعيه بباقي أسباب الطعن ، والتي لا تعدو في حقيقتها أن تكون مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التي انتهت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن محكمة الموضوع ليست مكلفة بتتبع حجج الخصوم ، والرد عليها استقلالاً ما دامت أقامت الحقيقة التي اقتنعت بها على ما يكفي لإقامتها ، إذ في إقامة تلك الحقيقة الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والأقوال ، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : -
في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن الرسم والمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها ، مع مصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق